* يسأل محمد حسن محمد مدرس أول لغة عربية بمدرسة يوسف السباعي الثانوية: ما الذي يفعله الحاج يوم 11 ذي الحجة ويوم 12 ذي الحجة ويوم 13 ذي الحجة؟! ** يجيب الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: ما يفعله الحاج في يوم 11 ذي الحجة 1 المبيت في مني ليلة الحادي عشر واجب عند الجمهور. 2 رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال للشمس "الظهر" ابتداء بالصغري فالوسطي ثم الكبري 7 حصيات لكل جمرة يكبر مع كل حصاة يدعو بعد الصغري والوسطي. ما يفعله الحاج يوم 12 ذي الحجة 1 المبيت في مني ليلة الثاني عشر واجب لدي الجمهور. 2 رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداء بالصغري فالوسطي ثم الكبري 7 حصيات لكل جمرة يكبر مع كل حصاة يدعو بعد الصغري والوسطي ويجوز له التعجل فينفر من مني إلي مكة قبل الغروب ثم يطوف طواف الوداع.. أما إذا أراد التأخير فيبيت إلي يوم 13 من ذي الحجة لرمي الجمار. ما يفعله الحاج يوم 13 ذي الحجة 1 رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداء بالصغري فالوسطي ثم الكبري سبع حصيات لكل جمرة مع كل حصاة ويدعو. 2 مغادرة مني إلي مكة وطواف الوداع ثم الرحيل عن مكة. ملاحظة: بعد التحلل الاصغر يحل للحاج كل شيء سوي وطء أو جماع الزوجة.. أما بعد طواف الافاضة "التحلل الأكبر" فيحل له كل شيء حتي الوطء إذا كان قدم السعي وإلا فلابد من السعي قبل التحلل الأكبر. يستحب شد الرحال إلي مسجد النبي صلي الله عليه وسلم قبل أو بعد الحج ويباح زيارة المزارات الدينية والأثرية بمكة والمدينة وغيرها. فقه الأضحية معني الأضحية شرعاً: ما يذكي من الانعام تقرباً إلي الله عز وجل في أيام النحر بشرائط مخصوصة. مشروعيتها: أ دليل القرآن الكريم: قول الله تعالي : "فصل لربك وانحر". وجه الدلالة: صل صلاة العيد وانحر الأضحية. ب دليل السنة النبوية: منها "ضحي النبي صلي الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمي وكبر". حكمة مشروعيتها: منها. أ شكر الله تعالي والتقرب إليه لأن اراقة دم الاضحية ذبحاً أو نحراً وسيلة للتوسعة علي النفس والغير من الأهل والجيران والفقراء وهذا تحدث عملي تطبيقي بنعم الله سبحانه "وأما بنعمة ربك فحدث" فهو شكر عملي. ب أحياء سنة إبراهيم عليه السلام في الفداء. ج الاقتداء بالنبي محمد صلي الله عليه وسلم في الفعل. الحكم التكليفي: سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء لقوله وفعله صلي الله عليه وسلم وأما عدم وجوبها لقوله "إذا دخل العشر وأراد أحدكم ان يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئاً". وجه الدلالة: قوله "وأراد أحدكم" جعله مفوضاً إلي ارادته ولو كان واجباً لاقتصر علي "فلا يمس من شعره".. ولترك بعض الصحابة رضي الله عنهم الاضحية مع القدرة عليها مخافة ان يري ذلك واجبا ودل هذا علي علمهم من رسول الله صلي الله عليه وسلم بعدم الوجوب. شروط سنية الأضحية: الإسلام فلا تصح شرعاً من غير المسلم والاقامة فلا تجب علي المسافر القدرة عليها أي لا يحتاج إلي ثمنها في ضرورياته الاساسية في عامه. شروط صحتها: أ أن تكون من الانعام وهي: 1 الإبل: أن تكون ثنية "مسنة": ابن خمس سنين فصاعدا. 2 البقر والجاموس: ابن سنتين فصاعدا. 3 الضأن والماعز: ابن سنة ويجوز في الضأن جذعة: ما أتم ستة أشهر فصاعداً. ب سلامتها من العيوب. يعني بها إجمالاً سلامتها من العيوب التي من شأنها انقاص اللحم أو الشحم وعلي هذا فلا تجزيء ولا تصح: العمياء. العوراء. مقطوعة اللسان. أو معظمه. مقطوعة الأنف. ومقطوعة الأذنين أو أحدهما. ومقطوعة اليد أو الرجل أو الإلية أو الذنب. المريضة الظاهر مرضها. العجفاء. الجلالة التي تأكل القاذورات والفضلات. ومكسورة القرن. شروط المضحي: أهمها: النية وصفتها أن تكون مقارنة للذبح. وألا يشارك المضحي فيما يحتمل الشركة من لا يريد القربة رأساً. وقتها: من طلوع فجر يوم النحر "العاشر من ذي الحجة" وقيل من بعد طلوع شمس يوم النحر. والأفضل تأخيرها عن ارتفاع الشمس بمقدار ما يسع صلاة ركعتين خفيفتين. ويري بعض الفقهاء أنها بعد أداة صلاة وخطبة العيد وذبح الامام والمختار انها بعد طلوع الشمس.