الاستخبارات الروسية: فرنسا تخطط للإطاحة برئيس مدغشقر الجديد    رئيس جامعة أسيوط يشهد الحفل الختامي للمبادرة الرئاسية «تمكين» بمعبد الأقصر    صوم يونان.. دعوة للقلب    التعبئة والاحصاء :8.9% ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر نوفمبر 2025    الرئيس السيسي يوافق على تعديل إتفاقية للبحث عن البترول بالصحراء الغربية    أسعار اللحوم الإثنين 2 فبراير 2026    الزراعة تزف بشري سارة للمواطنين بشأن الأسعار قبل رمضان    مصر تقود الجهود الدولية لإعادة صياغة النظام الضريبي العالمي في الأمم المتحدة    صندوق «التنمية المحلية» يمول 1052 مشروعًا ب17 مليون جنيه خلال 7 أشهر    محافظ المنوفية: مستمرون في دعم خطط التنمية المستدامة بربوع المحافظة    الرئيس السيسى يصدّق على قانون للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة بالصحراء الغربية    زلزال ملفات إبستين.. إيهود باراك في قلب القائمة السوداء وفضائح "جزيرة الشياطين" تطارد القادة    عراقجي: إيران عند منعطف حاسم مع واشنطن ومستعدون للاتفاق أو المواجهة    غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق بلدة الزهراني بجنوب لبنان    وسط منظومة خدمات متكاملة.. شاهد صحن المطاف يكتظ بالمعتمرين فى شعبان    بالورود ومساعدة كبار السن.. لقطات إنسانية من الهلال الأحمر مع الفلسطينيين.. صور    استشهاد طفل برصاص القوات الإسرائيلية جنوب مواصي خان يونس    موقف ريال مدريد من عرض إنجليزي لضم فران جارسيا    مران أخير للأهلي قبل مواجهة البنك الأهلي واستمرار غياب إمام عاشور للإيقاف    تامر عبد الحميد: معتمد جمال نجم الزمالك الأول.. وعدم ذهاب إمام عاشور إلي المطار مع الأهلي "مصيبة"    محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 76.11%    حالة الطقس.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الأتربة ونشاط الرياح على هذه المناطق    إصابة 18 عاملا إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمطنقة السحر والجمال    ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس    الحزن يخيم على الحامول عقب استشهاد معاون مباحث مركز الشرطة أثناء تأدية واجبه    عرض الفيلم الوثائقى محفوظ وهى فى ندوة الصالون الثقافى بمعرض الكتاب    بأكثر من 5.5 ملايين زائر.. الثقافة تكشف أسباب نجاح الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب    وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي حسام صقر    اليوم.. ختام مسابقة بورسعيد لحفظ القرآن والابتهال الديني    فضل شهر شعبان.. دار الافتاء توضح فضل الصيام فى شهر شعبان    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 2فبراير 2026 فى المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    جرامي ال68.. مايهيم يفوز بجائزة أفضل ألبوم بوب غنائي    عمر كمال: رفضت 30 مليون جنيه من بيراميدز وهذا سبب رحيلي عن الأهلي    ماذا قال ترامب عن أحدث حزمة من وثائق إبستين؟    مجلس الشيوخ يناقش اليوم تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    الصحة: 150 مستشفى و300 سيارة إسعاف جاهزة لاستقبال الجرحى الفلسطينيين    حياة كريمة.. صحة دمياط تستهل فبراير بقافلة شاملة تخدم 1217 مواطنا بفارسكور    د.حماد عبدالله يكتب: " لا حياة لمن تنادى" !!    واعظات أوقاف الإسماعيلية يواصلن فعاليات برنامج "أحب مسجدي" للأطفال    حبس وغرامة تصل ل 100 ألف جنيه| مجلس النواب يوافق على تشديد هذه العقوبات    حجب لعبة "روبلوكس" في مصر| هام من الأعلى للإعلام وتنظيم الاتصالات    فى حفل توزيع جوائز الجرامى ال 68.. Debí Tirar Más Fotos ل باد بانى يفوز بجائزة أفضل ألبوم.. وwild flower ل بيلى إليش تحصد جائزة أغنية العام.. وليدى جاجا أفضل ألبوم بوب    مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل فندق بولاية جورجيا الأميركية    النيابة العامة تحقق في مقتل شخص بطلق ناري بالبدرشين    نجم الزمالك السابق: «شيكو بانزا» يحتاج إلى تطوير أكبر على المستوى التكتيكي    حازم إمام: إمام عاشور سبب الجدل اللى حصل.. وبن رمضان وبن شرقى الأنسب لتعويضه    ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    "القومي لذوي الإعاقة" يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة «الأسرة المثالية»    السيطرة على حريق بمساكن عزيز عزت في إمبابة    نقيب الأطباء: نعترض على إعادة الترخيص في قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    هل الشخير علامة مرض؟ نصائح طبية لنوم آمن وهادئ    متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة    الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يخطف فوزا هاما أمام ستراسبورج    "Golden" من فيلم "KPop Demon Hunters" تمنح الكيبوب أول جائزة جرامي في تاريخه    متابعة حية الآن.. ريال مدريد يواجه رايو فاليكانو في مواجهة حاسمة بالبريمير الإسباني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدونة رواق : المحكمة الدستورية العليا لا تعد جهة طعن في الاحكام
نشر في المراقب يوم 27 - 05 - 2011


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من إبريل سنة 2011م ، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمي نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 32 قضائية " تنازع " .
