قالت فتوى صادرة عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن جميع العلماء اتفقوا على حرمة إسقاط الجنين بعد مائة وعشرون يوماً عند نفخ الروح فيه إلا إذا كان في استمرار الجنين خطراً محققاً على حياة الأم فإنه يجوز إسقاطه أيا كان سواء كان قبل المائة وعشرون يوماً أو بعدها وكذلك لو كان الجنين مشوهاً وقد أثبت الأطباء العدول على أن التشويه ليس له علاج وأنه يؤثر في أجهزة الجنين كالقلب والمخ فإنه يجوز أيضاً إسقاطه.وتأتي هذا الفتوى على عكس ما أكدت دار الإفتاء المصرية بعدم جواز إسقاط الجنين وتحريم الإجهاض تحريما قطعيًّا باتفاق الفقهاء والعلماء إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهي مدة نفخ الروح فيه وأنه في حالة إسقاطه يعتبر قتلاً للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.وأوضحت دار الإفتاء إنه يحرم الإجهاض مطلقًا سواء قبل نفخ الروح أو بعده إلا لضرورة شرعية؛ وذلك بأن يقرر الطبيب العدل الثقة أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطر على حياتها أو صحتها، في هذه الحالة يجوز شرعا إسقاطه مراعاة لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.وأشارت دار الإفتاء إلى أنه يستوي في الحرمة الشرعية القاطعة للإجهاض بعد الأربعة الأشهر ما إذا كان الحمل مُشَوَّها من عدمه، وأن تشوه الجنين أو ما شابه ذلك لا يُسَوِّغ ولا يعطي الحق في الاعتداء على النفس الإنسانية، إلا إذا رأت لجنة من الأطباء المتخصصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم فإنه يجوز الإجهاض سواء كان مشوها أم لا.وأكدت دار الإفتاء بفتواها القرار الصادر عن المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة أنه:إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومًا لا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مُشَوَّه الخِلقة إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم فعندئذ يجوز إسقاطه سواء أكان مشوها أم لا؛ دفعا لأعظم الضررين.جاء ذلك في معرض رد دار الإفتاء الصادر على طلب الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الشئون الصحية والبيئية بمجلس الشعب حول الرأي الشرعي في بعض الفقرات الخاصة بالإجهاض في مشروع قانون المسئولية الطبية.