* يسأل عمر العمروسي موظف باتحاد الإذاعة والتليفزيون: هل يصح الحج في سن الرابعة عشرة. وإذا حج في هذه السن. ثم فعل منكراً بعد ذلك فهل تبطل حجته. ويطالب بحجة أخري؟! ** يجيب الشيخ ناجي أبو بكر محمد عميد معهد المدينةالمنورة بالإسكندرية. فإذا فعل منكراً بعد أداء فريضة الحج فإن ذلك منكر لا يبطل الحجة لأن فعل الحسنات لا يبطله ارتكاب السيئات وإن كانت تنقص من ثمرتها وتقلل من ثوابها ذلك لأن الله عز وجل يحاسب الناس علي كل صغيرة وكبيرة » من طاعة أو معصية. والميزان يوم القيامة هو الحكم. حيث توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة ويتبين أيهما أثقل فيكون إما محسناً أو مسيئاً وعلي ذلك يترتب الثواب والعقاب قال الله تعالي : "فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره" الزلزلة: آية ...7 وقال الله تعالي : "ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفي بنا حاسبين" الأنبياء: آية ....47 والمطلوب من المسلم أن تكون حجته صادقة مبررة وأن يظهر أثرها في نفسه وسلوكه بعد الحج. فيتوب وينيب إلي الله. ويعمل الصالحات ويعود وصفحته بيضاء وصلته بالله وثيقة وتلك هي ثمرة الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة فإذا كان صاحب السؤال قد حج قبل البلوغ والاحتلام فعليه أن يحج مرة أخري لأداء الفريضة والله يتقبل إن شاء الله". * تسأل ن.م.ع المقيمة بالقاهرة: لقد أساء إلي زوجي بكلمات جارحة فاضطررت للرد عليه بمثلها. ثم راجعت نفسي بعد ذلك فاعتذرت إليه فما موقف الدين من هذه الصورة؟ ** إن الإسلام أمر المسلمين عامة بالتحمل والعفو والصبر وإن كان قد أجاز للمظلوم أن ينتصف من الظالم بمثل ما ظلم به. قال الله تعالي : "وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره علي الله إنه لا يحب الظالمين" الشوري: آية .40 وقال تعالي: "ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم" فصلت: آية .34 وإذا كانت مقابلة السيئة بمثلها جائزة بين عامة الناس فهي بين الزوجين لها وضع خاص. وقد حدث "أن سعد بن الربيع نشزت عليه زوجته حبيبة بنت زيد بن خارجة فلطمها. فاشتكاه أبوها للنبي صلي الله عليه وسلم فقال: لتقتص من زوجها. فانصرفت مع أبيها لتقتص منه فقال عليه الصلاة والسلام ارجعوا هذا جبريل آتاني" فأنزل قول الله تعالي "الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً" النساء: آية .34 فقال عليه الصلاة والسلام "أردت شيئاً وما أراد الله خير" ونقض الحكم الأول فلا يجوز للزوجة أن تسيء إلي زوجها فله قدرة الواجب لمن هو أكبر مقاماً وصبر الزوجة علي إساءة زوجها له ثواب عظيم قيل إنه ثواب امرأة فرعون التي قالت "وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين" التحريم: آية .11 "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً" النساء: .128 والتي أساءت إلي زوجها وطلبت منه العفو إذ أحسنت صنعاً فقد منعت سخط الملائكة عليها كما صح في الحديث وروي الحاكم وصححه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره ولا تخرج وهو كاره ولا تطيع فيه أحداً ولا تعزل فراشه ولا تضر به. فإن كان هو أظلم فلتأته حتي ترضيه فإن قبل فيها ونعمت وقبل الله عذرها وأفلج حجتها ولا إثم عليها وإن هو لم يرض فقد أبلغت عند الله عذرها.