* يسأل محمد نور الدين "تاجر" من أسوان: هل يجوز لي الوضوء للصلاة أو الاغتسال من البحر المالح. علماً بأن هناك ماءً عذباً في نفس المكان؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: المياه التي يجوز بها التطهر أنواع عديدة منها: ماء المطر وماء البحر وماء النهر وماء العين الذي ينبع من جوف الأرض. وأن هذه الأنواع جميعها يجوز التطهر بها إذا اختلطت ببعضها أو انفردت عن غيرها. لأنها جميعاً قد ثبتت طهوريتها بالكتاب والسنة. وبالتالي يجوز الوضوء للصلاة والاغتسال للجنابة من البحر المالح حتي مع وجود الماء العذب. لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فإن توضأنا به عطشنا. أفنتوضأ بماء البحر. فقال الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته". * تسأل وفاء . أ من القاهرة: لا يبخل زوجي علينا بشيء غير أنني أدخر من أمواله بغير إذنه فما رأي الدين في ذلك؟ ** يجيب: إن التصرف في مال الزوج مشروط بموافقة الزوج وإذنه لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن هند زوجة أبي سفيان شكت للنبي صلي الله عليه وسلم انه شحيح بخيل فهل تأخذ من ماله بغير اذنه فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". والأخذ هنا مشروط لمصلحة الأسرة ونفقة الزوجة والأولاد عند تقصير الزوج. أما عن الادخار من ماله بغير اذن زوجها فلا يجوز حتي لا يتهمها بالخيانة أو بأمور أخري. فالحياة الزوجية قائمة علي التعاون والمصارحة وهذا هو الأولي في دين الله * يسأل بهاء علي من الإسكندرية: مات جاري المسيحي. وعند تشييع جنازته قمت للجنازة وحملتها معهم. فما رأي الدين في ذلك؟ ** يجيب: لقد خلق الله تعالي الإنسانية كلها من أصل واحد ثم نبه علي ذلك في آيات عديدة من كتابه العزيز. ولما انتشر الناس في سائر انحاء الدنيا واختلفت أجناسهم ولغاتهم ومعتقداتها جاء الأمر بالترابط والتراحم. ومن أروع صور الترابط في الإسلام احترام الجنائز والقيام لها. لما روي عن الرسول الأكرم صلي الله عليه وسلم أنه قال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتي تخلفكم أو توضع" "رواه أبو داود". بل لم يقف التوجيه النبوي عند احترام جنازة المسلم فحسب. وإنما امتد التوجيه ليشمل جنازة غير المسلم. لما روي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: "كنا مع النبي صلي الله عليه وسلم إذ مرت بنا جنازة. فقام لها. فلما ذهبنا لنحمل إذ هي جنازة يهودي. فقلنا: يا رسول الله إنما هي جنازة يهودي فقال: إن الموت فزع. فإذا رأيتم جنازة فقوموا". * يسأل سالم محمود من المنوفية: هل تجب الزكاة علي مكافأة نهاية الخدمة؟ ** يجيب: مكافأة نهاية الخدمة مال مستفاد يحصل عليه الموظف في نهاية خدمته. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلي أن المال المملوك لا تجب فيه زكاة إلا إذا بلغ النصاب "أي بما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب. وأن يحول عليه حول كامل لقوله صلي الله عليه وسلم: "ليس في مال زكاة حتي يحول عليه الحول" "أخرجه أبو داود". وقال ابن عمر رضي الله عنهما "من استفاد مالاًَ فلا زكاة عليه حتي يحول عليه الحول عند ربه".