أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة قرارا بحجز القضية رقم573 لسنة2010 المتهم فيها 9أشخاص من بينهم مسئولين ببنك فيصل الاسلامي بتلقي وتقديم رشوة مقابل ارساء مواد على قطعتي أرض تابعة للبنك الى جلسة 7يناير المقبل للحكم.دفع محامي المتهمين في جلسة اليوم بانعدام اتصال المحكممة عدم اختصاصها لرفعها لغير ذي صفة لأن أمر الاحالة صدر للمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا رغم أن قانون الاجراءات الجنائية تؤكد عدم اختصاصه بهذا الشأن.كما دفع أيضا ببطلان الاجراءات وجميع أذون النيابة لتجاوز مأمور الضبط حدوده الاذن, وبطلان الأذون لعدم جدية التحريات والدفع بأركان الجريمة المادية والمعنوية .. ليصدر بعدها القاضي قراره بحجز القضية للحكم.والمتهمون هم محمد عوض خليل الفولي مدير ادارة أمناء الاستثمار ببنك فيصل الاسلامي المصري ورئيس لجنة مزاد بيع قطعتي الأرض هاني عبد العليم حسن مدير بنك فيصل فرع القاهرة وعضو اللجنة مصطفى صادق اسماعيل مقاول رجب محمد عبد الرازق مقاول هاني مهنى محمد سليمان ناجي محمود زيدان سيد رمضان أحمد بدر سليم حسن الشافعي هريدي حمادة صلاح صالح (وجميعهم موظفون).عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق وعضوية كلا من المستشار محمد مجدي البتيتي والمستشار عبد الغفار جادالله وأمانة سر كلا من محمد سليمان ورفاعي فهمي.ترجع أحداث القضية الى الفترة بين 18ديسمبر عام2009 وحتى 18فبراير عام2010 وذلك عندما قام المتهم الأول والثاني بطلب وتلقي رشاوي من بقية المتهمين بلغت 2مليون جنيه.علمت الرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة والبنك المركزي الذي يخضع البنك لاشرافه بالواقعة وتم استصدار اذن من النيابة بالقبض على المتهمين بعد التسجيل لهم متلبسين بواقعة الرشوة وتم القاء القبض عليهم.وجاءت تحقيقات النيابة لتؤكد أن المتهم الأول والثاني أخلا بواجبات وظيفتهما بحكم عملهما موظفين عموميين, حيث طلب المتهم الأول والثاني من المتهمين حتى السابع مبلغ 2مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل ايقاف المزاد الخاص بقطعتي الأرض التابعة للبنك بأسيوط وارساءه عليهما بواقع 37ألف جنيه للمتر ومنحمها تسهيلات ائتمانية لسداد نصف ثمنها.كما طلب الأول من المتهم الثامن بواسطة المتهم التاسع وسيط مبلغ 174ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اسناد أعمال الخبرة والدلالة للمزاد وصرف مستحقاته بشكل غير قانوني, كما وجهت النيابة الى المتهم الاول تهمة حيازة سلاح ناري مسدس عيار 6.35بدون ترخيص وحيازة ذخيرة, وأحيلا الى المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم