أكد د.محمد شحاتة -أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية- أن الفريق أحمد شفيق المستبعد من الترشيح لرئاسة الجمهورية لا يستطيع الطعن علي قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لأن قراراتها محصنة بالمادة "28" من الإعلان الدستوري. كما لا يمكنه الطعن مباشرة علي قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدق عليه المجلس الأعلي للقوات المسلحة لأنه يوجد في القانون العام آلية لإقامة الدعوي الأصلية أمام الدستورية. بمعني أنه لا يستطيع اللجوء مباشرة للمحكمة الدستورية العليا. إنما لابد من وجود التبعية حينما تنظر دعوي أمام القضاء العادي أو الإداري ويكون الشخص نفسه صاحب مصلحة بخصوص تطبيق مواد هذا القانون. في هذه الحالة يستطيع أن يتقدم محاميه بمذكرة مكتوبة بها عدم الدستورية يرفعها للمحكمة إذا اقتنعت بوجاهة هذا الدفع تعطيه مهلة 3 شهور لرفع الدعوي وتأذن له بالذهاب للدستورية العليا ويتم تعليق القضية الأصلية لحين فصل الدستورية في الدعوي.. معني هذا أن أحمد شفيق لن يستطيع الطعن إلا إذا تعرض لموقف مستقبلي يمارس فيه حقوق سياسية بأن يترشح للمحليات أو للشعب أو الشوري إذا خلا مقعد ما فيذهب ويرشح نفسه وعند منعه يستطيع الطعن في القرار أمام القضاء الإداري تمهيداً للطعن أمام الدستورية. في النهاية أكد د.شحاتة أن عودة شفيق للسباق الرئاسي بهذا الشكل مستحيلة.