* يسأل السيد حمزة رئيس شعبة المقاولات بالاسكندرية : ما هي السنن التابعة للفرائض؟! ** يجيب الشيخ جميل عبدالحليم جبريل كبير مفتشي أوقاف الجيزة : السنن التابعة للفرائض 19 ركعة : وهي ركعتا الفجر . وأربع قبل الظهر وركعتان بعده . وأربع قبل العصر وركعتان قبل المغرب وركعتان بعدها وثلاث بعد العشاء ويوتر بواحدة منهن والمؤكد منها 10 ركعات وهي الراتبة التي واظب عليها النبي صلي الله عليه وسلم .. ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده . وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء .وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : "صليت مع النبي صلي الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وحدثتني حفصة "أنه كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر" * يسأل محمد سعد من بولاق الدكرور:مامبطلات الصلاة حيث إن هناك بعض الاشياء التي يقع فيها المصلي ويفعلها عن غير قصد وهو لايعلم أنها تبطل الصلاة؟! ** يجيب الشيخ جميل عبدالحليم : تبطل الصلاة بأحد عشر شيئا وهي: الكلام العمد : الصالح لخطاب الآدميين سواء تعلق بمصلحة الصلاة كقوله : لاتقم أو أقعد لقوله صلي الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم السلمي وقد شمت عاطساً : "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" أخرجه مسلم فلو تكلم ناسياً أو جاهلاً بالتحريم لقرب عهده بالإسلام أو بدره الكلام بلا قصد أو غلبه الضحك فلا تبطل صلاته لعدم تقصيره ولقوله صلي الله عليه وسلم "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". العمل الكثير المتوالي : كالخطوات الثلاث المتواليات وكذا الضربات فان ذلك يبطلها والأصل في ذلك الإجماع ولأن العمل الكثير بغير نظم الصلاة فإذا لم يتوال العمل بأن خطا خطوة ثم سكت مقدار طمأنينة ثم خطا وهكذا فلا تبطل الصلاة وكذا العمل القليل لأنه في محل الحاجة ولأن ملازمة حالة واحدة متعسر بخلاف الكلام فإنه لايعسر ولهذا بطلت بالكلمة دون الخطوة وقد سئل صلي الله عليه وسلم في مس الحصا "إن كنت فاعلاً فمرة واحدة". واعلم أن الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في حكة لاتضر وإن كثرت وتوالت لأنها لاتخل بهيئة تعظيم الصلاة ولا بالخشوع أما لو جر كفه ثلاثاً علي بدنه يهترش فان صلاته تبطل إلا أن يكون به جرب لايقدر معه علي عدم الحك فيعذر. الحدث عمداً كان أو سهواً : سواء سبقه الحدث أم لا لقوله صلي الله عليه وسلم "إذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته" حدوث النجاسة : علي ثوبه أوبدنه أو مكانه لوجوب طهارة الثوب والبدن والمكان فإن وقعت عليه نجاسة فنحاها في الحال لم تبطل صلاته. انكشاف العورة : لوجوب سترها في الصلاة فإن كشفها عمداً بطلت صلاته . وان كان كشفها الريح فاستتر في الحال لم تبطل صلاته. تغير النية : كأن نوي الخروج من الصلاة لأنه من شروط النية بقاءها وقد زالت وكذا لو نال النية من فرض إلي فرض آخر ولو قلب فرض نفلاً مطلقاً ليدرك جماعة مشروعة وهو منفرد فسلم من ركعتين ليدركها صح ذلك أما لو قلبها معيناً كركعتي الضحي فلا تصح وكذا إذا شك هل يقطعها أم لا بطلت أما إذ عرض التردد بالبال كما يجري للموسوس فلا تبطل به الصلاة. استدبار القبلة أو التحول عنها ببعض صدره بغير عذر إذ المشروط يفوت بفوات شرطه وقد اشترط في الصلاة استقبال القبلة. الأكل والشرب : لأنه إذا بطل الصوم به فالصلاة أولي ولأنه بالأكل والشرب يعد معرضاً عن الصلاة فإن أكل أو شرب ناسياً أو جاهلاً بالتحريم لقرب عهده بالإسلام ونحوه كالذي نشأ بالبادية فلا تبطل به الصلاة إذا كان قليلاً أما إذا كثر الأكل والشرب فتبطل به الصلاة مع النسيان أو الجهل. القهقهة وهو الضحك : فإن تعمد ذلك بطلت صلاته لأنه ينافي العبادة بخلاف المغلوب علي أمره وشرط البطلان في الضحك انه إذا بان منه حرفان فان لم يبن فلا تبطل الصلاة لأنه ليس بكلام. الردة : وهي قطع الإسلام: إما بفعل كالسجود لصنم أو قول كأن ثلث أو اعتقاد كاعتقاد عدم وجود الله كفر في الحال وبطلت صلاته واعلم أن من مبطلات الصلاة تخلف المأموم عن إمامه بركنين فعليين عمداً كأن تأخر عنه بالركوع والرفع عنه وكذا لو تقدمه بهما عليه عمداً لفحش المخالفة وكذا تبطل الصلاة بابتلاع نخامة نزلت من رأسه إن أمكنه مجها ولم يفعل.