محافظ الغربية: ذبح 1186 أضحية مجانًا في مجازر الغربية خلال عيد الأضحى    مجرمو الحرب.. وقرار الجنائية الدولية!!    اليونان تكافح حرائق غابات وحالة تأهب بسبب الحرارة المرتفعة    جالانت: الوضع شمال إسرائيل سيتغير بتسوية أو بعمل عسكري واسع    داليتش: لا يوجد مبرر لنهاية كرواتيا السيئة ضد ألبانيا ولازلنا فى السباق    6 قرارات للنيابة في واقعة دهس مشجعتي الأهلي بالإسكندرية    تحرير 164 محضرًا وإغلاق 48 منشأة بقنا خلال أيام العيد    «زنزانة»| الثانوية العامة .. الخبراء: ممارسة الهواية المفضلة ترفع الضغوط    أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما.. «ولاد رزق 3» يحطم الأرقام    وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية تتفقد مستشفى حميات التل الكبير    بخطوات بسيطة.. طريقة تحضير ساندويتشات «كفتة اللحمة»    كفتة الست.. سهلة ولذيذة    هيئة الدواء: استقبال 1500 شكوى واستفسار عبر الخط الساخن في عيد الأضحى    فعاليات ترفيهية ومحاكاة لمناسك الحج في مراكز شباب القليوبية احتفالا بالعيد    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج بكالوريوس الطب والجراحة (الشعبة الفرنسية) جامعة الإسكندرية    موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 بالزيادة الأخيرة.. كيفية الاستعلام وطرق الصرف    رنا سماحة تعلق على نجاح أول ليلة عرض لمسرحية «العيال فهمت»    بعد انتهاء أعمال الحج.. علي جمعة يكشف عن آداب زيارة مقام النبي والمسجد النبوي    كانسيلو يحسم موقفه من العودة لبرشلونة    فيفا يخطر اتحاد الكرة المصري بإيقاف قيد مودرن فيوتشر    مصدر ليلا كورة: حكم مباراة الزمالك والمصري ذكر في تقريره ما فعله جوميز تجاهه    المفوضية الأوروبية تقترح موازنة بقيمة 270 مليار يورو لعام 2025    إجازات شهر يوليو 2024.. تصل إلى 11 يومًا    حماس: سنعمل على تحرير كامل أرضنا وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس    رؤساء لجان فى مجلس النواب ل«الشروق»: الحكومة الجديدة تواجه تحديات «جسامًا» تتطلب تغييرات جوهرية بأدائها    تفاصيل استراتيجية جديدة لقطاع الصناعية المصرية حتى عام 2027    تداول 74 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحرالأحمر    الملحن محمد يحيى يشارك لأول مرة كموزع في أغنية تتحبي لعمرو دياب    اللحمة ب 250 جنيهًا عند الجزارة «أم سعيد»    لا تفوت فرصة التقاط صورة مع كريستيانو رونالدو!    غيابات الأهلي صداع في رأس كولر أمام الزمالك    حماس: 40 طفلًا قتلهم الجوع بغزة والمجاعة تتفاقم نتيجة حرب الإبادة الجماعية    النائب العام يلتقي نظيره الصيني على هامش زيارته للعاصمة الروسية موسكو    اليوم العالمي ل الأنيميا المنجلية.. 4 أعراض تكشف الإصابة بالمرض    ماتيوس: ثنائي ألمانيا يمكنه الفوز بالكرة الذهبية    حسن الخاتمة.. وفاة صيدلي من الشرقية أثناء أداء مناسك الحج    ما حكم ترك طواف الوداع لمن فاجأها الحيض؟.. الإفتاء توضح    هل ينتهي الغياب المتكرر دون إذن إلى فصل الموظف من العمل؟    مايا مرسي تستقبل رئيس الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي    وزيرة الهجرة: نتابع موقف الحجاج المصريين والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن المفقودين وعودة الجثامين    النيابة تندب لجنة من حى بولاق أبو العلا لمعاينة العقار المنهار    عيد الأضحى 2024.. "اليخت والبانانا والبارشوت" أبرز الألعاب المائية بشواطئ مطروح    3 أبراج فلكية تكره النوم وتفضل استغلال الوقت في أشياء أخرى.. هل أنت منهم؟    ما هي علامات قبول الحج؟.. عالم أزهري يجيب    تنسيق الثانوية العامة 2024.. تعرف على درجات القبول في جميع المحافظات    يسرا تعود للمسرح بعد غياب 22 سنة    في رابع أيام عيد الأضحى.. جهود مكثفة لرفع مستوى النظافة بشوارع وميادين الشرقية    علي جمعة ينصح: أكثروا في أيام التشريق من الذكر بهذه الكلمات العشر    مصرع 11 شخصا جراء الفيضانات وسوء أحوال الطقس في الهند    تعرف على خريطة 10 مشروعات نفذتها مصر لحماية الشواطئ من التغيرات المناخية    "رياضة الشرقية": مليون مواطن احتفلوا بالعيد في مراكز الشباب    مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارتين ملاكي في أسيوط    بعثة الحج السياحي: 14300 حاج مصري يقيمون بمنطقة العزيزية    ما هي الأشهر الحرم وسبب تسميتها؟    محمد رمضان يعلن غيابه عن دراما رمضان 2025 للموسم الثاني على التوالي    استشهاد 7 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على شمال غربى مخيم النصيرات وغزة    ناقد فني: أعمال عادل إمام توثق مراحل مهمة في تاريخ مصر    «بايدن» يستنجد ب«المستنجد»!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعادة النصوص التي رفضها مجلس الشعب لأصلها
