فى ظل حالة الجدل التى نشبت حول إصدار قانون لتنظيم حق التظاهر، وسط اعتراضات من اعتبروا القانون «انتقاصاً» من مكتسبات الثورة و«إهداراً» للحقوق السياسية والحريات - أجرت «الوطن» هذه المقارنة بين قانون التظاهر المصرى، الصادر فى مرحلة تواجه فيها الدولة موجات من العنف والإرهاب المنظم، وبين قانون التظاهر البريطانى، الذى تطبقه واحدة من أكبر ديمقراطيات العالم وأقدمها تاريخاً. ينص القانون البريطانى على ضرورة الإبلاغ عن موعد ومكان المظاهرة ومسارها والمعلومات المختلفة عن المنظمين لها، ويعطى لجهاز الشرطة حقوقاً واسعة فى وضع شروط التصريح بالمظاهرة، كما ينص على العقوبة بالسجن أو الغرامة، وفق حالات مختلفة، تجاه المتجاوزين للشروط والمواد المنصوص عليها. وفى الوقت الذى نص فيه القانون البريطانى على ضرورة الإخطار قبل موعد المظاهرة ب6 أيام على الأقل، جاءت مدة الإخطار بالمظاهرة فى القانون المصرى قبل موعد المظاهرة بثلاثة أيام، مع استثناءات أعطاها القانون تجيز الإخطار قبل الموعد المحدد ب24 ساعة. تعريف المظاهرات والتجمعات القانون البريطانى - «التجمع العمومى» سيعنى تجمع 20 شخصاً أو أكثر فى مكان عام فى الهواء الطلق مباشرة، كلياً أو جزئياً. ويعنى «المكان العام» أى طريق رئيسى أو أى طريق فى حدود معنى قانون الطرق M2 لسنة 1984. وكذلك أى مكان حيث يكون للجمهور أو أى قطاع من الجمهور إمكانية الدخول معظم الوقت وعلى أساس الدفع أو خلافه وذلك كحق بموجب الموافقة الصريحة أو التصريح الضمنى. - الشروط المفروضة على التجمعات العامة: 1- إذا كان مأمور الشرطة وبعد ملاحظة الوقت أو المكان أو الأحواز التى سينعقد فيها أى تجمع عام أو ملاحظة أن هناك نية للاحتمالين الآتيين: أ) أن هذا قد يؤدى إلى اضطرابات عامة خطيرة أو أضرار خطيرة بالممتلكات أو تعطيل خطير لحياة المجتمع. ب) إذا كان غرض الأشخاص المنظمين للاجتماع هو إخضاع الآخرين بهدف إلزامهم بمنعهم من أى تصرفات تكون من حقهم أو أداء أى تصرفات بخلاف إرادتهم وحقوقهم. فيمكنه عندئذ إصدار التوجيهات للأشخاص المنظمين أو المشاركين فى الاجتماع، حيث ينعقد الاجتماع أو يستمر فى الانعقاد، والمدة القصوى لهذا الاجتماع أو العدد الأقصى للأشخاص الذين يتكون منهم الاجتماع، وبحسب ما يبدو له ضرورياً لمنع هذه الاضطرابات أو الضرر أو الإساءة للآخرين أو تعطيل أعمالهم. القانون المصري - الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد فى كل مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أى فرد دون دعوة شخصية سابقة. - الموكب هو كل مسيرة لأفراد فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة، للتعبير عن آراء أو أغراض غير سياسية. - المظاهرة هى كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة، بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية. مظاهرات الإخوان- صورة أرشيفية إخطار الجهات الأمنية القانون البريطانى مطلوب من منظمى المسيرات والمظاهرات العامة طبقاً للقانون إخطار الشرطة قبل المظاهرة بمدة 6 أيام على الأقل، بالوقت والتاريخ والمسار المقترح واسم وعنوان منظم المظاهرة. إن المدة 6 أيام هى الحد الأدنى لمدة الإخطار. وعلى منظمى المظاهرة محاولة تقديم الإخطار بمدة أطول بقدر الإمكان. وإذا كانت هناك نية لاستخدام الطريق لأى مسيرة، يجب طلب التصريح من الأشخاص الذين يمتلكون هذه الطرق لاستخدام آخر غير مرور السيارات، ومعظم هذه الطرق تتبع السلطة المحلية المعنية. ونرجو تحديد المكان داخل الحى أو المجاورة السكنية حيث توجد الطرق. وعلى مأمور الشرطة أن يقدم التصريح بالتظاهر إذا كان الإخطار المطلوب قد تم تقديمه. ولكنه يفرض بعض الشروط إذا كان ذلك ضرورياً لمنع كل من: - الاضطرابات العامة الخطيرة. - الضرر الخطير بالممتلكات. - تعطيل الحياة العامة. - المخاطر الأمنية أو الضرر بالصحة والسلامة. - إعاقة العمل السليم للبرلمان. ولذلك وفى المنطقة المحددة فإن الشرطة لديها صلاحيات أكبر فى فرض الشروط، وذلك على العكس من التجمعات الثابتة فى أى مكان آخر. فأى تظاهر من المحتمل أن يتسبب فى الانقطاع أو الإعاقة والتعطيل، فإن الشروط فى هذه الحالة يمكن فرضها على نطاق أوسع. وبالإضافة إلى العدد والمكان والمدة فإن الشروط قد تتعلق أيضاً بحجم اللافتات والأعلام المرفوعة ومستويات الضوضاء أو أى شروط أخرى يعتبرها مأمور الشرطة ضرورية. وبالإضافة إلى ذلك فإن الأبواق أو مكبرات الصوت محظورة فى المنطقة المحددة تماماً. أما إذا تمت المظاهرة فى المساحة المحددة بدون تصريح فإن كلاً من منظمى المظاهرة