بعد صدور الحكم القضائي في قضية القرن للرئيس السابق مبارك وستة من معاوني حبيب العادلي واعتراض جموع الشعب المصري علي هذا الحكم ظهر الكثير من المستشارين ورجال القانون علي القنوات الفضائية واعترضوا علي هذه الأحكام مما أدي إلي اشتعال الموقف أكثر بالاضافة لتصريحات رئيس نادي القضاة برفضه أي مساس برجل القضاء. "المساء" طرحت القضية.. هل يوجد قانون يمنع التعليق أو الاعتراض علي أحكام القضاء وبالأخص المادتين 186 و187 من قانون العقوبات وخاصة بعد تأكيد د.البرادعي بأن مصر هي الدولة الوحيدة التي يمنع فيها التعليق علي الأحكام القضائية. أكد رجال القضاء والقانون انه لا يوجد قانون يمنع الاعتراض أو التعليق علي احكام القضاء ولكن نص المادتين 186 و187 ينص علي تجريم من يعوق تنفيذ الأحكام وليس التعليق علي الحكم. عبدالعظيم المغربي نائب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب يقول: هذا الموضوع يحمل في طياته التباسا كبيرا بين أمرين كلاهما صحيح الأولي هو وجوب احترام احكام القضاء والتسليم بها حفاظا علي استقرار وأمن المجتمع واستقلالية السلطة القضائية لأن القبول بأحكام القضاء هو البديل عن ان يتحول المجتمع من مجتمع متحضر مستقر إلي مجتمع همجي. الأمر الآخر انه إذا كانت الشرطة هي المنوط إليها عمل التحريات اللازمة والبحث عن الأدلة والقرائن التي تساعد القاضي علي كشف الحقيقة وتكوين عقيدته خصوصا إذا كانت الشرطة ذاتها هي الفاعل والمتهم في الدعوي مما يجعل الدعوة أمام القاضي خالية من المستندات والادلة والقرائن التي تنسب الفعل المكون للجريمة إلي مرتكبه فإن القاضي لا يستطيع ان يرجم بالغيب أو حتي يقضي بعلمه ويكون في هذه الحالة مضطرا إلي الحكم ببراءة المتهم لأنه في أفضل الحالات فإن الشك في القضايا الجنائية يفسر لصالح المتهم ومن هنا فإن هناك فرقا بين التسليم باستقلالية واحترام السلطة القضائية وأحكامها وبين التلاعب في المستندات والأدلة. طارق العجمي عضو الاتحاد الدولي للمحامين يشير إلي أنه لا يوجد نص يجرم الاعتراض علي الاحكام ولكنه يجرم فقط مواعيد الطعن علي الأحكام فمثلا قضية كبري مثل قضية القرن الخاصة بمبارك والتي مات فيها الكثير من الشهداء لا يستطيع أحد أن يمنع شخص من ان يعلق الأحكام فالحكم كان مرضيا للشعب لن يعلق عليه أحد بدليل عندما صدر الحكم بالاعدام علي صدام حسين لم يعلق أحد سواء في الجانب الأمريكي أو الدول العربية. اضاف ان الحكم الصادر ضد مبارك والعادلي ليس حكما نهائيا فيجوز لممن تتم تبرئته ان يصدر عليه حكم بالاعدام أو المؤبد عند احالة القضية من محكمة النقض بعد نظرها ف يجوز لمن حصل علي الادانة ان يتم تبرئته والعكس لأن الأحكام الحالية ليست نهائية. طالب العجمي بتشريع مادة لعدم التعليق علي شخوص القضاة الذين يصدرون الأحكام وألا يبدي أحد رأيه إلا من كان يعمل في الحقل القانوني. ثروت بدوي - المفكر القانوني - يشير إلي أن نص المادتين 186 و187 يجرم من يعوق تنفيذ الأحكام أو يعوق عمل المحكمة ولا تمنع التعليق علي الأحكام.