أكد أساتذة القانون والقضاة أن طمس الأدلة وتضليل العدالة جريمة عقوبتها الحبس بنص المادتين 145 و361 من قانون العقوبات وأن النائب العام طعن علي حكم المحكمة في قضية القرن المتهم فيها المخلوع حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لأن النيابة رأت أن هناك أدلة تصلح لم تأخذ بها المحكمة. أكد القضاة أن هناك قصوراً في التحقيقات التي قدمتها النيابة للمحكمة ولو أن النيابة العامة قدمت المتهمين بالأدلة كاملة لكان الحكم اختلف أما ما يردده أحد المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية بأنه سوف يفتح التحقيق ويعيد محاكمة المخلوع مبارك فهذا كلام فارغ وغير جائز قانوناً. يوضح أسعد هيكل عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين والناشط الحقوقي أن محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك وأولاده ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه لن يظهر فيها أدلة إدانة جديدة ضد المتهمين فهناك الدفاتر اليومية بقوات الأمن المركزي وهي دليل إدانة يوضح استخدام الرصاص الحي وهناك شهادة أمن الجامعة الأمريكية الذين أكدوا ان الضباط اقتحموا الجامعة واعتلوا السطح وأخذوا يطلقون الرصاص علي المتظاهرين ودفاتر الأحوال بالشرطة تحدد الساعة واسم الجنود والضباط والسلاح والذخيرة المستخدمة وإذا كان مبارك وحبيب العادلي المحرضين علي قتل المتظاهرين والفاعل الأصلي الضباط ومساعدو وزير الداخلية فكيف يحصل الفاعل الأصلي علي البراءة ويحصل المحرض علي عقوبة السجن المؤبد وقد تم استخدام الرأفة في الحكم فبدلاً من الإعدام تم النزول إلي السجن المؤبد وأن عقوبة إفساد الأدلة وتضليل العدالة معروفة فقد جاء نص المادة 145 بقانون العقوبات ليوضح ان كل من علم بوقوع جناية أو جنحة وقام بإخفاء أدلة الجريمة يعاقب بالحبس. أما المادة 361 من قانون العقوبات تنص علي أن من قام بإتلاف الأدلة بوجه عام سواء كانت مالاً أو مستندات أو منقولات لا يمتلكها وجعلها غير صالحة أو عطلها مثل مسح تسجيلات غرفة عمليات الأمن المركزي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي 6 شهور. يؤكد أحمد هندي عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية أن طمس الأدلة أو تضليل العدالة قضية منفصلة يجب أن تقوم النيابة بتحريك الدعوي الجنائية فيها ويمكن التحقيق في طمس الأدلة عن طريق شكوي من المدعين بالحق المدني ولابد من فتح التحقيق في موضوع إخفاء وإتلاف أدلة القضية ويمكن تحريك القضية من النيابة العامة نفسها. أضاف ان مسألة ظهور أدلة جديدة عملية صعبة لأن القضية تم الحكم فيها وانتهت التحقيقات فيها والقاضي يحكم من خلال الأوراق التي معه والأدلة المتوافرة لدي القاضي وفي حالة قبول نقض الحكم سيتم فتح القضية من جديد وإعادة المحاكمة في دائرة أخري بمحكمة الجنايات. يوضح المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة بالمنصورة انه لابد من اليقين القطعي لدي القاضي حتي يحكم في الدعوي وليس اليقين الشخصي والدعوة الجنائية قائمة علي الأدلة والقرائن المطروحة علي القاضي وإذا كانت الأوراق ليس بها أدلة أو قرائن فإن القاضي يحكم بالبراءة.