عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى
البرلمان لا يمتلك حق إصدار القوانين
نشر في الوفد يوم 11 - 04 - 2012

هل من حق مجلس الشعب إصدار القوانين؟ هل للبرلمان الحالي حق تشريع قوانين وإصدارها بمفرده؟، هل يمتلك إصدار قانون العزل السياسي وتنفيذه؟، هل الإعلان الدستوري يمنح البرلمان هذا الحق؟
لا أظن أن مجلس الشعب الحالي سوف يتمكن من إصدار قانون العزل السياسي، ولا أظن انه يملك قدرة ولا قوة على تنفيذه، ونظن أن أعضاء المجلس لم يقرأوا الإعلان الدستوري بشكل جيد، حيث إن البند رقم خمسة من المادة (56) أعطى المجلس العسكري حق إصدار القوانين أو رفضها، وهذا البند تم نقله من الدستور المعطل، حيث كان مدرجا تحت رقم(112): «لرئيس الجمهورية/ المجلس العسكرى.. حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها».
والذى يقرأ بتأمل مواد الإعلان الدستوري يكتشف أنها ميزت بين تشريع القوانين وبين إصدارها، وهذا الفرق نجده فى المادة( 33) والتى نقل نصها من المادة(86) بالدستور المعطل، حيث حددت هذه المادة وظيفة البرلمان فى التشريع وليس فى اصدار القوانين: «يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية»، وقد حذف من هذه المادة الفقرة الأخيرة بمادة الدستور، وقد كانت تسمح للبرلمان فرض القوانين وإصدارها فى حالة رفض رئيس الجمهورية ، حيث نصت الفقرة على: «وذلك كله على الوجه المبين في الدستور»، والوجه المبين فى الدستور المعطل هو الماد(113) والتي كانت تعطى لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين وردها إلى مجلس الشعب، ومنحت البرلمان حق إصدارها فى حالة تمسك الثلثين بمشروع القانون: «إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر».
الإعلان الدستوري لم يتضمن(نص المادة 113) ولم يمنح البرلمان حق الإصدار، وقصر وظيفته فقط على التشريع، أما حق الإصدار فمنحه للمجلس العسكري حسب بالبند رقم خمسة من المادة(56).
كما أن البند الأول من المادة (56) التى حددت مهام المجلس العسكري الحاكم فى الإعلان الدستوري، قد ميزت هى الأخرى بين التشريع وإصدار القوانين، حيث منحت المجلس العسكرى حق التشريع: يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1 «التشريع»، وهذه الوظيفة تتعطل وتسلب من المجلس العسكرى فقط عندما يتم انتخاب رئيس للجمهورية.
المادة (25) من الإعلان الدستوري نقلت لرئيس الجمهورية بعد انتخابه اختصاصات المجلس العسكري الحاكم، هذه الاختصاصات( اختصاصات العسكري) نصت عليها المادة(56)، وتتضمن بعض وظائف البرلمان مثل التشريع وإقرار السياسة والموازنة العامة، فور تولى رئيس الجمهورية تنقل هذه الاختصاصات عدا الاختصاصات الخاصة بالبرلمان: «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة .. ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين في البندين 1 و 2 منها»، والبند رقم(1) هو التشريع، والبند رقم (2) إقرار السياسة والموازنة العامة.
ويفهم من هذا النص أن وظيفتي التشريع وإقرار السياسة والموازنة العامة سوف يظل المجلس العسكري الحاكم يمارسهما حتى انتخاب رئيس للجمهورية، وأن هاتين الوظيفتين لا تنزعان من المجلس العسكري بانتخاب مجلس الشعب.
وهذا يعنى أن المجلس العسكرى فى ظل وجود مجلس الشعب له حق التشريع (وضع القوانين) جنبا إلى جنب مع البرلمان، وله حق إصدار القوانين بمفرده، سواء كانت هذه القوانين تم تشريعها من قبل مستشاري المجلس العسكري أو من قبل البرلمان، وهذا يعنى مرة أخيرة أن مجلس الشعب له حق التشريع مثل العسكري، لكنه لا يمتلك حق إصدار هذه القوانين وتنفيذها، بمعنى أخير أن مشروع قانون عزل الفلول الذى اقترحه المحامى عصام سلطان لن يتم تنفيذه سوى بموافقة العسكري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.