هدد ائتلاف أعضاء هيئة النيابة الإدارية في بيانه الصادر اليوم بمقاطعة الانتخابات إذا لم يتم الاستجابة لملاحظات الهيئة على مرسوم القانون رقم 46 لسنة 2011 الصادر بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وقال أعضاء الائتلاف انه من خلال استقراء التعديلات التي أجريت على القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية تم رصد عدة مثالب متعلقة بشأن الإشراف القضائي على الانتخابات والتي أوجزت في خمسة نقاط : أولاً : تضمن نص المادة 3 مكررا (أ) تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية ..............وأوضحت تلك المادة مراعاة عدم الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أية لجنة أخرى تشرف على أعمال الانتخابات أو الاستفتاءات العامة , وهو ما يصطدم مباشرة وبشكل سافر مع ما نصت عليه المادة 28 من الإعلان الدستوري من عضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة للجنة الانتخابات الرئاسية.فإذا ما خرج متفلسف يقول : إن سيادته يرأس لجنة الانتخابات التشريعية في حين أن الحظر المشار إليه وارد على أعضائها ، أو تقوَّل آخر : بأن عضوية سيادته لجنة الانتخابات الرئاسية مغايرة لعضوية ما عداها من لجان الانتخابات العامة أو الاستفتاءات ؛ فإننا لا نملك إلا مطالبة هذا المتفلسف بأن يلزم حدود الأدب التشريعي والذوق القضائي ، منبهينه موجهين إياه إلى أن حرمة الأدنى تستتبع بالضرورة حرمة الأعلى ، عضوية لجنة ورئاستها ، أو انتخابات عامة وأخرى رئاسية. ثانياً : ما ورد بذات المادة 3 مكررا (أ) من مراعاة مبدأ الأقدمية القضائية في اختيار أعضاء تلك اللجنة العليا ، وكذا تسمية الأعضاء الاحتياطيين لها ، وهو ما يعد بحق إعمالاً لمبدأ الاقدمية ذي القدسية والاحترام في المحيط القضائي ، إلا أن هذا الاحترام لذاك المبدأ مالبث أن سقط عن وجه هذه التعديلات بما يلي:أ – بنص المادة 3 مكررا (ج) والذي أعطى لأقدم رؤساء محاكم الاستئناف حق رئاسة اللجنة حال قيام مانع لدى رئيسها ، دون مراعاة الأقدمية ، التي قد تتوافر في أحيان كثيرة لغيره من السادة نائبي رئيس محكمة النقض أو نائبي رئيس مجلس الدولة الأعضاء بتلك اللجنة.ب – بما ورد بالمادة 3 مكررا (ه) بشأن تشكيل لجنة انتخابية بكل محافظه ، برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف ، وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الابتدائية وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نواب رئيس النيابة الإدارية ، وهنا نكون أمام حالة من حالات العصف الكامل بجلال وقدسية هذا المبدأ مبدأ الأقدمية القضائية من قبل السادة واضعي تلك التعديلات لتقديمهم الأحدث ( مستشار بمجلس الدولة ، رئيس بالمحكمة الابتدائية ) على الأقدم ( نائبي رئيسي هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة) حيث يسبق الأخيرين الأولين بثلاث درجات في السلم القضائي ، فضلا عن إمكانية أن تسبق أقدمية أحدهما أو كليهما – في بعض الأحيان رئيس اللجنة ذاته. ثالثا : إن ما تضمنته تلك التعديلات في موادها المختلفة من اختصاصات للجنة العليا للانتخابات ، من حيث قيامها بتشكيل لجان المحافظات واللجان العامة ولجان الفرز والاقتراع ، كان يوجب أن تتضمن عضوية تلك اللجنة ممثلين عن هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة ؛ باعتبارهما ركنين أساسيين من أركان المجلس الأعلى للهيئات القضائية مع القضاء العادي ومجلس الدولة ، وتقفان على قدم المساواة معهما سواءً بسواء في ضوء ما استقرت عليه أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن ، وباعتبار ذلك شرطا أساسيا ولازما لحسن التنسيق وتلافى ثمة عثرات في قيام اللجنة بمهامها المنوط بها . رابعاً : اعتنقت تلك التعديلات ذات المبدأ الإقصائى بشأن هيئتنا الموقرة ، فيما ذهبت إليه بالمادة 3 مكررا (ط) بشأن تشكيل الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات. خامساً : نظراً لما تمر به بلادنا العزيزة من أزمة اقتصادية ناء بها كاهلها ، ومشاركةً من السيدات والسادة أعضاء هيئتنا الموقرة ، وتخفيفاً عن جموع أمتنا ؛ فإننا نرى أن يكون إشرافنا على الانتخابات حسبة للوطن والأمة ، باعتباره واجبا وطنيا نحوهما ، ومن ثم يجب النص على أن تكون تلك المشاركة دون أي مقابل نقدي يتقاضاه السيدات والسادة أعضاء الهيئات القضائية قاطبة . وأكد الائتلاف في البيان على انه لم يلمس أي أثر لما وعد به المستشار وزير العدل بسرعة إصدار ما يلزم من تعديلات على قانون الهيئة الموقرة ، بما يكفل لها مزيدا من الاستقلالية والضمانات القضائية حال مباشرتها لمهامها ، وتوسيع قاعدة اختصاصاتها التي أرادها لها المشرع عند بدء نشأتها والتي سلبت منها عنوة على مدار العقود الماضية بصورة متعمدة وممنهجة ، لتقليم أظافرها في مجال مكافحة الفساد والمفسدين ، وتعويق دورها في الاضطلاع بمسئولياتها في هذا الصدد على نحو يعلمه المتخصصون كافة ، فضلا عن عدم ظهور أي أثر ملموس عقب لقاء أعضاء مجلسي إدارة ناديى هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بالأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء وما وعد به من رفع هذا الأمر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ ما يلزم حيال تنفيذ تلك المطالب والذي مر عليه قرابة الأسبوعين ؛ الأمر الذي دعانا إلى تقرير ما يلي : أولاً : مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة العدل ورئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم نحو إقرار التعديلات المنشودة لقانون هيئة النيابة الإدارية ؛ تمكينا لها من القيام بدورها في مكافحة الفساد والمفسدين بصوره فاعلة وناجزة . ثانياً : اتخاذ ما يلزم كذلك حيال سرعة النظر في القصور و العوار الذي لحق تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ، وما يستوجبه من تصويب وتقويم على النحو الذي أوضحناه بصدر هذا البيان . ثالثاً : إيمانا منا بما ينيطه بنا الدستور والقانون من واجبات تجاه أمتنا ، وبحسباننا نشرف بكوننا للحق جنداً وللعدالة سدنةً ؛. فقد رأينا إعطاء مهلة زمنية حتى يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر يونيو الجاري لتلقى الرد على تلك المطالب ، وإعلان جدول زمني ملزم لتنفيذها ، وحال عدم تلقينا الرد الإيجابي على تلك المطالب ، فإننا نعلن مقاطعتنا وامتناعنا عن الإشراف على أعمال الانتخابات والاستفتاءات.وإن الأمانة العامة للائتلاف في حالة اجتماع دائم لحين انتهاء المهلة المقررة .