والمشاركين يقعون تحت طائلة القانون الجنائى، وأيضا فإنها تعتبر جريمة فى حالة التقصير المتعمد فى الالتزام بشرط تم فرضه على المتظاهرين. البريطانى: يعطل التظاهر نهائياً فى حالات الضرر بالممتلكات وتعطيل الحياة العامة وإعاقة البرلمان القانون المصري - إخطار قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرات، قبلها بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يوماً، وتقصر هذه المدة إلى 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً، على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إخطار على يد محضر. ويجب أن يتضمن الإخطار مكان الاجتماع العام أو خط سير الموكب أو التظاهرة، وميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، وموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، والغرض منها، والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون فى أى منها، كذلك أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقاماتهم ووسائل الاتصال بهم. - يصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجنة دائمة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها اتخاذ كل ما يلزم لتأمين المظاهرات وطرق التعامل معها إذا خرجت عن السلمية. - يجوز منع التظاهرة والتظلم، فيجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناء على معلومات جدية، على ما يهدد السلم - إصدار قرار بمنع التظاهرة أو إرجائها أو تغيير مسارها أو نقلها إلى مكان آخر، على أن يبلَّغ مقدمو الإخطار بهذا القرار قبل الموعد المحدد ب24 ساعة على الأقل. ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإدارى يجوز لمقدمى الإخطار تقديم تظلم إلى المحكمة الإدارية المختصة، على أن تصدر قرارها على وجه السرعة. - تمنح إمكانية التظاهر دونما إخطار فى أماكن محددة سلفاً، ويصدر المحافظ المختص تحديد منطقة كافية داخل المحافظة تباح فيها الاجتماعات العامة للتعبير السلمى فيها عن الرأى، وذلك دون التقيد بالإخطار. المحظورات القانون البريطانى إن الكراهية العنصرية تعنى الكراهية ضد مجموعة من الأشخاص يتم تعريفها على أساس اللون أو السلالة أو الجنسية (بما فى ذلك المواطنة) أو المنشأ القومى أو العرقى. - استخدام الكلمات أو السلوك أو التصرف أو عرض مواد تحريرية مكتوبة: - الشخص الذى يستخدم كلمات أو سلوكيات للتهديد أو الإساءة أو الإهانة أو يعرض أى مواد مكتوبة تمثل تهديداً أو إساءة أو إهانة، يعتبر متهماً بجريمة فى الحالات الآتية: أ- إذا كان ينوى من خلال ذلك إثارة الكراهية العنصرية. ب- إذا كان من شأنه أو كنتيجة للأحوال المحيطة قد يؤدى ذلك إلى الكراهية العنصرية. - الجريمة طبقاً لهذه المادة يمكن أن ترتكب فى مكان عام أو خاص، فيما عدا أنه لن تكون هناك أى جريمة حيث تم استخدام الكلمات أو التصرفات أو عرض المواد التحريرية من خلال شخص داخل أحد المساكن ولم يسمعه أو يراه أحد، فيما عدا الأشخاص الآخرين فى هذا المسكن أو أى مسكن آخر. القانون المصري - حظر الاجتماع لأغراض سياسية فى أماكن العبادة أو فى ساحاتها أو ملحقاتها، كما يحظر تسيير المواكب منها وإليها أو التظاهر فيها. - يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات حمل أى أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر. - حظر ارتداء الأقنعة والأغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب أى من تلك الأفعال. - يحظر الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو قطع الطرق أو المرافق أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة وتعريضها للخطر. - يحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع المحافظ المختص حرماً آمناً أمام المواقع المهمة، مثل المقار الرئاسية والبعثات الدبلوماسية والمنشآت الحكومية والأمنية والعسكرية والرقابية ومقار المحاكم والمطارات والمتاحف والمنشآت البترولية والأماكن الأثرية، وغيرها من المرافق العامة. ويحظر على المشاركين فى التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة. العقوبات القانون البريطانى - الشخص الذى ينظم احتجاجات عامة وهو على علم بأن ذلك محظور بموجب أمر طبقاً لهذا الجزء يعتبر متهماً جنائياً. - الشخص الذى يشارك فى مظاهرات عامة وهو يعلم أنها محظورة بموجب أمر طبقاً لهذا الجزء يعتبر متهماً جنائياً. - الشخص الذى يحرض شخصاً آخر لارتكاب جريمة طبقاً للمادة الفرعية السابقة (8) يعتبر أيضاً متهماً بنفس الجريمة. - رجل الشرطة فى زيه الرسمى يمكنه