تأكيداً لما نشرته المساء في عددها الأربعاء الماضي. أعلنت وزارة التضامن أنه لا صحة لما نشر مؤخراً حول صدور حكم قضائي بإضافة نسبة ال 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلي أجر الاشتراك الأساسي إلي المعاش. حيث لم يصدر حكم قضائي بهذا الشأن وأن ما صدر هو مجرد تقرير من هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري. أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن التقرير قد انتهي إلي عدم قبول الدعوي شكلاً لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الأول "رئيس مجلس الوزراء". كما انتهي التقرير أيضا إلي قبول الدعوي شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب علي ذلك من آثار تتعلق بتسوية معاش أي محال للمعاش بإضافة نسبة ال 80% من قيمة الخمس علاوات إلي أجره المتغير دون اللجوء لحكم قضائي. قالت الوزارة في بيان لها: إن التقرير استند إلي وجود قرار سلبي من الإدارة بعدم صرف معاش العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي بنسبة 80% من قيمتها. وحقيقة الأمر أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تمتنع عن صرف معاش العلاوات الخاصة المشار إليها وإنما التزمت بتنفيذ صحيح القانون الذي لم يقرر صرف معاش للعلاوات الخاصة اعتباراً من عام .2006 أضافت : أن التقرير استند أيضا علي حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 25ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23/6/2005 بخصوص التمييز في صرف العلاوات الخاصة لحالات بلوغ السن أو العجز أو الوفاة فقط دون حالات المعاش المبكر وتم تنفيذ هذا الحكم منذ صدوره. أشارت "التضامن" إلي أن قوانين زيادة المعاشات اعتباراً من عام 1988 حتي عام 2005 كانت تقضي صراحة بإضافة زيادة علي معاش الأجر المتغير بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلي أجر الاشتراك الأساسي في تاريخ انتهاء الخدمة. فقد كان المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته يحصل علي زيادة 80% من قيمة العلاوات الخمس الأخيرة التي لم تضم إلي الأجر الأساسي. واعتباراً من عام 2006 وحتي الآن لم تتضمن قوانين زيادة المعاشات وهي الأدوات التشريعية التي صدرت بها زيادات المعاشات أحكاماً مماثلة. أكدت الوزارة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستقوم بتقديم مذكرة بهذا الشأن إلي هيئة محكمة القضاء الإداري الموقرة.