يسأل: محمد السيد الشافعي: ما حكم صلاة الجنازة علي العصاة ومرتكبي الكبيرة؟ -- يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر الشريف: العصاة جمع عاص وهو من ارتكب ما يغضب الله تعالي كقاطع الطريق ومن سعي في الأرض بالفساد وقاتل نفسه بغير حق. فمن قتل من البغاة وقطاع الطريق ومن يعيثون فساداً يغسل فرقاً بينه وبين الشهيد ويكفن ويدفن بلا صلاة عليه إهانة له عند الحنفيين فقط: فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه لم يصل علي أهل نهروان فقيل له أكفار هم؟ فقال: لا ولكن هم إخواننا بغوا علينا إشارة إلي أنه ترك الصلاة عليهم إهانة لهم ليكون زجرا لغيرهم وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعاً. وقال الشافعي وأحمد يصلي علي العصاة لأنهم مسلمون قال تعالي: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما علي الأخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفيء إلي أمر الله". وقال الترمذي: اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم يصلي علي من صلي للقتلة وعلي قاتل النفس وهو قول سفيان الثوري واسحاق: وقيل يصلي عليه غير الإمام وكذا الخائن في الغنيمة لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلاً من المسلمين توفي بخيبر وأنه ذكر لرسول الله صلي الله عليه وسلم فقال صلوا علي صاحبكم فتغيرت وجوه القوم لذلك فلما رأي الذين بهم قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا فوجدوا فيه خرز اليهود ويساوي درهمين أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وقال النعمان ومحمد بن الحسن ومالك والشافعي يصلي علي قاتل النفس والغال الإمام وغيره كسائر العصاة لعموم الأدلة علي طلب صلاة الجنازة وأجابوا عن حديث جابر بن سمرة وزيد بن خالد بأن النبي صلي الله عليه وسلم إنما ترك الصلاة علي قاتل النفس وعلي الغال عقوبة لهما وزجرا للناس عن الوقوع في مثل ذنبها كما ترك الصلاة علي المدين زجراً للناس علي التساهل في الدين وإهمال الوفاء به: ولما اتسعت الفتوحات وكثر المال صار يصلي علي المدين ويسند دينه بأمر بقضاء دينه قال ابن سيرين ما أعلم أن أحداً من أهل العلم ولا التابعين ترك الصلاة علي أحد من أهل القبلة وقال أبو غالب قلت لأبي أمامة الرجل يشرب الخمر فيموت يصلي عليه قال نعم لعله اضطجع علي فراشه مرة فقال: لا إله إلا الله فغفر له بها: أخرجاه ابن أبي شيبة فإذا قتل أو مات تارك الصلاة غُسل وكفن وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين كما يفعل بأصحاب الكبائر علي الصحيح عند الأئمة قال أحمد: من استقبل قبلتنا وصلي صلاتنا نصلي عليه. وسئل عمن لا يعطي زكاة ماله فقال يصلي عليه ما نعلم أن النبي صلي الله عليه وسلم ترك الصلاة علي أحد إلا علي الغال وقاتل وبهذا قال الأئمة الأربعة وغيرهم. - يسأل سيد علي من برج العرب: ما الفرق بين الفسخ والطلاق في إنهائهما للعلاقة الزوجية؟ -- يجيب: الفسخ إعلان ترتفع به أحكام عقد الزواج في الحال ولا يؤثر علي ما كان قبله. أي ان الفسخ لا يؤثر في صحة نسب الأولاد الحاصلين للزوجية قبل الفسخ ولا تعتبر المعاشرة الزوجية التي حصلت بين الزوجين قبل الفسخ فعلاً آثماً. أما الطلاق فهو رفع قيد النكاح في الحال أو المال بلفظ مخصوص. والفرق بين الطلاق والفسخ أن الطلاق إنما يكون من زواج صحيح ويعتبر إنهاء له في الحال أو المال أما الفسخ فهو نقض لعقد ظهر أن فيه خللاً عند نشوئه. كما لو ظهر أن الزوحة كانت محرمة عليه عند العقد بالرضاعة مثلاً. أو طرأ علي عقد الزواج الصحيح أمر عارض منع بقاءه صحيحاً كما لو دخل أحد الزوجين في دين مغاير لدين آخر. وقد يكون من زواج صحيح كما في الخلع عند من يري انه فسخ. كما الطلاق حق يملكه الزوج ويملك إيقاعه متي شاء أو تفويض أو توكيل من شاء ليوقعه. أما الفسخ فيكون لأسباب قاربت العقد أو طرأت عليه. كما أن الطلاق ينقص العدد الذي يملكه الزوج من الطلقات أما الفسخ فلا ينقص من العدد شيئاً.. إن الطلاق منه الرجعي الذي يملك فيه الزوج حق الرجعة قبل انقضاء عدة زوجته. ومنه البائن بينونة صغري ويحق للزوجين أن يعودا إلي عش الزوجية بعقد جديد ومهر جديد. ومنه البائن بينونة كبري والذي لا تحل فيه الزوجة لزوجها حتي تنكح زوجاً غيره. أما الفسخ فهو رفع العقد من الأصل وجعله كأن لم يكن. وأخيراً ان الطلاق قبل الدخول يوجب نصف المهر. أما الفسخ قبل الدخول فلا يوجب شيئاً للمرأة.