«زي النهارده».. استقالة الشيخ محمد الأحمدي الظواهري من مشيخة الأزهر 26 أبريل 1935    الزراعة: منافذ الوزارة تطرح السلع بأسعار أقل من السوق 30%    مع ارتفاع حراراة الجو.. كيف تحمي نفسك داخل سيارتك    علقة موت، تعرض محامية للضرب المبرح من زوج موكلتها وآخرين أمام محكمة بيروت (فيديو)    «زي النهارده».. انفجار المفاعل النووي تشرنوبل 26 أبريل 1986    "مواجهات مصرية".. ملوك اللعبة يسيطرون على نهائي بطولة الجونة للاسكواش رجال وسيدات    بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. تعديل مباراة الأهلي ضد مازيمبى رسميا في نصف نهائى دورى الأبطال    سيد معوض يكشف عن رؤيته لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي.. ويتوقع تشكيلة كولر    رمضان صبحي يصدم بيراميدز ويستبعده من المنافسة على الدوري    نقابة محاميين شمال أسيوط تدين مقتل اثنين من أبنائها    ليلى زاهر: جالي تهديدات بسبب دوري في «أعلى نسبة مشاهدة» (فيديو)    عاجل - بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 فعليًا.. انتبه هذه المواعيد يطرأ عليها التغيير    مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي .. في القاهرة والإسكندرية وباقي محافظات مصر    ذكري تحرير سيناء..برلماني : بطولات سطرها شهدائنا وإعمار بإرادة المصريين    مفاجأه نارية.. الزمالك يكشف تطورات قضية خالد بوطيب    هاني حتحوت يكشف تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي    هاني حتحوت يكشف كواليس أزمة خالد بوطيب وإيقاف قيد الزمالك    "حزب الله" يعلن ضرب قافلة إسرائيلية في كمين مركب    «عودة قوية للشتاء» .. بيان مهم بشأن الطقس اليوم الجمعة وخريطة سقوط الأمطار    عاجل - تطورات جديدة في بلاغ اتهام بيكا وشاكوش بالتحريض على الفسق والفجور (فيديو)    عيار 21 يسجل هذا الرقم.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 أبريل بالصاغة بعد آخر انخفاض    فيلم «النداء الأخير- Last C all» يختتم حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية القصير الدورة 10    أحمد كشك: اشتغلت 12 سنة في المسرح قبل شهرتي دراميا    عاجل - محمد موسى يهاجم "الموسيقيين" بسبب بيكا وشاكوش (فيديو)    القومي للأجور: قرار الحد الأدنى سيطبق على 95% من المنشآت في مصر    بقيمة 6 مليارات .. حزمة أسلحة أمريكية جديدة لأوكرانيا    بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على جدول مواعيد عمل محاكم مجلس الدولة    هل المقاطعة هي الحل؟ رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد يرد    كل سنة وكل مصري بخير.. حمدي رزق يهنئ المصريين بمناسبة عيد تحرير سيناء    أحمد أبو مسلم: كولر تفكيره غريب وهذا تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي    حلقات ذكر وإطعام، المئات من أتباع الطرق الصوفية يحتفلون برجبية السيد البدوي بطنطا (فيديو)    أنغام تبدأ حفل عيد تحرير سيناء بأغنية «بلدي التاريخ»    هل العمل في بيع مستحضرات التجميل والميك آب حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل    