وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب بشكل مبدئي علي اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائبين مصطفي النويهي وأبوالعز الحريري لتعديل قانون التعدين المناجم والمحاجر والذي لم يتغير منذ الجمهورية العربية المتحدة. نص مشروع القانون في المادة الثالثة بإلغاء القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر والقانون رقم 151 لسنة 1956 بفرض رسم إنتاج علي الأملاح التبخيرية وتنظيم استغلالها بالإضافة إلي إلغاء قرار نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة للخدمات رقم 38 لسنة 1962 في شأن اختصاصات وزارة الصناعة فيما يتعلق بالمحاجر إلي المحافظات. حدد القانون أن تكون هيئة الثورة المعدنية هي المنوطة بإعطاء التراخيص اللازمة للتنقيب عن خامات المناجم وعقود الاستغلال للمناجم وخامات المحاجر والأملاح التبخيرية. اشترط مشروع القانون أن تمنح التراخيص لمن تتوفر له الكفاءة الفنية اللازمة لهذا الغرض وأن يلتزم بانفاق ما تستلزمه أعمال البحث علي الوجه التي توافق عليه الهيئة. وحدد القانون أن يكون الإيجار سنويا بحد أدني 10 آلاف جنيه وحد أقصي 50 ألف جنيه. نص القانون علي عقوبة من يقوم بعمليات الاستخراج دون ترخيص أن يعاقب بعقوبة السرقة وأن تكون هناك غرامة مالية موقعة علي من يقوم بذلك بحد أدني 10 آلاف جنيه وأقصي مليوني جنيه. قال ممثل الحكومة يوسف فكري رئيس هيئة الثروة التعدينية ان بعض الشركات تصدر ما تستخلصه من موارد الدولة ب 2.5 مليار جنيه في الوقت الذي تشتري فيه حق التنقيب عن هذه الموارد ب 150 ألف جنيه مؤكدا ان إجمالي ما يخرج من البلاد جراء البحث والتنقيب عن ثروات البلاد يزيد علي التسعين مليار جنيه كل عام.