* يسأل محمد عبدالحليم صاحب محل مجوهرات: هل الحج عن الغير يجوز وما كيفيته وهل للذي يحج عن الغير ثواب الحج؟! ** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: من المعلوم أن الإنسان إذا لم يستطع الحج أو العمرة ولم يؤدهما بسبب مرض مثلاً لا يرجي برؤه أو شيخوخة فعجز عن تحمل مشاق السفر وعن القيام بأعمال المناسك وجب عليه أن ينيب غيره إذا كان مستطيعاً مالياً ممن أدي الفريضة عن نفسه فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم رجلاً يقول لبيك عن شبرمة فقال له صلي الله عليه وسلم أحججت عن نفسك؟ قال: لا قال: فحج عن نفسك أولاً ثم حج عن شبرمة. وقد صح أن أبا أمامة التيمي كان يكتري للحج فقيل له لا حج لك فلقي ابن عمر رضي الله عندهما فسأله فقال له: أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض عن عرفات وترمي الجمار؟ قال: بلي فإنه لك حج. وهذا يفيد بأن للذي يحج عن الغير له أيضاً ثواب الحج وهذا من فضل الله عز وجل وقال ابن عمرو جاء رجل إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه فسكت عنه رسول الله صلي الله عليه وسلم ولم يجبه حتي نزل قوله تعالي: "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم.." الآية البقرة 198 فأرسل رسول الله صلي الله عليه وسلم اليه وقرأ عليه ذلك وقال: حج. وروي الدارقطني انه صلي الله عليه وسلم قال: من حج عن أبيه أو عن أمه فقد قضي عنه حجته وكان له فضل عشر حجج. وقيل إذا حج الرجل عن والديه تقبل الله منه ومنهما واستبشرت أرواحهما وكتب عند الله باراً. وقال الطبراني: ومعني القبول منه ومنهما أنه يكتب له ثواب حجه ويسقط عمن حج عنه فرضه أما قوله كان أعظم لأجره يؤخذ منه أن الحج عن الذي لم يحج أفضل من حجه عن نفسه تطوعاً وعن غيره بأجرة. وروي عن الشيخين ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت علي الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم قالت: أينفعه ذلك قال: نعم كما لو كان علي أبيك دين فقضيته وروي عن أبي رزين أتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة: قال حج عن أبيك واعتمر. * يسأل محمد مجدي من الإسكندرية: هل يجوز لي الزواج من ابنة عمي التي رضعت من أمي مع أختي الصغري.. ولكن لا نعلم عدد الرضعات؟! ** يجيب الشيخ كمال خضيري عبدالغفار إمام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز بالإسكندرية: إذا رضعت ابنة عمك من أمك 5 رضعات معلومات متفرقات صارت أختك من الرضاع ويحرم عليك وعلي اخوتك الزواج منها.. أما إذا كان الرضاع أقل من 5 مرات يقيناً فيجوز لك الزواج منها.. أما إذا كان هناك شك في العدد فالأفضل عدم الزواج.