عاجل - "التنمية المحلية" تعلن موعد البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء    رئيس الشيوخ العربية: السيسي نجح في تغيير جذري لسيناء بالتنمية الشاملة وانتهاء العزلة    سرقة أعضاء Live مقابل 5 ملايين جنيه.. تفاصيل مرعبة في جريمة قتل «طفل شبرا الخيمة»    استشاري: رش المخدرات بالكتامين يتلف خلايا المخ والأعصاب    الأقصر.. ضبط عاطل هارب من تنفيذ 35 سنة سجنًا في 19 قضية تبديد    حكايات..«جوناثان» أقدم سلحفاة في العالم وسر فقدانها حاستي الشم والنظر    قيادي بفتح: عدد شهداء العدوان على غزة يتراوح بين 50 إلى 60 ألفا    المحكمة العليا الأمريكية قد تمدد تعليق محاكمة ترامب    السعودية توجه نداء عاجلا للراغبين في أداء فريضة الحج.. ماذا قالت؟    الدفاع المدني في غزة: الاحتلال دفن جرحى أحياء في المقابر الجماعية في مستشفى ناصر بخان يونس    فيديو جراف| 42 عامًا على تحرير سيناء.. ملحمة العبور والتنمية على أرض الفيروز    حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 26 ابريل 2024    لوحة مفقودة منذ 100 عام تباع ب 30 مليون يورو في مزاد بفيينا    مخرج «السرب»: «أحمد السقا قعد مع ضباط علشان يتعلم مسكة السلاح»    أنغام باحتفالية مجلس القبائل: كل سنة وأحنا احرار بفضل القيادة العظيمة الرئيس السيسى    «اللهم بشرى تشبه الغيث وسعادة تملأ القلب».. أفضل دعاء يوم الجمعة    خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف مكتوبة 26-4-2024 (نص كامل)    طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج.. طريقة سهلة واقتصادية    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    يقتل طفلًا كل دقيقتين.. «الصحة» تُحذر من مرض خطير    مجلس جامعة الوادي الجديد يعتمد تعديل بعض اللوائح ويدرس الاستعداد لامتحانات الكليات    بالفيديو.. ما الحكم الشرعي حول الأحلام؟.. خالد الجندي يجيب    عالم أزهري: حب الوطن من الإيمان.. والشهداء أحياء    قبل تطبيق التوقيت الصيفي، وزارة الصحة تنصح بتجنب شرب المنبهات    6 نصائح لوقاية طفلك من حمو النيل.. أبرزها ارتداء ملابس قطنية فضفاضة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدونة رواق : المحكمة الدستورية العليا لا تعد جهة طعن في الاحكام
نشر في المراقب يوم 27 - 05 - 2011


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من إبريل سنة 2011م ، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمي نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 32 قضائية " تنازع " .
المقامة من
ورثة المرحومة / سعدية أحمد محمد الوكيل ؛ وهم :
1. السيد / أحمد يحيى نوار
2. السيد / عادل أحمد يحيى نوار
3. السيد / محمد طارق أحمد يحيى نوار
4. السيدة / هدى أحمد يحيى نوار
5. السيدة / إيمان أحمد يحيى نوار
6. السيدة / صفاء أحمد يحيى نوار
ضد
1. السيد المستشار وزير العدل .
2. السيد المستشار مدير التفتيش القضائى بوزارة العدل .
3. السيد المستشار رئيس محكمة دمنهور الابتدائية .
4. السيد وزير الزراعة .
5. السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
الإجراءات
بتاريخ الثانى من شهر أغسطس سنة 2010 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طلبًا للفصل فى التنازع السلبى فى الاختصاص ، وتحديد جهة القضاء المختصة بنظره ، بعد صدور حكم محكمة دمنهور الابتدائية بجلسة 31/3/2009 ، فى الدعوى رقم 814 لسنة 2006 مدنى كلى ، بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القيم .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 814 لسنة 2006 مدنى كلى ، أمام محكمة دمنهور الابتدائية ، ضد المدعى عليهم الرابع والخامس طلبًا للحكم بتسليمهم الأعيان المبينة الحدود والمعالم بصحيفة دعواهم ، والتى سبق أن شملتها الحراسة تحت يد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 4610 لسنة 1965 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص . وبجلسة 31/3/2009 ، حكمت المحكمة ( الدائرة 7 مدنى كلى حكومة ) بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القيم لتنظرها إحدى دوائرها المختصة قانونًا . وفى 20/3/2010 ، أخطر القلم المدنى بمحكمة دمنهور الابتدائية المدعين أن الدعوى ، بعد إحالتها إلى محكمة القيم ، أعيدت من وزارة العدل ( التفتيش القضائى ) بتاريخ 8/3/2010 ، لإفهام ذوى الشأن بالالتجاء إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد جهة القضاء المختصة بنظرها ، فأقام المدعون هذه الدعوى ، وأكدوا فيها على قناعتهم بأنه بعد التعديل الدستورى الذى ألغى نظام المدعى العام الاشتراكى ، وتبعًا لذلك محكمة القيم ، فإن الاختصاص بنظر دعواهم أضحى منعقدًا لمحكمة دمنهور الابتدائية ، وليس محكمة القيم الملغاة ، وما التوجيه الصادر لهم بالالتجاء إلى المحكمة الدستورية العليا إلا محاولة للخروج من مأزق قد يترتب عليه الامتناع عن نظر دعواهم . وأضافوا أن امتناع المحكمة المختصة عن نظر الدعوى هو فى الواقع إنكار للعدالة ، وإضاعة لحقوقهم .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى ، طبقًا لنص البند ( ثانيًا ) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وتتخلى كلتاهما عن نظرها ؛ بحيث يكون وجود جهتين قضائيتين من بين جهات القضاء ، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، تستقل كل منهما عن الأخرى ، هو ضرورة أولية لاستنهاض ولاية هذه المحكمة للنظر فى طلب التنازع ؛ وأن طلب الفصل فى هذا التنازع لا يعد طريقًا من طرق الطعن فى الأحكام القضائية . فلا تعد المحكمة الدستورية العليا ، وهى بصدد الفصل فى هذا النزاع ، لا تعتبر جهة طعن فى الأحكام القضائية ، ولا تمتد ولايتها إلى بحث مدى مطابقة تلك الأحكام للقانون أو تصحيحها ؛ بل يقتصر بحثها على تحديد أى من الجهات القضائية المثار أمامها النزاع هى المختصة بالفصل فيه .
وحيث إن طلب الفصل فى التنازع السلبى للاختصاص الذى حوته الدعوى الماثلة لا يشتمل على حكمين بعدم الاختصاص صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ؛ بل على حكم وحيد هو ذلك الصادر بتاريخ 31/3/2009 ، عن الدائرة 7 مدنى حكومة بمحكمة دمنهور الابتدائية فى الدعوى رقم 814 لسنة 2006 مدنى كلى ، بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر دعوى استرداد الأعيان التى أقامها المدعون ، وإحالة الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص . وإذ كان ذلك ، وكان الخطاب الصادر عن القسم المدنى بمحكمة دمنهور الابتدائية بتاريخ 20/3/2009 متضمنًا توجيهها من جانب إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل نحو إفهام المدعين اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد الجهة المختصة بنظر النزاع لا يُعد بحال بمثابة حكم قضائى يصلح لأن يكون أحد حدى التنازع اللازم توافرهما لقبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى أمام هذه المحكمة ؛ فإن الدعوى ، والحال هذه ، تكون فاقدة لشروط قبولها .
وحيث إنه لا يغير مما تقدم أن حكم محكمة دمنهور الابتدائية محل الطلب المعروض قد صدر بتاريخ 31/3/2009 ، فى وقت لاحق على التعديل الدستورى الذى أجرى بتاريخ 26/3/2007 ، وصدور القانون رقم 194 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وبإلغاء القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 ، والمعمول به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 22/6/2008 ؛ وهى التعديلات التى تم بمقتضاها إلغاء قضاء القيم ، مع استمرار محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم فى نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها دون قبول دعاوى جديدة . ذلك أنه فضلا عن أن هذا الحكم هو الحد الوحيد للتنازع فى الدعوى المعروضة ، فإن المحكمة الدستورية العليا لا تعد جهة طعن فيه ، ولا تمتد ولايتها لبحث مدى مطابقته للقانون أو تصحيح ما عساه قد يُنسب إليه من عيب مخالفة القانون ؛ الأمر الذى لا تتوافر معه للدعوى المعروضة مقومات قبولها ، ويتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.