* يسأل حلمي السوهاجي رجل أعمال بالإسكندرية: هل تجب الزكاة علي مكافأة نهاية الخدمة؟! ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر مكافأة نهاية الخدمة مال مستفاد يحصل عليه الموظف في نهاية خدمته وقد ذهب جمهور الفقهاء إلي أن المال المملوك لا تجب فيه زكاة إلا إذا بلغ النصاب أي بما يعادل 85 جراماً من الذهب وأن يحول عليه حولاً كاملاً لقوله صلي الله عليه وسلم "ليس في مال زكاة حتي يحول عليه الحول" أي من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتي يحول عليه الحول عند ربه. * تسأل أمل جمال من القاهرة: لا يبخل زوجي علينا بشيء غير أنني أدخر من أمواله بغير إذنه فما رأي الدين في ذلك؟ ** يجيب: إن التصرف في مال الزوج مشروط بموافقة الزوج وإذنه لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن هند زوجة أبي سفيان شكت للنبي صلي الله عليه وسلم أنه شحيح بخيل فهل تأخذ من ماله بغير إذنه فقال "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". والأخذ هنا مشروط لمصلحة الأسرة ونفقة الزوجة والأولاد عند تقصير الزوج أما عن الادخار من ماله بغير إذن زوجها فلا يجوز حتي لا يتهمها بالخيانة أو بأمور أخري فالحياة الزوجية قائمة علي التعاون والمصارحة وهذا هو الأولي في دين الله. * يسأل سيد سلامة من الجيزة: هل ينبغي علي المسلم القيام لجنازة من مات من غير المسلمين؟ ** يجيب: لقد خلق الله تعالي الإنسانية كلها من أصل واحد ثم نبه علي ذلك في آيات عديدة من كتابه العزيز ولما انتشر الناس في سائر أنحاء الدنيا واختلفت أجناسهم ولغاتهم ومعتقداتهم جاء الأمر بالترابط والتراحم. ومن أروع صور الترابط في الإسلام احترام الجنائز والقيام لها لما روي عن الرسول الأكرم صلي الله عليه وسلم أنه قال "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتي تخلفكم أو توضع" "رواه أبوداود". بل لم يقف التوجيه النبوي عند احترام جنازة المسلم فحسب. وإنما امتد التوجيه ليشمل جنازة غير المسلم لما روي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال "كنا مع النبي صلي الله عليه وسلم إذ مرت بنا جنازة. فقام لها. فلما ذهبنا لنحمل إذ هي جنازة يهودي. فقلنا: يارسول الله إنما هي جنازة يهودي فقال: إن الموت فزع. فإذا رأيتم جنازة فقوموا" "أخرجه أبوداود". * يسأل السيد حمزة رئيس شعبة المقاولات بالإسكندرية: هل يجوز لي الوضوء للصلاة أو الاغتسال من البحر المالح. علما بأن هناك ماء عذب في نفس المكان؟ ** يجيب: المياه التي يجوز بها التطهر أنواع عديدة منها: ماء المطر وماء البحر وماء النهر وماء العين الذي ينبع من جوف الأرض وأن هذه الأنواع جميعها يجوز التطهر بها إذا اختلطت ببعضها أو انفردت عن غيرها لأنها جميعاً قد ثبتت طهوريتها بالكتاب والسنة. وبالتالي يجوز الوضوء للصلاة والاغتسال للجنابة من البحر المالح حتي مع وجود الماء العذب لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فإن توضأنا به عطشنا. أفنتوضأ بماء البحر. فقال الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم "هو الطهور ماؤه الحل ميتته".