أكد المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، أن المحاكمات العسكرية استثناء عن الأصل العام يلزم عدم التوسع فيه احتراما لحق المواطن في الاحتكام للقضاء العادي الذي كفلته كل المواثيق الدولية وإعلانات حقوق الإنسان والدستور المقترح، وأن الإخلال بذلك هو شهادة وفاة لمدنية الدولة. وأضاف الخطيب في تصريح خاص ل"المصريون" أن لجنة الخمسين قد خرجت على مقتضيات ذلك الاستثناء باستخدام عبارات فضفاضة قد يترتب عليها مستقبلًا الانحراف في مباشرة ذلك الحق إذ نصت على أن: "المحاكمات العسكرية واجبة في حالة الاعتداء على منشآت القوات المسلحة ومعسكراتها أو ما في حكمها" ومعداتها ومصانعها أو "أموالها العامة" والاعتداء على أفرادها أثناء تأدية وظيفتهم". وقال الخطيب إن عبارة "أو ما في حكمها" و"أموالها العامة" تعتبر ذات مدلول واسع لا يمكن فصله عن الوضع الاقتصادى للقوات المسلحة، فعلى سبيل المثال من يقوم بالتشاجر مع فرد بمحطة وقود تابعة للجيش أو أن تحدث مشاجرة مع أحد العاملين بنوادى القوات المسلحة أو مراكزها التجارية فإنه يخضع - طبقًا لذلك النص - للمحاكمات العسكرية. وتابع: أن هذا الأمر لا يمكن قبوله إذ إن انخراط الجيش في الحياة العامة ومباشرته لأنشطة اقتصادية وتنموية مدنية لا يمكن أن تكون مبررًا للتوسع في اختصاصات القضاء العسكرى ولا يمكن ترك تلك العبارات الفضفاضة للقوانين لأنها أمور شديدة الحساسية يلزم توضيحها ابتداءً حتى يمكن تحقيق التوازن بين أمن الوطن وحماية قواته المسلحة من جهة، وبين صيانة حق التقاضى واحترام حقوق الإنسان من جهة أخرى.