* يسأل سعيد.ع من القاهرة : ما الفرق بين الفسخ والطلاق في إنهائهما للعلاقة الزوجية؟ ** يجيب الشيخ طلعت يونس أحمد الفسخ إعلان ترتفع به أحكام عقد الزواج في الحال ولايؤثر علي ما كان قبله أي إن الفسخ لايؤثر في صحة نسب الاولاد الحاصلين للزوجية قبل الفسخ ولاتعتبر المعاشرة الزوجية التي حصلت بين الزوجين قبل الفسخ فعلاً آثماً. أما الطلاق فهو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص. والفرق بين الطلاق والفسخ ان الطلاق إنما يكون من زواج صحيح ويعتبر إنهاء له في الحال أو المآل أما الفسخ فهو نقض لعقد ظهر أن فيه خللاً عند نشوئه كما لو ظهر ان الزوجة كانت محرمة عليه عند العقد بالرضاعة مثلاً أو طرأ علي عقد الزواج الصحيح أمر عارض منع بقاءه صحيحاً كما لو دخل أحد الزوجين في دين مغاير لدين الاخر. وقد يكون من زواج صحيح كما في الخلع عند من يري أنه فسخ. كما الطلاق حق يملكه الزوج ويملك ايقاعه متي شاء أو تفويض أو توكيل من شاء ليوقعه اما الفسخ فيكون لاسباب قارنت العقد أو طرأت عليه. كما ان الطلاق ينقص العدد الذي يملكه الزوج علي زوجة من الطلقات اما الفسخ فلا ينقص من العدد شيئاً. ان الطلاق منه الرجعي الذي يملك فيه الزوج حق الرجعة قبل انقضاء عدة زوجته. ومنه البائن بينونة صغري ويحق للزوجين ان يعودا إلي عش الزوجية بعقد جديد ومهر جديد ومنه البائن بينونة كبري والذي لا تحل فيه الزوجة لزوجها حتي تنكح زوجا غيره أما الفسخ فهو رفع للعقد من الاصل وجعله كأن لم يكن. وأخيراً أن الطلاق قبل الدخول يوجب نصف المهر أما الفسخ قبل الدخول فلا يوجب شيئا للمرأة. * يسأل عادل محمود من الاسكندرية: أعمل ممرضاً في معمل تحاليل وطلب مني بعض الاطباء اجراء بعض التجارب علي بأحدث الادوية لعلاجي من بعض الامراض الجلدية المستعصية.. فما رأي الدين في ذلك؟ ** يجيب: لقد حث الاسلام علي طلب الدواء لعلاج الامراض حتي لاتقع الانسانية فريسة سهلة للامراض.. يدل علي ذلك قول النبي الاعظم "صلي الله عليه وسلم" تداووا فإن الله لم يضع داءً أي لم يخلق داءً إلا وضع له دواءً. ولاشك ان اكتشاف الدواء لايمكن التوصل إليه إلا عن طريق اجراء بعض التجارب الطبية علي المرضي أو غيرهم فيكون ذلك مباحاً ما دام القصد حفظ مصلحة الانسانية وحفظ حياتها سليمة من الاوبئة غير ان هذه التجارب يجب ان تكون مقرونة ببعض الضوابط الشرعية التي انتهت إليها المؤتمرات والندوات العلمية والفقهية.. وهي: ان تؤدي التجارب الطبية إلي تقدم ملموس في المعرفة الطبية. - ان لا يمكن الحصول علي نتائج البحث من خلال حيوانات التجارب - ان يكون الباحث عالماً بموضوع البحث خبيراً بطرقه أميناً في عمله. ان يتم إعلان من سيجري عليه التجارب بالاهداف والعواقب ان تؤدي التجارب إلي أقل قدر ممكن من الخطر. اتخاذ كافة الاحتياطات في سرية المعلومات * يسأل جابر.ع من الغربية: أعمل في مصنع للملابس وهناك من يجحد ما فعلته له يوماً من الايام فأقوم بتعداد ما فعلت له. فهل يعتبر من المنة؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن: ان تعداد الاحسان عند الجحود والاساءة ليس من المنة المحرمة قال ابن حزم: ولا يحل لاحد أن يمن بما فعل من خير. إلا من كثر إحسانه وعومل بالمساءة فله ان يعدد احسانه وإذا كانت القاعدة: "لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذي" "البقرة: 264" وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطي والمسبل إزارة والمنفق سلعته بالحلف الكاذبة" ولكن جاء من طريق مسلم لما فتح رسول الله صلي الله عليه وسلم حنينا قسم الغنائم فأعطي المؤلفة قلوبهم فبلغه ان الانصار يحبون ان يصيبوا ما أصاب الناس فقام رسول الله صلي الله عليه وسلم فخطبهم فقال: يا معشر الانصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله بي؟ ويقولون الله ورسوله أمن؟ قال: ألا تجيبونني أما إنكم لو شئتم ان تقولوا كذا وكان من الامر كذا فهذا موضع إباحة تعديد الاحسان.