قال الدكتور رمضان عبد المعز من علماء الأزهر الشريف، إن الفقهاء اتفقوا على وجوب ستر العورة في الصلاة، مشيرًا إلى أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته، وبعضهم يدخل السرة والركبة في العورة، واختلفوا في وجوب ستر العاتق، وهو ما بين الكتف والعنق. وأوضح عبد المعز، خلال لقائه ببرنامج «الدين والحياة»، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه تجوز الصلاة ب«الشورت البرامودا» إذا كان ساتراً لما بين السرة والركبة، كما يشترط فيه ألا يكون شفافاً يظهر ما تحته، مستشهدًا بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «غط فخذك؛ فإن فخذ الرَّجُلُ من عورته».