ذكر مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان أن أصحاب الأعمال سواء كانوا رجال أعمال أم جهات حكومية تتحايل على مفهوم العمالة المؤقتة ذاتها الواردة فى قانون العمل، والتى يعرفها نص القانون ب: العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط، وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة،أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهاء المادة1/د.