أسئلة كثيرة ومتعددة وردت إلي "المساء الديني" . يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. بعض هذه الأسئلة عرضناها علي فضيلة الدكتور علي الله شحاته الجمال إمام وخطيب مسجد د.حسن عباس زكي بحي مصر القديمة بمدينة القاهرة . فأجاب بالآتي : * تسأل غادة.ا: سألني زوجي عن شيء وقال لو كذبتي تصيرين محرمة علي وطالق بالثلاثة. وفعلا كذبت لكني صارحته في اليوم التالي. فما الحكم؟ ** الذي عليه جمهور أهل العلم أن الطلاق المعلق يقع بمجرد حصول المعلق عليه. وبما أن الطلاق هنا ثلاثا فإنه يقع ثلاثا .بينما ذهب بعض العلماء منهم ابن تيمية إلي أن الزوج إذا قصد بتعليق الطلاق وقع الطلاق. وإن قصد بالتعليق مجرد المنع أو التهديد فلا يقع الطلاق. وإنما الذي يلزم هو كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين. ونحن نميل إلي الرأي الأخير منعا لخراب البيوت وبناء عليه إن قصد الزوج بما قال مجرد المنع أو التهديد فلا يقع الطلاق, ولا عبرة بمصارحة الزوجة في اليوم التالي لأنها حدثت بعد وقوع الشرط وهو الكذب. * يسأل عبد الفتاح أبو علي : هل يجوز إخراج فدية عن أيام لم تصمها ابنتي في أيام الدورة الشهرية. لعدم مقدرتها علي تعويضها. خاصة أنها طالبة؟ ** إخراج الفدية لا يكون إلا في بعض الحالات مثل المريض الذي لا يرجي شفاؤه. أما المستطيع والمريض الذي يرجي شفاؤه والحائض فيجب عليهم الصيام. وأما بالنسبة لمسألة إخراج الأب الفدية عن ابنته فيجوز إذا كانت مريضة مرضا لا يرجي شفاؤه عافانا الله وإياكم من ذلك.. ويمكن للإبنة قضاء مع فاتها من صيام بعد الانتهاء من الامتحانات. * يسأل محمود مصطفي : ما حكم إجراء القرعة بين الناس؟ ** القرعة ليست مشروعة في كل شيء. فهي مشروعة عند التنازع في الحقوق المتساوية. والأنبياء الذين استخدموا القرعة ثلاثة هم : يونس عليه السلام. وزكريا عليه السلام. ونبينا - صلي الله عليه وسلم- فكان رسول الله - صلي الله عليه وسلم- إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلي الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله - صلي الله عليه وسلم- وجاء عن عمران بن حصين "أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم . فدعا بهم رسول الله - صلي الله عليه وسلم- فجزأهم أثلاثا. ثم أقرع بينهم. فأعتق اثنين. وأرق أربعة. وقال له قولا شديدا" .أي أغلظ له في إقدامه علي إخراج مال قد تعلقت به حقوق الورثة. واستخدمها زكريا عند الخلاف في كفالة مريم قال تعالي: "ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذا يختصمون" قال تعالي: "وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلي الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين" أي فقارع. فهذان نبيان كريمان استعملا القرعة.