المقامة من
ورثة المرحومة / سعدية أحمد محمد الوكيل ؛ وهم :
1. السيد / أحمد يحيى نوار
2. السيد / عادل أحمد يحيى نوار
3. السيد / محمد طارق أحمد يحيى نوار
4. السيدة / هدى أحمد يحيى نوار
5. السيدة / إيمان أحمد يحيى نوار
6. السيدة / صفاء أحمد يحيى نوار
ضد
1. السيد المستشار وزير العدل .
2. السيد المستشار مدير التفتيش القضائى بوزارة العدل .
3. السيد المستشار رئيس محكمة دمنهور الابتدائية .
4. السيد وزير الزراعة .
5. السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
الإجراءات
بتاريخ الثانى من شهر أغسطس سنة 2010 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طلبًا للفصل فى التنازع السلبى فى الاختصاص ، وتحديد جهة القضاء المختصة بنظره ، بعد صدور حكم محكمة دمنهور الابتدائية بجلسة 31/3/2009 ، فى الدعوى رقم 814 لسنة 2006 مدنى كلى ، بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القيم .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 814 لسنة 2006 مدنى كلى ، أمام محكمة دمنهور الابتدائية ، ضد المدعى عليهم الرابع والخامس طلبًا للحكم بتسليمهم الأعيان المبينة الحدود والمعالم بصحيفة دعواهم ، والتى سبق أن شملتها الحراسة تحت يد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 4610 لسنة 1965 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص . وبجلسة 31/3/2009 ، حكمت المحكمة ( الدائرة 7 مدنى كلى حكومة ) بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القيم لتنظرها إحدى دوائرها المختصة قانونًا . وفى 20/3/2010 ، أخطر القلم المدنى بمحكمة دمنهور الابتدائية المدعين أن الدعوى ، بعد إحالتها إلى محكمة القيم ، أعيدت من وزارة العدل ( التفتيش القضائى ) بتاريخ 8/3/2010 ، لإفهام ذوى الشأن بالالتجاء إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد جهة القضاء المختصة بنظرها ، فأقام المدعون هذه الدعوى ، وأكدوا فيها على قناعتهم بأنه بعد التعديل الدستورى الذى ألغى نظام المدعى العام الاشتراكى ، وتبعًا لذلك محكمة القيم ، فإن الاختصاص بنظر دعواهم أضحى منعقدًا لمحكمة دمنهور الابتدائية ، وليس محكمة القيم الملغاة ، وما التوجيه الصادر لهم بالالتجاء إلى المحكمة الدستورية العليا إلا محاولة للخروج من مأزق قد يترتب عليه الامتناع عن نظر دعواهم . وأضافوا أن امتناع المحكمة المختصة عن نظر الدعوى هو فى الواقع إنكار للعدالة ، وإضاعة لحقوقهم .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى ، طبقًا لنص البند ( ثانيًا ) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وتتخلى كلتاهما عن نظرها ؛ بحيث يكون وجود جهتين قضائيتين من بين جهات القضاء ، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، تستقل كل منهما عن الأخرى ، هو ضرورة أولية لاستنهاض ولاية هذه المحكمة للنظر فى طلب التنازع ؛ وأن طلب الفصل فى هذا التنازع لا يعد طريقًا من طرق الطعن فى الأحكام القضائية . فلا تعد المحكمة الدستورية العليا ، وهى بصدد الفصل فى هذا النزاع ، لا تعتبر جهة طعن فى الأحكام القضائية ، ولا تمتد ولايتها إلى بحث مدى مطابقة تلك الأحكام للقانون أو تصحيحها ؛ بل يقتصر بحثها على تحديد أى من الجهات القضائية المثار أمامها النزاع هى المختصة بالفصل فيه .
وحيث إن طلب الفصل فى التنازع السلبى للاختصاص الذى حوته الدعوى الماثلة لا يشتمل على حكمين بعدم الاختصاص صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ؛ بل على حكم وحيد هو ذلك الصادر بتاريخ 31/3/2009 ، عن الدائرة 7 مدنى حكومة بمحكمة دمنهور الابتدائية فى الدعوى رقم 814 لسنة 2006 مدنى كلى ، بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر دعوى استرداد الأعيان التى أقامها المدعون ، وإحالة الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص . وإذ كان ذلك ، وكان الخطاب الصادر عن القسم المدنى بمحكمة دمنهور الابتدائية بتاريخ 20/3/2009 متضمنًا توجيهها من جانب إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل نحو إفهام المدعين اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد الجهة المختصة بنظر النزاع لا يُعد بحال بمثابة حكم قضائى يصلح لأن يكون أحد حدى التنازع اللازم توافرهما لقبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى أمام هذه المحكمة ؛ فإن الدعوى ، والحال هذه ، تكون فاقدة لشروط قبولها .
وحيث إنه لا يغير مما تقدم أن حكم محكمة دمنهور الابتدائية محل الطلب المعروض قد صدر بتاريخ 31/3/2009 ، فى وقت لاحق على التعديل الدستورى الذى أجرى بتاريخ 26/3/2007 ، وصدور القانون رقم 194 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وبإلغاء القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 ، والمعمول به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 22/6/2008 ؛ وهى التعديلات التى تم بمقتضاها إلغاء قضاء القيم ، مع استمرار محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم فى نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها دون قبول دعاوى جديدة . ذلك أنه فضلا عن أن هذا الحكم هو الحد الوحيد للتنازع فى الدعوى المعروضة ، فإن المحكمة الدستورية العليا لا تعد جهة طعن فيه ، ولا تمتد ولايتها لبحث مدى مطابقته للقانون أو تصحيح ما عساه قد يُنسب إليه من عيب مخالفة القانون ؛ الأمر الذى لا تتوافر معه للدعوى المعروضة مقومات قبولها ، ويتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.