أسئلة كثيرة ومتعددة وردت إلي "المساء الديني". يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. بعض هذه الأسئلة عرضناها علي الشيخ عبدالله رشدي إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة. فأجاب بالآتي: * يسأل مسعد السبقي: ما حكم من صلي ثلاث صلوات مفروضة بدون وضوء سهوا؟ ** من صلي عددا من الصلوات بغير وضوء وجب عليه إعادة كل ما صلاه بالترتيب. لأن الله لا يقبل صلاة بغير طهور. والطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. * تسأل وردة مصطفي: هل قيء الرضيع نجس ؟ ** القيء نجس من الصغير والكبير والإنسان والحيوان. طالما أن الطعام قد تم هضمه وخرج متغيرا. وهنا يجب غسل الموضع الذي أصابه القيء. وكذلك للطفل الصغير يجب إزالة القيء من المكان الذي أصابه من الثياب. ولكن يجب إزالة قيء الطفل الذي لم يهضم الطعام. ولكن لا يشترط غسل الموضع الذي أصابه. بل نكتفي بنضحه بالماء فقط أي رش الماء عليه. * يسأل عبدالحميد بيومي: أيهما يفضل الرجل في النفقة. أمه أم ابنته ؟ ** يجب علي الرجل الإنفاق علي أصله وفرعه معا. كما في الحالة محل السؤال فالابن مطالب بالنفقة علي أمه التي لا تجد ما تنفق به أو تجد ولكنها لا يكفيها. وينبغي أن يوازن بين أمه وابنته. فيعطي ما لديه بما يسد حاجة كل منهما. * يسأل محمود الجمال: هل عذاب القبر يقع علي الروح والجسد معا ؟ ** عذاب القبر واقع علي الجسد والروح معا. وحينما يبلي الجسد فإنه يتحول لذرات من التراب والله لا يعجزه أن تجد تلك الذرات من الآلام واللذة ما كانت تجده وهي من لحم ودم. والأدلة علي عذاب القبر ونعيمه مبثوثة في ثنايا الكتاب والسنة. * يسأل ربيع علي: هل تبطل صلاة من يتبسم فيها ؟ ** الابتسام في الصلاة لا يفسدها ولا يبطلها. * يسأل طارق عبدالله: ما حكم من يصور والدته في مرضها الأخير بقصد الذكري ليشاهد هذا الفيديو بعد وفاتها ؟ ** لا حرج في ذلك التصوير. ولكن ينبغي أن نراعي حرمتها. فبدلا من تصويرها في مرضها وضعفها. ينتقي أفضل حالاتها لكي يتذكرها بها. * تسأل "غادة. ا": ما حكم ارتداء الملابس السوداء حزنا علي المتوفي. خاصة إذا كان الزوج ؟ ** لا حرج في لبس السواد حدادا علي الزوج. وذلك لأن الحداد واجب علي الزوجة إن توفي عنها زوجها. فلا تتطيب ولا تلبس الملابس المزينة بل تلبس ملابس عادية في بيتها. ولا تكتحل إلا لحاجة. ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة كالعمل أو الذهاب للطبيب أو ما شابه ذلك.. ومدة الحداد علي الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام. وأما الحامل فتحد علي زوجها وتبقي في فترة الحداد لحين وضع الحمل. وأما الحداد علي شخص آخر فهو جائز وليس واجبا. ومدته ثلاثة أيام فقط ولا يجوز بعدها استمرار الحداد. وذلك لما ورد عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما قالت: دخلت علي أم حبيبة رضي الله عنها. زوج النبي صلي الله عليه وسلم. حين توفي أبوها أبوسفيان بن حرب رضي الله عنه. فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره. فدهنت منه جارية. ثم مست بعارضيها. ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة. غير أني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول علي المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد علي ميت فوق ثلاث ليال. إلا علي زوج أربعة أشهر وعشرا". * يسأل مصطفي زقزوق: هل يشترط لوصول أجر الصدقة للميت أن تكون من ماله؟ ** تصل الصدقة للميت من ماله ومن مال غيره. كما هو الراجح من أقاويل أهل العلم. كما قال الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: "وأي قربة فعلها. وجعل ثوابها للميت المسلم. نفعه ذلك إن شاء الله".