* ألاحظ كثيراً من الناس يلبسون ما يعرف بالشراب المصنوع من النسيج الرقيق الذي يصل الماء إلي ما تحته. فهل يجوز المسح عليه ثم الصلاة به؟ ** يجوز عند جمهور العلماء المسح علي الجورب - الشراب - إذا كان مجلداً يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لبس علي طهارة. والأصل في جواز المسح حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم مسح علي الجوربين والنعلين". وقيد الجمهور الاطلاق الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح علي الخف. فاشترطوا في الجورب شروط الخف. ولكن بعض العلماء - كبعض الحنابلة. وكالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين - أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح علي الجورب مطلقاً: رقيقاً وسميكاً. ساتراً ومخرقاً. وعليه: فالمسح علي الجورب الشفاف ممنوع عند الجمهور. جائز عند قليل من العلماء. ومما ذكر يعلم الجواب.