نقيب المحامين يقرر صرف 500 جنيه منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك    انضباط وهدوء بلجان كليات العلوم وطب الأسنان والتمريض بجامعة قناة السويس    تراجع عجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 38.6% خلال مارس 2025    البنك الزراعي المصري يعيد افتتاح فرعه الإسلامي بالمهندسين بعد تطويره    أبو شقة يطالب بقانون موحد للاقتصاد الأزرق وتشديد العقوبات    «الاتصالات» تتعاون مع «التضامن» لإطلاق مشروع التطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والاتحادات الأهلية    بيان روسي: إسقاط 162 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة    الخارجية الإيرانية: خطوط إيران الحمراء ستكون أساس ردنا على المقترح الأمريكي    رسميًا.. الأهلي يعلن ضم سيحا من المقاولون العرب    ياسر ريان: فوز بيراميدز بدوري الأبطال إنجاز وإعجاز.. والشناوي كان كلمة السر اليوم    بى بى سى توقف بث مقابلة مع محمد صلاح خوفا من دعم غزة.. اعرف التفاصيل    بسبب التشكيل.. تعليم المنوفية: احتساب إجابة سؤال ثورة 23 يوليو بالدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية    مصرع شقيقين مسجلين خطر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بقنا    تجهيز 5817 مسجدا وساحة لصلاة عيد الأضحى في الشرقية    «لا أشعر بالأمان من بعدك».. رانيا محمود ياسين تحيي ذكرى ميلاد والدها بكلمات مؤثرة    «التمثيل في مصر كان حلم».. أول تعليق من مينا مسعود بعد فيلم «في عز الضهر»    "الأونروا": لا أحد أمنا أو بمنأى عن الخطر في قطاع غزة    مسئول الأمن بفرع ثقافة الأقصر يدلي بأقواله أمام جهات التحقيق فى واقعة التنقيب عن الآثار    وزير الصحة: ارتفاع متوسط أعمار النساء في مصر إلى 73 عاما    الأتوبيس الترددي في مصر.. مستقبل النقل النظيف والعصري بالعاصمة    "استبعاد بيبو".. الاتحاد السكندري يعلن قائمته للدوري الأفريقي لكرة السلة    ترتيب الكرة الذهبية بعد فوز باريس سان جيرمان بدوري الأبطال.. مركز محمد صلاح    إنتر ميلان يضع مدرب فولهام ضمن قائمة المرشحين لخلافة إنزاجي    تحكي تاريخ المحافظة.. «القليوبية والجامعة» تبحثان إنشاء أول حديقة متحفية وجدارية على نهر النيل ببنها    ضمن الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2025.. «فؤاد» تفتتح معرض «إعادة التدوير»    محمد ابراهيم سليمان مديرًا للمراجعة الداخلية والحوكمة بالأوقاف    ميراث الدم.. تفاصيل صراع أحفاد نوال الدجوى في المحاكم بعد وفاة حفيدها أحمد بطلق ناري    الحكم على المنتجة ليلى الشبح بتهمة سب وقذف الفنانة هند عاكف 23 يونيو    «التضامن»: انطلاق معسكرات «أنا وبابا» للشيوخ والكهنة لتعزيز دور رجال الدين في بناء الأسرة المصرية    أزمة المعادن النادرة تفجّر الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين    مصادر طبية فلسطينية: 35 قتيلا بنيران إسرائيلية قرب مراكز المساعدات خلال الساعات ال 24 الأخيرة    الجلاد: على مسؤوليتي.. تغيير 60 % من أعضاء "مستقبل وطن" بالبرلمان المقبل    آن ناصف تكتب: "ريستارت" تجربة كوميدية لتصحيح وعي هوس التريند    دعاء للأم المتوفية في العشر الأوائل من ذي الحجة «ردده الآن» ل تضىيء قبرها    توريد 169 ألفا و864 طنا من محصول القمح لصوامع وشون سوهاج    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    تفاصيل مظاهر احتفالات عيد الأضحى عبر العصور    تعليم دمياط يطلق رابط التقديم للمدارس الرسمية والرسمية لغات    السعودية: أخرجنا أكثر من 205 آلاف شخص من مكة حاولوا الحج بلا تصريح    المدير التنفيذي: أنجزنا 99% من مشروع حدائق تلال الفسطاط    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    وزير الصحة: 74% من الوفيات عالميًا بسبب الإصابة بالأمراض غير المعدية    الخانكة التخصصي تنقذ حياة رضيعة تعاني من عيب خلقي نادر    المخابرات التركية تبحث مع حماس تطورات مفاوضات الهدنة في غزة (تفاصيل)    22 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث طريق الإسماعيلية الدواويس    حكم الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي؟.. الإفتاء تجيب    «من حقك تعرف».. ما إجراءات رد الزوجة خلال فترة عِدة الخُلع؟    تكريم الفائزين بمسابقة «أسرة قرآنية» بأسيوط    رئيس التشيك: نأمل في أن تواصل قيادة بولندا العمل على ترسيخ قيم الديمقراطية    منافس الأهلي.. بالميراس يفرط في صدارة الدوري البرازيلي    بركات: بيكهام مكسب كبير للأهلي ووداع مستحق لمعلول والسولية    مجلس الأمن الأوكرانى : دمرنا 13 طائرة روسية فى هجوم على القواعد الجوية    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك    موعد عودة الموظفين للعمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب قبالة سواحل هوكايدو شمالي اليابان    4 أبراج تتسم بالحدس العالي وقوة الملاحظة.. هل أنت منهم؟    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل دعوى إحالة سامح عاشور ل«تأديب المحامين» لجلسة 20 نوفمبر
نشر في الشروق الجديد يوم 04 - 09 - 2016

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سمير عبد المقصود، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، وتطالب بإلزام مجلس نقابة المحامين بإصدار قرار بإحالة سامح عاشور، نقيب المحامين للتأديب، لاشتغاله بمهنة آخرى غير المحاماة، لجلسة 20 نوفمبر المقبل.
كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة قد أصدرت تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى رقم 6409 لسنة 69 قضائيا، الذي يوصي المحكمة بإصدار حكم قضائي بإلزام نقابة المحاميين بإحالة نقيب المحامي سامح عاشور، و محمد أبو العلا المحامي، إلى مجلس التأديب بالنقابة، لاشتغالهما بمهن لا يجوز الجمع بينها وبين العمل بمهنة المحاماة في وقت واحد وفقا لقانون المحاماة.
وذكر التقرير، الذي أعده المستشار روماني لحظي، بإشراف المستشار صلاح مفرح نائب رئيس مجلس الدولة، أن "عاشور وأبو العلا فقدا أحد شروط القيد بالجدول العام بالنقابة التي حددتها المادة 13 من قانون المحاماه، وذلك بتولي عاشور رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا والإدارة بسوهاج ومنصب المستشار الثقافي لذلك المعهد، وتولى أبو العلا منصب نائبه، وهي من الأعمال التي يحظر الجمع بينها وبين ممارسة مهنة المحاماة وفقا لنص المادة 14 من القانون المشار إليه".
وأضاف التقرير، أنه "ثبت للهيئة من تقرير إدارة خبراء سوهاج في القضية رقم 3669 لسنة 2011 المقامة من النيابة العامة ضد إدارة المعهد المذكور، تولى المحاميين المشار إليهما بتولي مناصب في مجلس إدارة ذلك المعهد"، لافتا إلى أنه "ثبت من تقرير الإدارة العامة للتفتيش بوزارة التعليم العالي بشأن المخالفات التي شابت العملية التعليمية بالمعهد المشار إليه، أثبت حصول عاشو وأبو العلا من المعهد على مرتبات شهرية ومكا فآت مالية بصفة دورية وجزء من حصة العاملين بالمعهد في أرباحه وفائض الميزانية السنوية".
وأشار إلى أن "ذلك المعهد مؤسسة تعليمية خاصة، حيث إنه يخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العليا الخاصة، الأمر الذي يكون معه كلا من عاشور وأبو العلا قد شغلا وظيفة خاصة بجانب ممارستهما لمهنة المحاماة بالمخالفة لنص المادة 14 من قانون المحاماة".
وأورد أن "عمل المدعي عليهما بالعهد المذكور لا يندرج ضمن طائفة الأعمال التي استثناها المشرع في القانون وأجاز ممارستها بجانب مهنة المحاماة، استثناء من الأصل العام الذي قررته الفقرة الأخيرة الأخيرة من المادة 14 من القانون وهو اشتراط التفرغ لممارسة مهنة المحاماة، الأمر الذي يستوجب السير في إجراءات المحاكمة التأديبية حيلا كل منهما لجمعهما بين مهنة المحاماة وإحدى الأعمال المحظورة بموجب قانون المحاماة".
وأكد أنه "كان يتعين على لجنة القيد بالنقابة إصدار مثل ذلك القرار، حرصًا على الصالح العام بعدم استفادة كلا من عاشور وأبو العلا بمزايا النقابة المقررة لأعضائها المقيدين بجدول المشتغلين، ومنعا لهما من التوقيع على صحف الدعاوى والطعون أمام المحاكم والتي يكون مصيرها البطلان متى تكشف المحكمة سقوط قيدهما مما يضر بمصالح موكليهما".
وبناءً على ذلك، أكد التقرير، أن "امتناع نقابة المحامين عن إحالة عاشور وأبو العلا إلى مجلس التأديب بالنقابة جاء مخالفا لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه إلزام المجلس باتخاذ ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها السير في اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية حيالهما لمخالفتهما أحد شروط القيد الواردة بقانون المحاماة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.