قال مصدر قضائي رفيع المستوى بالمحكمة، إن "المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس المحكمة التي تنظر قضية القرن، قصد بإشارته إلى المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه لم يلجأ إليها لتسقط الدعوى الجنائية عن أي من المتهمين حال وفاته، وأنه لن يلجأ إليها إذا توفي أي متهم حتى لا يكتب حيثيات إدانة هذا المتهم". وتنص المادة 14 على أن تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى . وأكد المصدر أن رئيس المحكمة قصد أنه إذا توفي أحد المتهمين، خلال فترة حجز القضية للحكم، وأصبح لزاماً على المحكمة الحكم بسقوط الدعوى الجنائية، فإنه سيكتب حيثيات إدانة هذا المتهم المتوفى كاملة حال إدانة المحكمة له، غير أنه سيقضي بانقضاء الدعوى التزاماً بما نص عليه القانون.