كتب / طارق حافظتقدم وائل عبدالفتاح المحامي ببلاغ الى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد كلا من اللواء اسماعيل أبو شنب مساعد وزير الداخلية ورئيس حي الوراق وسيد صديق مدير الادارة الهندسية بالحي وجمال أحمد حسن فني التنظيم بالحي يتهمهم فيه بالتزوير واستغلال نفوذهم وسلطاتهم.وجاء في نص البلاغ الذي حمل الرقم17435 لسنة2010 عرائض النائب العام أن مقدم البلاغ فوجئ بابلاغ رئيس حي الوراق له بصدور قرار ازالة على منزله والذي يسكن فيه هو وأسرته وذلك لقيام مقدم البلاغ بتقديم شكاوي عديدة ضد رئيس حي الوراق ومحافظ الجيزة ووزارة الداخلية ومدير الادارة الهندسية ومأمور قسم الوراق السابق بالرقابة الادارية.مما دفعهم الى اصدار قرار ازالة برقم4765 لسنة2010 ازالات الجيزة ضد منزل والدته بموجب محضر مزور ادعى فيه رئيس الحي بأن الشاكي قام بالبناء وهو ما يتنافى مع الواقع والمستندات التي تجزم بأن العقار تمبنائه منذ 15سنة فقام بتحرير محضر شرطة برقم5233 لسنة2010 لاثبات واقعة التزوير وتم احالة المحضر الى النيابة.وأوضح البلاغ أن سبب النزاع هو أن والده مقدم البلاغ كانت تمتلك قطعة أرض مساحتها 200متر بشارع علي رحيم بالوراق وقامت ببيعها الى شخص يدعى محمود سعيد فهمي مسجل بالشهر العقاري.فقام شقيق والدته ويدعى نور الدين علي بالتعدي على أرض محمود والبناء عليها فتوجه الى الأرض بصفته موكلا عنه فوجد فيها بلطجية تعدوا عليه بالضرب بأله حادة بلطة كادت أن تتسبب في بتر قدمه وأيضا الاعتداء على شقيقه محمد الذي توجه الى الأرض بعد أن سمع باصابه شقيقه وأصابوه هو الأخر بشروخ وكسور في الجمجمة ونزيف في المخ, وتم عن ذلك تحرير محضر بالواقعة برقم1748 لسنة2010.وكذلك تحرير محضر برقم537 لسنة2010 باغتصاب شقيق والدته أرض محمود سعيد وانتهى بصدور قرار من المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة حمل الرقم134 لسنة2010 بمكين موكله من الأرض.مما دفع المتعدي من خلال علاقته القوية المثيرة للشبهات برئيس حي الوراق ومدير الادارة الهندسية ومأمور قسم الوراق السابق باصدار قرار ازاله لمنزل والدته بموجب المحضر المزور للضغط عليه للتنازل عن الشكاوي والبلاغت المقدمة ضدهم.وطالب مقدم البلاغ في نهايته الغاء قرار ازالة المنزل الصادر بالغش والتواطؤ تجاة منزل والدته واحالة المسئولين عن تحريره الى المحكمة طبقا لنص المادة211 والمادة214 من قانون العقوبات والتي تنص على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزوير أو استخدم أوراق مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من 3سنوات الى 10سنوات.