أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور إعلانا دستوريا يوم الإثنين تجري بموجبه انتخابات برلمانية خلال حوالي ستة أشهر ويقضي بأن تجري تعديلات علي الدستور المعطل خلال حوالي أربعة أشهر . كما أنه ووفق هذا الإعلان الدستوري سيتم الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية عقب انعقاد البرلمان الجديد. وحدد الإعلان فترة أربعة شهور ونصف الشهر لإكمال التعديلات علي الدستور الذي أثار جدلاً وانقساما كبيرا في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي . ويري مؤيدو هذا الإعلان أنه الطريق إلي إقامة مؤسسات للحكم من شأنها وقف الإضطراب السياسي والتدهور الاقتصادي والإنفلات الأمني السائد في مصر منذ رحيل الرئيس المسجون ومروراً بالرئيس المعزول وصولاً للرئيس المؤقت . تختلف آراء المعارضين له بين اعتباره باطلاً كما يري أنصار مرسي وحزبه الحرية والعدالة إلي قوي سياسية كانت تري ضرورة التشاور حوله قبل إصداره وأعطي الإعلان الدستوري الجديد سلطة التشريع لرئيس الدولة المؤقت بعد التشاور مع حكومته. ويمنح الإعلان الدستوري الصادر في 33 مادة، رئيس الجمهورية حق إعلان «حالة الطوارئ»، بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدة لا تزيد علي 3 شهور، يمكن تجديدها بعد موافقة الشعب في استفتاء عام. وأكد الإعلان أن الاستفتاء علي الدستور الجديد سيتم بعد 4 أشهر من الآن، مشيرًا إلي أن «الدعوة لانتخابات برلمانية بعد أسبوعين من الاستفتاء علي الدستور والدعوة لانتخابات رئاسية بعد 6 أشهر من الآن». وتنص المادة 24 علي أن لرئيس الجمهورية إدارة شؤون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات والاختصاصات، من بينها التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء علي أن تنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه. كما نص الإعلان الدستوري علي أنه لرئيس الجمهورية الحق في «تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم، وتعيين المواظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم علي الوجه المبين في القانون، واعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية، وإعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطني«، بجانب حق «العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضي القوانين واللوائح وله أن يفوض في أي من هذه الاختصاصات«. ودمج الإعلان الدستوري في مادته الأولي، بين مواد «1، و2، و219» التي وردت في دستور 2012، ونصت علي: «جمهورية مصر العربية، دولة نظامها ديمقراطي، يقوم علي أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية، لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكليّة وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع». ولم تنص المادة 19 في الإعلان الدستوري والخاصة بتنظيم عمل القضاء العسكري، علي الحالات التي يتم فيها تقديم المدنيين إلي محاكمات عسكرية، أو حتي عدم جواز محاكمتهم عسكريًا، حيث نصت علي أن «القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ويحدد القانون واختصاصاته الأخري»، في حين حددت المادة 198 من دستور 2012 أنه «لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي (تضر) بالقوات المسلحة».