إلقاء القبض فوراً بدون إذن من النيابة على أى شخص يشتبه فى الحدود المناسبة أنه يرتكب جريمة. - الشخص المتهم بجريمة طبقاً للفقرة (7) السابقة معرض لمحاكمة عاجلة، وبما يؤدى إلى السجن لمدة لا تتجاوز 3 أشهر أو غرامة لا تتجاوز المستوى (4) من النظام القياسى أو كليهما. - الشخص المتهم بجريمة طبقاً للفقرة (8) معرض لمحاكمة عاجلة، وحكم بغرامة لا تتجاوز المستوى (3) فى النظام الموحد. - الشخص المتهم بجريمة طبقاً للفقرة (9) معرض لمحاكمة عاجلة تؤدى إلى السجن لمدة لا تتجاوز 3 أشهر أو غرامة لا تتجاوز المستوى (4) فى النظام القياسى الموحد أو كليهما. - الشخص الذى يحرض شخصاً آخر على المخالفة الجنائية طبقاً للمادة الفرعية (5) يعتبر متهماً جنائياً. - ضابط الشرطة فى زيه الرسمى يمكنه إلقاء القبض بدون أمر محكمة على أى شخص يشتبه فى الحدود المناسبة أنه يرتكب جريمة بالمخالفة للمواد السابقة (4 و5 و6). - الشخص المتهم بجريمة طبقاً للمادة الفرعية (4) معرض لمحاكمة عاجلة، التى تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز 3 أشهر أو غرامة لا تتجاوز المستوى (4) من النظام القياسى أو كليهما. - الشخص المتهم بجريمة طبقاً للمادة (5) معرض للمحاكمة العاجلة والإدانة والسجن لمدة لا تتجاوز 3 أشهر أو غرامة لا تتجاوز المستوى (4) بالنظام القياسى أو كليهما، وبغض النظر عن المادة (45) من قانون المحاكم الابتدائية لسنة 1980. - يمكن لضابط الشرطة أن يلقى القبض على أى شخص بدون حكم محكمة، حيثما كان يشتبه فى الحدود المناسبة بارتكابه جريمة بموجب هذه المادة. المصرى: منع المظاهرة أو تأجيلها حال ورود معلومات جدية عن تهديد «السلم العام» القانون المصري - عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الأفعال المنصوص عليها فى المواد الآتية بالعقوبات المقررة لها. - إحراز السلاح والمفرقعات والمواد الحارقة والنارية. وتنص على أنه يعاقب بالسجن المشدد بما لا يقل عن 7 سنين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه - كل من حاز سلاحاً أو مفرقعات خلال مشاركته فى الموكب أو التظاهرة. - يعاقب بالسجن وبالغرامة التى لا تقل عن 100 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحداهما، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو منفعة بقصد ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى المادة السابعة، أو توسّط فى ذلك حتى ولو لم تقع العقوبة. - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون. - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحداهما، كل من ارتدى أقنعة لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء الموكب أو الاجتماع أو التظاهرة، أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادتين (5 و14) من القانون. - يعاقب بالغرامة «10-30» ألف جنيه كل من أقام مظاهرة دون إخطار. - تقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأدوات المستخدمة فى جرائم هذا القانون. خطوات فض المظاهرات.. بالمصرى - قوات الأمن تتولى الإجراءات والتدابير المنصوص عليها فى المادة التاسعة. - إذا خرجت المظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب عن السلمية يقوم رجال الأمن بالزى الرسمى بفض الاجتماع أو تفريقه والقبض على الموجودين، ويجوز ندب من يراه القاضى من المحكمة المختصة لإثبات الحالة غير السلمية للموكب أو التظاهرة، ويصدر القاضى أمره على وجه السرعة. - التعامل الأمنى المتدرج فى حالة فض أو تفريق الاجتماعات وأن تلتزم قوات الأمن بالوسائل والمراحل الآتية: أولاً: مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعى بتوجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع لفض الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، متضمنة تأمين الطرق التى يسلكها المشاركون لدى انصرافهم. ثانياً: فى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع العام، تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقاً للتدرج الآتى: استخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز والهراوات. - فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة فى المادة السابقة وقيام المتظاهرين بأعمال عنف وتخريب أو التعدى على الأفراد والقوات، تقوم قوات الأمن باستخدام الطلقات التحذيرية ثم قنابل الصوت والدخان ثم طلقات الخرطوش المطاطى ثم الخرطوش غير المطاطى، وفى حالة استخدام المتظاهرين لأسلحة نارية يتم التعامل معهم بما يتناسب لرد الاعتداء على النفس والمال.