* يسأل محاسب بإحدي الشركات: ابنتي متزوجة.. وزوجها غير قادر علي توفير الحياة.. مما دفعها إلي الاستدانة.. وأريد أن أدفع لها جزءاً من زكاة مالي لسداد ديونها.. فهل هذا جائز؟! ** يجيب الشيخ طلعت يونس وكيل معهد المدينةالمنورة بالإسكندرية: يجوز لهذا الأب أن يعطي ابنته هذه جزءاً من زكاة ماله.. أو يدفع لها الزكاة كلها إذا كانت في حاجة إليها.. لأن نفقتها الشرعية ليست واجبة علي الأب وانما هي علي زوجها.. ولهذا ينتفي شرط عدم انتفاع المزكي بالزكاة.. وهي أولي من غيرها وقد اجاب - صلي الله عليه وسلم- لعبد الله بن مسعود وكان فقيرا وزوجته غنية ان يأخذ زكاة مالها لينفق منها علي البيت نفسه فلا حرج علي هذا الوالد وهذا يعتبر برا وصدقة في نفس الوقت. ** يسأل عصام محمد من الغربية: متي يكون القصر واجبا في الصلاة؟! .. وهل تأخير صلاة العشاء إلي ما قبل الفجر مكروه؟.. وهل صحيح أن الرسول أمر بحرق البيوت علي من يصلي في بيته ولا يصلي الأوقات في المسجد؟! * إذا كان السفر شرعيا من حيث الصفة والمسافة وكان فيه مشقة فيجوز القصر مادام مسافرا.. ولو وصل من سفره المكان الذي يريده مع بقاء جزء من الوقت الذي صلاة قصرا لأن الهدف من قصر الصلاة في السفر التيسير علي المسافرين ورفع المشقة عنهم.. وتأخير صلاة العشاء الذي يقع فيه أداء فانه يمتد من غروب الشفق الأحمر الي ما قبل الفجر بركعة واحدة ولو بتكبير الاحرام شريطة الا يكون هذا عادة للمكلف لان المبادرة بالاعمال وبخاصة الصلاة مطلوب طلبا حثيثا لقوله - صلي الله عليه وسلم- : "بادروا بالأعمال" قالها سبع مرات. أما فيما يتعلق من السؤال بصلاة الجماعة فان الوعيد او التهديد الوارد في الحديث كان مقصورا به الذين يتخلفون عن صلاة الجمعة وليست كل صلاة جماعة لان الجمعة فرض يومها أما صلاة الجماعة في الأوقات الأخري فهي سنة مؤكدة وفي هذا الحديث استدراك للعلماء لان فيه تعذيبا بالنار وهذا لا يجوز قالوا ان هذا الحديث كان في بدأ فريضة صلاة الجمعة ثم نسخ حكمه وصلاة المنفرد صحيحة بدليل قوله - صلي الله عليه وسلم- :"صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة" فقد افاد هذا الحديث صحة الصلاتين وفضل صلاة الجماعة في الأجر علي صلاة المنفرد ولم يحكم ببطلانها. ** يسأل محمد علي من الشرقية: ما هي حكمة تقبيل الحجر الأسود الموجود في جوف الكعبة؟ * تقبيل الحجر الأسود من الأمور التعبدية التي يمتحن الله بها عبادة ايطيعون أم يعصون والتكليف الالهي نوعان: تكليف بأمور معقولة المعني مثل الزكاة فان لها معني مفهوما ووظيفة في الحياة يستفيد منها المزكي بالبركة في ماله ويستفيد منها الفقراء والمساكين بالتوسعة عليهم. ** يسأل سعيد محمد الليثي بالجيزة: هل يصح الحج في سن الرابعة عشرة؟ واذا حج في هذه السن ثم فعل منكرا بعد ذلك فهل تبطل حجته؟ ويطالب بحجة أخري؟ * اذا فعل منكرا بعد اداء فريضة الحج فان ذلك منكر لا يبطل الحجة لان فعل الحسنات لا يبطله ارتكاب السيئات وإن كانت تنقص من ثمرتها وتقلل من ثوابها ذلك لان الله عز وجل يحاسب الناس علي كل صغيرة وكبيرة من طاعة أو معصية الميزان يوم القيامة هو الحكم حيث توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة ويتبين ايهما اثقل فيكون اما محسنا أو مسيئا وعلي ذلك يترتب الثواب والعقاب قال الله تعالي: "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره" "7" سورة الزلزلة.. وقال الله تعالي: "ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفي بنا حاسبين" "47" سورة الأنبياء.. والمطلوب من المسلم ان تكون حجته صادقة مبررة وان يظهر اثرها في نفسه وسلوكه بعد الحج فيتوب وينيب إلي الله ويعمل الصالحات.