تقدم "المساء" خدمة جديدة للقراء تتضمن أحدث الفتاوي والأحكام الصادرة من مجلس الدولة وكذلك الأحكام الهامة من المحكمة الدستورية العليا. انتهت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة انهاء خدمة ضابط شرطة صدر ضده حكم بالاضافة لانقطاعه عن العمل. أكدت الجمعية العمومية للفتوي ان المشرع حدد الاسباب التي تنتهي بها خدمة الضباط بهيئة الشرطة ومن بينها الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة فاذا تحقق هذا السبب وجب انهاء خدمته من تاريخ تحققه اذا ان المشرع قصد إلي أعمال أثر الفصل المترتب علي ذلك الحكم من تاريخ صيرورة ذلك ان جهة الادارة لا تتمتع بثمة سلطة تقديرية في انهاء الخدمة حال صدور حكم بعقوبة مقيدة للحرية علي الضباط في جريمة مخلة بالشرف والأمانة اذ تعين أنهاء الخدمة من تاريخ صدور الحكم الجنائي نهائياً مالم يكن الحكم قد قرن قضاؤه بوقف التنفيذ ففي هذه الحالة يجوز للوزير أنهاء الخدمة. وان "البند 8 من المادة 71" تشير بالحكم علي الضباط في جريمة لا تفقد الثقة والاعتبار ذلك ان كل جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة تفقد مرتكبها بطبيعة الحال الثقة والاعتبار وتوجب انهاء خدمته طبقا لحكم المادة "71/8" والثابت من الأوراق ان محكمة جنوببنها للجنح المستأنفة قضت بتأييد حبس الضابط المعروفة حالته لمدة سنة مع الشغل لاتهامه بارتكاب الجريمة المؤثمة بنص المادة "341" عقوبات والواردة بالباب العاشر النصب وخيانة الأمانة لتبديد أموال مسلمة اليه بموجب إيصال امانة ويتعين عليه انهاء خدمة الضابط المعروضة حالته.