أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    مدبولي: مشروع توسعة شارع النقل والهندسة بمحور المحمودية من أعمال المنفعة العامة    تويوتا تضيف فئة كهربائية إلى عائلة الشاحنة الخفيفة هيلوكس    عاجل- الكونجرس الأمريكى ينهى أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة بعد 43 يومًا من الشلل الإداري    الجيش السوداني يتصدى لمسيرات الدعم السريع شمالي البلاد    الجيش الروسي يسيطر على ثلاث بلدات في زابوريجيا وأوكرانيا تخوض معارك طاحنة لصد الهجوم    منتخب مصر يختتم استعداداته لأوزبكستان قبل انطلاق البطولة الودية في الإمارات    الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار وأمطار غزيرة واحتمالات لتساقط الثلوج بعدة مناطق    محمد صبحي يوجه رسالة لزوجته في عيد جوازهم عبر صفحته الرسمية: أفتقدك كثيرا وقد اقترب اللقاء    من عثرات الملاخ وتمرد عادل إمام إلى عالمية حسين فهمي، قصة مهرجان القاهرة السينمائي    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    فلسطين سيئة وتل أبيب تبادلنا الود، تصريح مثير من وزير خارجية تايوان عن دول الشرق الأوسط    أسعار الخضروات والفواكه اليوم الخميس بشمال سيناء    الإسكان: طرح 25 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية بتقسيط حتى 7 سنوات وسداد إلكتروني كامل    احذر طقس الخميس.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار رعدية    وزير الخارجية: استمرار الحرب في السودان أمر موجع.. ومصر تتحرك لحماية وحدة الدولة الشقيقة    الصحة: خلو مصر من التراخوما إنجاز عالمي جديد.. ورؤية الدولة هي الاستثمار في الإنسان    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صدام وشيك بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب عقوبات مباراة السوبر    عوض تاج الدين: الاستثمار في الرعاية الصحية أساسي لتطوير الإنسان والاقتصاد المصري    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    مصمم أزياء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: صُنعت في مصر من الألف للياء    تراجع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في أسواق الشرقية الخميس 13-11-2025    مؤتمر حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)    عباس شراقي: تجارب توربينات سد النهضة غير مكتملة    فائدة تصل ل 21.25%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل قانون استرداد الأموال المهربة
نشر في النهار يوم 11 - 08 - 2014

النص الكامل لمشروع قانون إنشاء وتنظيم عمل اللجنة القومية لاسترداد الأصول، الذى تتم مراجعته حاليا بقسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة.
وعرّفت المادة الأولى كلمة «أصول» باعتبارها جميع الأموال والعقارية والحقوق العينية الأصلية والتبعية والأموال السائلة والمنقولة والأوراق المالية والتجارية والصكوك وجميع الحقوق والامتيازات المملوكة للدولة، أو الهيئات العامة أو لشركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة سواء كانت هذه الأموال من الأموال العامة المملوكة للدولة أو من أموالها الخاصة وكان يتعين أن تئول للدولة أو لإحدى الجهات سالفة الذكر والموجودة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، متى جرى الاستيلاء عليها من داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، أو كانت متحصلة من جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات المصرى أو أى قانون من القوانين أو التشريعات المصرية الأخرى أو منصوص على تجريمها فى اتفاقيتى الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
ونصت المادة الثانية على تشكيل اللجنة ذات اختصاص قضائى برئاسة وزير العدل وعضوية مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير الشروع «نائبا للرئيس»، ومساعد وزير العدل للتعاون الدولى، والنائب العام المساعد، ونائب محافظ البنك المركزى يحدده محافظ البنك، وممثل عن وزارة الخارجية وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة المالية، يحددهم الوزراء المختصون، بجانب ممثل عن قسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة يحدده رئيس الهيئة، وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات يحدده رئيس الجهاز، وممثل عن جهاز المخابرات العامة يحدده رئيس الجهاز، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يحدده رئيس الهيئة، وممثل عن وحدة مكافحة غسل الأموال يحدده رئيس مجلس الأمناء، وممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ويجوز لمجلس الوزراء بقرار منه إضافة أعضاء آخرين سواء من جهات القضاء أو من الهيئات الحكومية بناء على اقتراح من رئيس اللجنة.
فيما نصت المادة الثالثة على 11 اختصاصا للجنة من بينها اتخاذ إجراءات وتدابير أعمال البحث والتحرى والملاحقة والرصد والكشف عن جميع الأصول التى يشتبه فى استيلاء أى شخص عليها بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب ارتكابه أى جريمة من المنصوص عليها بالقوانين العقابية السارية، وللجنة أن تطلب من النيابة العامة أو قاضى التحقيق حسب الأحوال اتخاذ ما يلزم من الإجراءات تمكنها من تحقيق ما تقدم ذكره ومن متابعة الحسابات المصرفية للمتهمين الموجودة بها تلك الأصول.
ومن ضمن اختصاصات اللجنة طلب اتخاذ الإجراءات الواجبة لدى الدول الأجنبية طبقا لاتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة وقوانين تلك الدول من أجل الكشف عن الأصول وإثبات أحقية الدولة فى طلب الكشف عنها وتجميدها واستردادها أو مصادرتها لصالحها وتبادل المعلومات القضائية بشأن تلك الأصول مع جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية بتلك الدول.
ومنحت المادة الرابعة من مشروع القانون اللجنة الحق فى طلب الاطلاع ونسخ ما يتصل بالأصول من ملفات لدى جهات الدولة أيا كانت درجة سرية تلك الملفات، وسماع أقوال من يرى لزوم سماعهم الأشخاص ومناقشتهم بهدف تقصى الحقائق عن الأصول وكيفية الكشف عنها وتعقبها، بجانب حق اللجنة فى طلب كشف سرية الحسابات المصرفية الخاصة بالمتهمين بالاستيلاء على الأصول المطلوب استردادها والخاصة بذويهم لدى البنوك والمصارف، عوضا عن حقها فى إجراء ما يلزم من مفاوضات مع المتهمين بالاستيلاء على الأصول المطلوب استردادها تحقيقا لهذا الاسترداد وذلك فى الحالات التى يجيز فيها القانون التصالح معهم فى الجرائم التى ارتكبت منهم فى شأن هذه الأصول. ونصت المادتين 11 و12 من مشروع القانون على فتح وزارة المالية حسابا بنكيا بالبنك المركزى المصرى باسم «حساب الأصول المستردة» تودع فيه الأموال التى يتم استردادها، ويكون التصرف فيها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء، وإلزام جميع الجهات العامة والخاصة بمعاونة اللجنة فى تحقيق أغراضها وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها ودعم أنشطتها.
ومن جهتها، قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن المشروع بشكله الحالى به بعض شبهات عدم الدستورية، أولها إكساب اللجنة الصفة القضائية رغم عدم وجود اختصاص قضائى لها وعدم فصلها فى أى منازعة وفقا للمعايير التى وضعتها المحكمة الدستورية العليا فى مبادئها السابقة، وكذلك لأن تشكيلها ليس قضائيا بالكامل فهو يتضمن 8 أعضاء على الأقل من المدنيين يمثلون أكثر من نصف عدد الأعضاء.
أما الشبهة الثانية فهى تكليف اللجنة بأن تنوب عن الدولة أمام المحاكم الأجنبية والتعاقد مع مكاتب المحاماة الأجنبية، وترى المصادر أن فى هذا انتقاص من الصلاحيات الدستورية لهيئة قضايا الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.