طالب المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، بعدم التوسع في المحاكمات العسكرية للمدنيين، احتراما لحق المواطن في الاحتكام للقضاء العادي الذي كفلته كافة المواثيق الدولية وإعلانات حقوق الإنسان والدستور المقترح، وأن الإخلال بذلك يعد شهادة وفاة لمدنية الدولة، مشيرا إلى ان المحاكمات العسكرية للمدنيين، استثناء عن الأصل العام. وأضاف الخطيب فى تصريحات صحفية أن لجنة الخمسين خرجت على مقتضيات ذلك الاستثناء باستخدام عبارات فضفاضة قد يترتب عليها مستقبلا الانحراف في مباشرة ذلك الحق إذ نصت على أن: " المحاكمات العسكرية واجبة في حالة الاعتداء على منشآت القوات المسلحة ومعسكراتها أو ما في حكمها ومعداتها ومصانعها أو أموالها العامة والاعتداء على أفرادها أثناء وبسبب تأدية وظيفتهم" . وأشار إلى أن عبارة "أو ما في حكمها" و"أموالها العامة" ذات مدلول واسع لا يمكن فصله عن الوضع الاقتصادي للقوات المسلحة، فعلى سبيل المثال من يقوم بالتشاجر مع فرد بمحطة وقود تابعة للجيش أو أن تحدث مشاجرة مع أحد العاملين بنوادي القوات المسلحة أو مراكزها التجارية فإنه يخضع - طبقا لذلك النص - للمحاكمات العسكرية، وهو أمر لا يمكن قبوله إذ أن انخراط الجيش في الحياة العامة ومباشرته لأنشطة اقتصادية وتنموية مدنية لا يمكن أن تكون مبرراً للتوسع في اختصاصات القضاء العسكري. ونوه الخطيب، إلى أنه لا يمكن ترك تلك العبارات الفضفاضة للقوانين لأنها أمور شديدة الحساسية يلزم توضيحها ابتداءً حتى يمكن تحقيق التوازن بين أمن الوطن وحماية قواته المسلحة من جهة، وبين صيانة حق التقاضى واحترام حقوق الانسان.