نفى اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، صدور قرار بمنع التسمية بأسماء «عبد النبي وعبد الرسول وعبد السيد»، موضحًا أنه تم منع أسماء الشهرة لأنها سببت مشكلات أمنية وحالة من الارتباك لدى بعض مؤسسات الدولة. وأوضح عبد الرحمن أن إدراج بيانات بعض الأشخاص بأسماء تتعارض مع النظام العام أو أسماء مركبة بقاعدة بيانات الرقم القومي والتي سبق قيدها بدفاتر الصحة وتسجيلها بدفاتر الأحوال المدنية في ظل العمل بالقانون رقم 260 لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية الذي تم إلغاؤه بصدور القانون رقم 143 لسنة 1994، حظر ذلك. وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، إلى أن القانون نظم إجراءات التصحيح أو التغيير في قيود الأحوال المدنية ونصت المادة رقم 47 على أنه "لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة، إلا بناءً على قرار يصدر بذلك من اللجنة القضائية المنصوص عليها بالمادة 46 من ذات القانون"، والتي تختص بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات مواليد ووفيات وقيد الأسرة عقب التقدم من صاحب الشأن بطلب برغبته في تغيير الاسم الأول. وأوضح أن العمل بقطاع مصلحة الأحوال المدنية يتم وفقًا للقانون رقم 143 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995.