نشر في النهار يوم 30 - 05 - 2011


فى إطار حرص الحكومة على تفعيل وإنفاذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على نحو يدفع آليات السوق كي تعمل بكفاءة بما يحقق مصالح المستهلكين والصناع والتجار على حد سواء.انتهت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.وقد صرح الأستاذ الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية بان أهم ملامح هذا التعديل تتلخص فى تحفيز المساهمين فى جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة على الإبلاغ عنهاجرت التشريعات فى الجرائم التي يتعدد فيها الجناة وتتحد مصلحتهم على ارتكاب الجريمة وعدم الكشف عنها على تحفيز المساهمين فيها للإدلاء بمعلومات عنها للسلطات وعن مرتكبيها، مقابل الإعفاء من العقوبة وذلك لتيسير سبل الكشف عن هذه الجرائم ، وقد اتبع المشرع المصري هذا النهج فى العديد من الجرائم مثل جرائم الرشوة والاختلاس وغسل الأموال ،واتبع التشريع المقارن ذات النهج فى جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة ( التشريع الأمريكي والاتحاد الأوروبي ).وبناء على ذلك فقد نصت المادة الأولى من المشروع على استبدال نص المادة (26) بالنص الآتي فى حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 6 و7 من هذا القانون، يعفى من العقوبة المقررة لها أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها. ويجوز للمحكمة أن تعفى المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها فى أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة.وأشار الوزير إلى أن مجلس الشعب فى عام 2008 مسخ النص المقترح وافقده فاعليته لان الإعفاء فى النص السابق هو إعفاء جزئي فقط من العقوبة المقررة ولتلافى ذلك القصور حرص هذا المشرع على أن يتضمن النص المقترح إعفاءا كليا من العقوبة، لأول من يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها. فضلا عن أن الإعفاء من العقوبة وفقا للنص المقترح هو إعفاء وجوبي يتعين على المحكمة تطبيقه متى توافرت الشروط المقررة للكشف عن الجريمة وتقديم الأدلة على ارتكابها، أخذا فى الاعتبار أن الإعفاء الكلى الوجوبى من العقوبة عند توافر الشروط المقررة هو الحافز الذى يدفع المساهم فى الجريمة فى أن يبادر بالكشف عنها وتقديم الأدلة على ارتكابها، وبغير ذلك يتجرد النص من مضمونه ويفتقر إلى السند المنطقي لتعديله، مما يؤدى إلى تعذر الكشف عن جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.ثانيا : زيادة قيمة الغرامة المقررة كعقوبة على جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكاريةوأكد الوزير أن قيمة الغرامة التي تضمنها نص المادة 22 من القانون السابق لا تحقق الردع لا سيما مع الشركات أو الكيانات الكبرى التي يثبت مخالفتها لأحكام القانون، لذلك فقد تم تعديل عقوبة الغرامة المنصوص عليها فى المادة 22 من القانون بإضافة غرامة نسبية 10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة إلى جانب الحد الأقصى للغرامة الواردة فى النص السابق.وأشار إلى أن تبنى فكرة الغرامة النسبية من قيمة مبيعات المنتج التي تبناها المشروع هو النهج الذى اتبعته العديد من التشريعات المقارنة ( سويسرا ، هولندا، إيطاليا، أيرلندا) وهى تحقق أكبر قدر من الردع بالنسبة للشركات أو الكيانات التي تجنى أرباحا طائلة من جراء الممارسات الضارة بالمنافسة إلى جانب أنها تتماشى مع مبدأ تناسب العقوبة إذ تربط حدها الأقصى بنسبة من الفائدة التي حققها الجاني من جراء جريمته

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.