* يسأل حمادة فتحي من القاهرة: اشتري زميلي في العمل سيارة. ولكنه عجز عن سداد أقساطها. فهل يجوز لبعض الزملاء التصدق عليه أو إخراج زكاة المال له. علماً بأنه كان في الماضي من الأثرياء؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: لقد عدد الله تعالي في كتابه العزيز الأصناف التي تخرج لهم الزكاة فقال: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل" "سورة التوبة/ 60". وبالتالي لا خلاف بين الفقهاء في جواز إخراج الزكاة للمدينين والمتعسرين مالياً لقوله تعالي: "والغارمين" أي الذين أثقلتهم الديون ولا قدرة عندهم علي الوفاء. ولما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "أصيب رجل في عهد رسول الله "صلي الله عليه وسلم" في ثمار ابتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله "صلي الله عليه وسلم": "تصدقوا عليه" فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله "صلي الله عليه وسلم" لغرمائه: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" وهذا كله ما لم يكن الدين في سفاهة أو معصية. فلا زكاة له إلا أن يتوب. * تسأل وفاء فرحات من الجيزة: أوصي والدي بجزء من تركته لبناء مسجد علماً بأنه لم يخرج زكاة ماله. فما الواجب عليّ أولاً؟ تنفيذ وصية أبي أم إخراج زكاة ماله؟ ** يجيب: الزكاة ركن من أركان الدين. وحق شرعي من الحقوق التي لا يمكن التفريط فيها بحال.. وإن الإنسان مطالب بها متي توافرت شروطها وإلا بقيت في ذمته إلي يوم القيامة. وبناءً علي هذا ذهب جمهور الفقهاء إلي أن من مات وعليه زكاة فإنها تجب في ماله لأنها دين. والدين يقدم علي الوصية. ويري الحنفية: أن من مات وعليه زكاة فلا يجب علي ورثته إخراجها إلا إذا تبرع الورثة بإخراجها عن المورث إبراءً لذمته. والذي تطمئن اليه النفس هو ما ذهب اليه الجمهور. لأن الزكاة مثلها مثل الدين. بل هي دين الله الأحق بالقضاء. لحديث أن رجلاً جاء إلي النبي "صلي الله عليه وسلم" فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال له "صلي الله عليه وسلم": "لو كان علي أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يُقضي". ومن هنا نفيد السائل بأنه يجب عليه وعلي باقي الورثة إخراج الزكاة من التركة قبل تنفيذ الوصية. لأن دين الله أحق أن يُقضي. * يسأل أحمد نجم الدين خبير تحكيم: ما الفرق بين أركان الصلاة وشروطها؟ ** يجيب: يتفق الركن والشرط في أنهما يشتركان في أن الحكم يتوقف وجوده علي وجودهما. وأن عدم كل منهما يستلزم عدم الحكم. ويختلفان في أن الركن ما كان جزءاً من حقيقة الشيء. أما الشرط فهو أمر خارج عن الحقيقة. فالركوع مثلاً ركن في الصلاة لأنه جزء منها. والطهارة شرط لصحتها لأنها أمر خارج عنها. ومع هذا فلا تتحقق الصلاة ولا تقوم لها قائمة إلا إذا توافرت الأركان والشروط مجتمعة.