محافظ الجيزة يكلف بمضاعفة جهود النظافة عقب انكسار الموجة الحارة    ترامب: سنناقش مسألة تبادل الأراضي والقرار يعود للجانب الأوكراني ولن أتفاوض باسمهم    فيصل وشلبي يقودان تشكيل البنك الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري الممتاز    "عملتها الستات ووقع فيه الرجالة"، مقتل وإصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالبدرشين    نجوى فؤاد تحسم الجدل حول زواجها من عم أنغام ( فيديو)    «يا رايح للنبي».. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025    بعد «الإحلال والتجديد».. افتتاح مسجد العبور بالمنيا    قبل ساعات من قمة ألاسكا.. بوتين في أكبر مصنع روسي لإنتاج كبسولات تعزيز الذاكرة والمناعة (تفاصيل)    متحدث باكستاني: عدد قتلى الفيضانات المفاجئة في شمال غرب باكستان ارتفع إلى 157 شخصا    المتحدث العسكري ينشر فيديو عن جهود القوات المسلحة في إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة (تفاصيل)    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 فلكيًا في مصر (تفاصيل)    الاتحاد السكندري يعاقب المتخاذلين ويطوي صفحة فيوتشر استعدادًا ل «الدراويش» في الدوري    فليك: جارسيا حارس مميز وهذا موقفي تجاه شتيجن    تشالهانوجلو يعود إلى اهتمامات النصر السعودي    الرئاسة في أسبوع، السيسي يوجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام.. حماية تراث الإذاعة والتلفزيون.. ورسائل حاسمة بشأن أزمة سد النهضة وحرب غزة    ب6 ملايين جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا الاتجار بالدولار» في المحافظات    المنيا.. مصرع طفلة إثر صعق كهربائي داخل منزل جدتها بسمالوط    رئيس جامعة بنها: التعليم بداية الطريق وتقديم كافة أنواع الدعم للخريجين    فنانو مصر عن تصريحات «إسرائيل الكبرى»: «نصطف منذ اليوم جنودًا مدافعين عن شرف الوطن»    عمرو يوسف: تسعدني منافسة «درويش» مع أفلام الصيف.. وأتمنى أن تظل سائدة على السينما (فيديو)    رانيا فريد شوقي في مئوية هدى سلطان: رحيل ابنتها أثر عليها.. ولحقت بها بعد وفاتها بشهرين    وفاء النيل.. من قرابين الفراعنة إلى مواكب المماليك واحتفالات الخديوية حتى السد العالي    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة».. إمام المسجد الحرام: تأخير الصلاة عند شدة الحر مشروع    خطيب الجامع الأزهر: الإسلام يدعو للوحدة ويحذر من الفرقة والتشتت    «السلام عليكم دار قوم مؤمنين».. عالم بالأزهر: الدعاء عند قبور الصالحين مشروع    بحث تطوير المنظومة الطبية ورفع كفاءة المستشفيات بالمنيا    نائب وزير الصحة: مهلة 45 يومًا لمعالجة السلبيات بالمنشآت الطبية في المنيا    بطعم لا يقاوم.. حضري زبادو المانجو في البيت بمكون سحري (الطريقة والخطوات)    خدمات علاجية مجانية ل 1458 مواطنا في قافلة طبية مجانية بدمياط    الصفقة الخامسة.. ميلان يضم مدافع يونج بويز السويسري    متى تنتهي موجة الحر في مصر؟.. الأرصاد الجوية تجيب    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم    محافظ الدقهلية يتفقد عمل المخابز في المنصورة وشربين    عودة أسود الأرض.. العلمين الجديدة وصلاح يزينان بوستر ليفربول بافتتاح بريميرليج    ترامب يؤيد دخول الصحفيين إلى قطاع غزة    مالي تعلن إحباط محاولة انقلاب وتوقيف متورطين بينهم مواطن فرنسي    محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه البورة بعد أعمال الإحلال    قصف مكثف على غزة وخان يونس وعمليات نزوح متواصلة    117 مليون مشاهدة وتوب 7 على "يوتيوب"..نجاح كبير ل "ملكة جمال الكون"    البورصة: ارتفاع محدود ل 4 مؤشرات و 371.2 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول    مديرية الزراعة بسوهاج تتلقى طلبات المباني على الأرض الزراعية بدائرة المحافظة    تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.1% خلال الربع الثاني من 2025    السيسي يوافق على ربط موازنة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لعام 2025-2026    الزمالك يمنح محمد السيد مهلة أخيرة لحسم ملف تجديد تعاقده    «الطفولة والأمومة» يحبط زواج طفلتين بالبحيرة وأسيوط    الكنيسة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس تختتمان صوم العذراء    الكشف على 3 آلاف مواطن ضمن بقافلة النقيب في الدقهلية    نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بمحافظة المنيا ويحدد مهلة 45 يوما لمعالجة السلبيا    الإدارية العليا: إستقبلنا 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ    ضبط مخزن كتب دراسية بدون ترخيص في القاهرة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد فاركو    ياسر ريان: لا بد من احتواء غضب الشناوي ويجب على ريبييرو أن لا يخسر اللاعب    قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا    ضربات أمنية نوعية تسقط بؤرًا إجرامية كبرى.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة ب110 ملايين جنيه    الدكتور عبد الحليم قنديل يكتب عن : المقاومة وراء الاعتراف بدولة فلسطين    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدونة رواق : المحكمة الدستورية العليا لا تعد جهة طعن في الاحكام
نشر في المراقب يوم 27 - 05 - 2011


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من إبريل سنة 2011م ، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمي نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 32 قضائية " تنازع " .
المقامة من
ورثة المرحومة / سعدية أحمد محمد الوكيل ؛ وهم :
1. السيد / أحمد يحيى نوار
2. السيد / عادل أحمد يحيى نوار
3. السيد / محمد طارق أحمد يحيى نوار
4. السيدة / هدى أحمد يحيى نوار
5. السيدة / إيمان أحمد يحيى نوار
6. السيدة / صفاء أحمد يحيى نوار
ضد
1. السيد المستشار وزير العدل .
2. السيد المستشار مدير التفتيش القضائى بوزارة العدل .
3. السيد المستشار رئيس محكمة دمنهور الابتدائية .
4. السيد وزير الزراعة .
5. السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
الإجراءات
بتاريخ الثانى من شهر أغسطس سنة 2010 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طلبًا للفصل فى التنازع السلبى فى الاختصاص ، وتحديد جهة القضاء المختصة بنظره ، بعد صدور حكم محكمة دمنهور الابتدائية بجلسة 31/3/2009 ، فى الدعوى رقم 814 لسنة 2006 مدنى كلى ، بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القيم .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 814 لسنة 2006 مدنى كلى ، أمام محكمة دمنهور الابتدائية ، ضد المدعى عليهم الرابع والخامس طلبًا للحكم بتسليمهم الأعيان المبينة الحدود والمعالم بصحيفة دعواهم ، والتى سبق أن شملتها الحراسة تحت يد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 4610 لسنة 1965 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص . وبجلسة 31/3/2009 ، حكمت المحكمة ( الدائرة 7 مدنى كلى حكومة ) بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القيم لتنظرها إحدى دوائرها المختصة قانونًا . وفى 20/3/2010 ، أخطر القلم المدنى بمحكمة دمنهور الابتدائية المدعين أن الدعوى ، بعد إحالتها إلى محكمة القيم ، أعيدت من وزارة العدل ( التفتيش القضائى ) بتاريخ 8/3/2010 ، لإفهام ذوى الشأن بالالتجاء إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد جهة القضاء المختصة بنظرها ، فأقام المدعون هذه الدعوى ، وأكدوا فيها على قناعتهم بأنه بعد التعديل الدستورى الذى ألغى نظام المدعى العام الاشتراكى ، وتبعًا لذلك محكمة القيم ، فإن الاختصاص بنظر دعواهم أضحى منعقدًا لمحكمة دمنهور الابتدائية ، وليس محكمة القيم الملغاة ، وما التوجيه الصادر لهم بالالتجاء إلى المحكمة الدستورية العليا إلا محاولة للخروج من مأزق قد يترتب عليه الامتناع عن نظر دعواهم . وأضافوا أن امتناع المحكمة المختصة عن نظر الدعوى هو فى الواقع إنكار للعدالة ، وإضاعة لحقوقهم .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى ، طبقًا لنص البند ( ثانيًا ) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وتتخلى كلتاهما عن نظرها ؛ بحيث يكون وجود جهتين قضائيتين من بين جهات القضاء ، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، تستقل كل منهما عن الأخرى ، هو ضرورة أولية لاستنهاض ولاية هذه المحكمة للنظر فى طلب التنازع ؛ وأن طلب الفصل فى هذا التنازع لا يعد طريقًا من طرق الطعن فى الأحكام القضائية . فلا تعد المحكمة الدستورية العليا ، وهى بصدد الفصل فى هذا النزاع ، لا تعتبر جهة طعن فى الأحكام القضائية ، ولا تمتد ولايتها إلى بحث مدى مطابقة تلك الأحكام للقانون أو تصحيحها ؛ بل يقتصر بحثها على تحديد أى من الجهات القضائية المثار أمامها النزاع هى المختصة بالفصل فيه .
وحيث إن طلب الفصل فى التنازع السلبى للاختصاص الذى حوته الدعوى الماثلة لا يشتمل على حكمين بعدم الاختصاص صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ؛ بل على حكم وحيد هو ذلك الصادر بتاريخ 31/3/2009 ، عن الدائرة 7 مدنى حكومة بمحكمة دمنهور الابتدائية فى الدعوى رقم 814 لسنة 2006 مدنى كلى ، بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر دعوى استرداد الأعيان التى أقامها المدعون ، وإحالة الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص . وإذ كان ذلك ، وكان الخطاب الصادر عن القسم المدنى بمحكمة دمنهور الابتدائية بتاريخ 20/3/2009 متضمنًا توجيهها من جانب إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل نحو إفهام المدعين اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد الجهة المختصة بنظر النزاع لا يُعد بحال بمثابة حكم قضائى يصلح لأن يكون أحد حدى التنازع اللازم توافرهما لقبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى أمام هذه المحكمة ؛ فإن الدعوى ، والحال هذه ، تكون فاقدة لشروط قبولها .
وحيث إنه لا يغير مما تقدم أن حكم محكمة دمنهور الابتدائية محل الطلب المعروض قد صدر بتاريخ 31/3/2009 ، فى وقت لاحق على التعديل الدستورى الذى أجرى بتاريخ 26/3/2007 ، وصدور القانون رقم 194 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وبإلغاء القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 ، والمعمول به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 22/6/2008 ؛ وهى التعديلات التى تم بمقتضاها إلغاء قضاء القيم ، مع استمرار محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم فى نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها دون قبول دعاوى جديدة . ذلك أنه فضلا عن أن هذا الحكم هو الحد الوحيد للتنازع فى الدعوى المعروضة ، فإن المحكمة الدستورية العليا لا تعد جهة طعن فيه ، ولا تمتد ولايتها لبحث مدى مطابقته للقانون أو تصحيح ما عساه قد يُنسب إليه من عيب مخالفة القانون ؛ الأمر الذى لا تتوافر معه للدعوى المعروضة مقومات قبولها ، ويتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.