وردت أسئلة كثيرة ومتعددة يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. عرضنا بعضها علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فأجاب بالآتي: * يسأل جمعة محروس: اضطر أحيانا لدفع الرشوة لانهاء معاملتي في المصالح الحكومية؟ فما الحكم؟ ** الرشوة بكل صورها حرام شرعا. لقوله تعالي: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" وقول النبي صلي الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي والرائش". واللعن معناه أنها من الكبائر. ويدخل في الرشوة ما لو دفع انسان شيئا ليستخلص به حقه. فان لم يستطع استخلاص حقه الا بهذه الطريقة. وكان مضطرا. فان الحرمة حينئذ تكون علي الآخذ. وهذا لا يعني التهاون في أمر الرشوة. بل ينذر بأهمية الضرب علي يد المفسدين. ويوجب علي ولي الأمر اتخاذ الاجراءات الصارمة في القضاء علي مثل هذا الفساد. * يسأل عمرو محمد: اشتري صديقي لوالدته مصاغا من ماله الخاص. وعند مرضها الأخير ردته اليه بحضور جميع اخوته. وأخذه منها فعلا ولم يعترض أحد من اخوته. وبعد الوفاة بثلاثة أشهر بدأ بعض اخوته يطالبونه بحقهم في هذا المصاغ مع مراعاة انه قام بمصاريف الوفاة والدفن من ماله الخاص. فهل هذا المصاغ من حقه أو من حق جميع الورثة؟. ** برد المصاغ المذكور الي السائل في مرض موت الأم يأخذ حكم الوصية. ويخصم من ثلث جميع مالها. فان خرج من الثلث فهو حق خالص للسائل. وان لم يكن لها مال غيره فثلث المصاغ له والباقي يصير تركة لجميع ورثتها. وان زادت قيمته يوم وفاتها عن ثلث التركة. كان له منه ما يوازي ثلث جميع التركة وصية. وصار الباقي تركة يقسم قسمة الميراث. وذلك كله بعد مصاريف دفن المتوفاة وتجهيزها شرعا. * يسأل مؤنس عبدالستار: ما حكم صيد الأسماك بالكهرباء؟ ** عملية صيد الأسماك والأحياء المائية بطريقة الصعق الكهربائي حرام شرعا. سواء أكان التيار المستخدم قويا أم ضعيفا. لما فيها من ايلام الأحياء المائية وتعذيبها. وهذا يتنافي مع مقصود الشريعة الاسلامية في إحسان عملية تذكية الحيوان. حيث قال النبي صلي الله عليه وآله وسلم: "فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وليحد أحدكم شفرته. فليرح ذبيحته. وقال له رجل: يا رسول الله. اني لأذبح الشاة وأنا أرحمها. فقال له صلي الله عليه وآله وسلم: "والشاة ان رحمتها رحمك الله". هذا. بالاضافة الي ما لهذه الطريقة من أضرار كثيرة وآثار سيئة علي الثروة السمكية والبيئة المائية في الحاضر والمستقبل. من تأثيرها علي مخزون الأسماك وتناسلها. وقتل ما لا منفعة في قتله معها. واحداث الاختلال في التوازن البيئي بالافناء الجماعي للحيوانات المائية. بما يتنافي مع مقاصد الاسلام في الحفاظ علي البيئة. بالاضافة أيضا الي المخاطر المحتملة علي البشر الموجودين في نطاق عملية الصيد.