أكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها بتأييد الحكم الصادر بمعاقبة أيمن نور رئيس حزب الغد السابق بالسجن 5 سنوات في قضية تزوير تو»كيلات حزب الغد أن المادة 445 من قانون الاجراءات الجنائية تقضي بعدم جواز العودة إلي الدعوي الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً حتي لو ظهرت أدلة جديدة تبرئة المتهم.. وحول انكار المتهم الثاني أو عدوله عن أقواله في تحقيقات النيابة العامة في طلب الالتماس أوضحت المحكمة أن الأقوال لم تكن مطروحة وقت المحاكمة وان عدول شاهد الاثبات لا يعني ثبوت براءة المحكوم عليه "الطالب" ولا يلزم عنه في كل الأحوال سقوط الدليل علي ادانته وذلك لتأييد محكمة الموضوع إدانة "نور" في وقائع التزوير.. وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن القانون اشترط في الوقائع التي تظهر بعد الحكم وتصبح سببا للالتماس أن تكون مجهولة من المحكمة والمتهم معاً أثناء المحاكمة ولا يتم الأخذ بها حتي لو كانت تثبت براءته. أشارت المحكمة إلي أنه بعد الحكم علي "نور" بالسجن 5 سنوات في ديسمبر 2005 ظهرت وقائع جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه "نور" وتكشف عن تلفيق الاتهام بتزوير التوكيلات ضد "نور" إلا أنها وقائع جاءت بعد تأييد الحكم عليه ولا يجوز الرجوع إليها بصدور حكم نهائي ضده وبالتالي وبعد كل ما تقدم فإن طلب إعادة النظر يكون علي غير اساس ويتعين رفضه.