وردت أسئلة كثيرة ومتعددة يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. عرضنا بعضها علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فأجاب بالآتي: * ما حكم الحقن المسكنة والمضاد الحيوي والمحلول الملحي والجلوكوز والمانيتول الذي يدر البول لمرضي ضغط العين في نهار رمضان؟.. وهل حقن مريض السكر بحقنة أنسولين تحت الجلد يضر بالصيام؟ ** الحقن والمحلول الملحي والجلوكوز والمانيتول جميعها لا تفسد الصوم. لعدم دخولها في منفذ مفتوح. لأنها تدخل عن طريق الجلد. فهي كأنها تشربها الجلد. ولا فرق بين أن يتشربها الجلد وبين حقنها. أما صيام المحقون بالأنسولين تحت الجلد صحيح. لأن المضر بالصيام إنما هو ما وصل عمداً إلي الجوف المنفتح أصالة انفتاحاً ظاهراً محسوساً. وانفتاح المسام والشعيرات الدموية والأوردة والشرايين بالحقن لا يحس. صيام المسافر بالطائرة * أثناء سفري بالطائرة أفتي أحد العلماء بالافطار بتوقيت البلد الذي غادرته ولكن حينما جاء هذا الموعد كانت الشمس مازالت ساطعة.. فعلي أي توقيت يفطر المسافر بالطائرة وهو في الجو؟ ** الصائم يفطر في الجو عندما تغيب الشمس عنده وفي النقطة التي هو فيها. ولا يفطر بتوقيت بلده أو البلد التي يمر عليها. بل عند غروب الشمس بكامل قرصها في عينه هو. فإذا شق عليه ذلك فليفطر. للمشقة الزائدة المركبة في السفر. وليس لانتهاء اليوم.. فلو أفطر حينئذ فإنه يكون عليه أن يقضي يوماً مكان ما أفطر. وما يقوله قادة الطائرات من الافطار علي ميقات البلد الأصلي أو البلد الحالي دون مراعاة غياب الشمس أمامهم غير صحيح شرعاً. وهناك حالة تغيب فيها الشمس. ثم تخرج مرة أخري من جهة المغرب لسرعة الطائرة. وهنا يفطر الصائم ولا يلتفت لردها وعودتها. * هل يجوز إثبات النسب أو نفيه عن طريق البصمة الوراثية أو ما يعرف بتحليل الحامض النووي "DNA" وهل يعتد به شرعاً؟ ** يجوز اللجوء إلي إثبات النسب بالبصمة الوراثية في حال صحة عقد الزواج مراعاة لحقوق الطفل أو في حالة التعرف علي الطفل الضائع في الحوادث والكوارث والحروب. إما إذا كان النزاع بسبب الزنا فلا يتم إثبات نسب الطفل إلي الرجل الزاني بل ينسب لأمه فقط لأن ماء الزنا هدر. أي لا يعتد به شرعاً. أما بالنسبة لنفي النسب بالبصمة الوراثية فلا يجوز شرعاً. وذلك لاحتمال ورود خطأ في التحاليل وإن أثبتت النفي أو الإثبات يقيناً. فذلك اليقين في نفسه يقع الظن في طريق إثباته. مما يجعله غير معتد به شرعاً في نفي النسب. السجائر الإلكترونية * ما رأي الشرع في اللجوء للسجائر الالكترونية للاقلاع عن التدخين؟ ** السجائر العادية حرام شرعاً لأن التدخين بجميع أنواعه محرم نظراً لما يسببه من أمراض وأضرار أثبتها الطب.. أما بالنسبة للسجائر الالكترونية فالحكم فيها يرجع إلي الأطباء المتخصصين فإذا كانت لها نفس أضرار السجائر العادية فهي حرام ما لم يلجأ إليها المدخن للتدرج في الاقلاع عن التدخين. * انتشر علي الفيس بوك مؤخراً منشورات للتبرع لصالح الجمعيات الخيرية.. فهل هذا جائز؟ ** لا حرج من جمع الأموال والتصدق بها للغير عن طريق فيس بوك مادام ذلك بطرق شرعية وليست مخالفة للقوانين واللوائح التي فرضتها الدولة.. فالصدقة من الفضائل التي حث عليها ديننا الحنيف ففيها مواساة للفقراء ومضاعفة للثواب وتطهير للنفس من الشح قال تعالي: "الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون".