«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدونة رواق : المحكمة الدستورية العليا لا تعد جهة طعن في الاحكام
نشر في المراقب يوم 27 - 05 - 2011


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من إبريل سنة 2011م ، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمي نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 32 قضائية " تنازع " .
المقامة من
ورثة المرحومة / سعدية أحمد محمد الوكيل ؛ وهم :
1. السيد / أحمد يحيى نوار
2. السيد / عادل أحمد يحيى نوار
3. السيد / محمد طارق أحمد يحيى نوار
4. السيدة / هدى أحمد يحيى نوار
5. السيدة / إيمان أحمد يحيى نوار
6. السيدة / صفاء أحمد يحيى نوار
ضد
1. السيد المستشار وزير العدل .
2. السيد المستشار مدير التفتيش القضائى بوزارة العدل .
3. السيد المستشار رئيس محكمة دمنهور الابتدائية .
4. السيد وزير الزراعة .
5. السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
الإجراءات
بتاريخ الثانى من شهر أغسطس سنة 2010 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طلبًا للفصل فى التنازع السلبى فى الاختصاص ، وتحديد جهة القضاء المختصة بنظره ، بعد صدور حكم محكمة دمنهور الابتدائية بجلسة 31/3/2009 ، فى الدعوى رقم 814 لسنة 2006 مدنى كلى ، بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القيم .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 814 لسنة 2006 مدنى كلى ، أمام محكمة دمنهور الابتدائية ، ضد المدعى عليهم الرابع والخامس طلبًا للحكم بتسليمهم الأعيان المبينة الحدود والمعالم بصحيفة دعواهم ، والتى سبق أن شملتها الحراسة تحت يد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 4610 لسنة 1965 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص . وبجلسة 31/3/2009 ، حكمت المحكمة ( الدائرة 7 مدنى كلى حكومة ) بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القيم لتنظرها إحدى دوائرها المختصة قانونًا . وفى 20/3/2010 ، أخطر القلم المدنى بمحكمة دمنهور الابتدائية المدعين أن الدعوى ، بعد إحالتها إلى محكمة القيم ، أعيدت من وزارة العدل ( التفتيش القضائى ) بتاريخ 8/3/2010 ، لإفهام ذوى الشأن بالالتجاء إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد جهة القضاء المختصة بنظرها ، فأقام المدعون هذه الدعوى ، وأكدوا فيها على قناعتهم بأنه بعد التعديل الدستورى الذى ألغى نظام المدعى العام الاشتراكى ، وتبعًا لذلك محكمة القيم ، فإن الاختصاص بنظر دعواهم أضحى منعقدًا لمحكمة دمنهور الابتدائية ، وليس محكمة القيم الملغاة ، وما التوجيه الصادر لهم بالالتجاء إلى المحكمة الدستورية العليا إلا محاولة للخروج من مأزق قد يترتب عليه الامتناع عن نظر دعواهم . وأضافوا أن امتناع المحكمة المختصة عن نظر الدعوى هو فى الواقع إنكار للعدالة ، وإضاعة لحقوقهم .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى ، طبقًا لنص البند ( ثانيًا ) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وتتخلى كلتاهما عن نظرها ؛ بحيث يكون وجود جهتين قضائيتين من بين جهات القضاء ، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، تستقل كل منهما عن الأخرى ، هو ضرورة أولية لاستنهاض ولاية هذه المحكمة للنظر فى طلب التنازع ؛ وأن طلب الفصل فى هذا التنازع لا يعد طريقًا من طرق الطعن فى الأحكام القضائية . فلا تعد المحكمة الدستورية العليا ، وهى بصدد الفصل فى هذا النزاع ، لا تعتبر جهة طعن فى الأحكام القضائية ، ولا تمتد ولايتها إلى بحث مدى مطابقة تلك الأحكام للقانون أو تصحيحها ؛ بل يقتصر بحثها على تحديد أى من الجهات القضائية المثار أمامها النزاع هى المختصة بالفصل فيه .
وحيث إن طلب الفصل فى التنازع السلبى للاختصاص الذى حوته الدعوى الماثلة لا يشتمل على حكمين بعدم الاختصاص صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ؛ بل على حكم وحيد هو ذلك الصادر بتاريخ 31/3/2009 ، عن الدائرة 7 مدنى حكومة بمحكمة دمنهور الابتدائية فى الدعوى رقم 814 لسنة 2006 مدنى كلى ، بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر دعوى استرداد الأعيان التى أقامها المدعون ، وإحالة الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص . وإذ كان ذلك ، وكان الخطاب الصادر عن القسم المدنى بمحكمة دمنهور الابتدائية بتاريخ 20/3/2009 متضمنًا توجيهها من جانب إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل نحو إفهام المدعين اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد الجهة المختصة بنظر النزاع لا يُعد بحال بمثابة حكم قضائى يصلح لأن يكون أحد حدى التنازع اللازم توافرهما لقبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى أمام هذه المحكمة ؛ فإن الدعوى ، والحال هذه ، تكون فاقدة لشروط قبولها .
وحيث إنه لا يغير مما تقدم أن حكم محكمة دمنهور الابتدائية محل الطلب المعروض قد صدر بتاريخ 31/3/2009 ، فى وقت لاحق على التعديل الدستورى الذى أجرى بتاريخ 26/3/2007 ، وصدور القانون رقم 194 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وبإلغاء القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 ، والمعمول به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 22/6/2008 ؛ وهى التعديلات التى تم بمقتضاها إلغاء قضاء القيم ، مع استمرار محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم فى نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها دون قبول دعاوى جديدة . ذلك أنه فضلا عن أن هذا الحكم هو الحد الوحيد للتنازع فى الدعوى المعروضة ، فإن المحكمة الدستورية العليا لا تعد جهة طعن فيه ، ولا تمتد ولايتها لبحث مدى مطابقته للقانون أو تصحيح ما عساه قد يُنسب إليه من عيب مخالفة القانون ؛ الأمر الذى لا تتوافر معه للدعوى المعروضة مقومات قبولها ، ويتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.