سعر الذهب اليوم الخميس 30-10-2025 بعد الانخفاض الكبير.. عيار 21 الآن بالمصنعية    ارتفاع الأخضر الأمريكي عالميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الخميس 30-10-2025    ليس أمامي خيار آخر، ترامب يأمر بتجارب نووية بشكل فوري أسوة بدول أخرى    رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب    بدائل رخيصة الثمن، بشرى من هيئة الدواء الأمريكية بشأن أدوية أمراض المناعة والسرطان    انطلاقة ساخنة لدور الانعقاد.. «الشيوخ» يشكّل مطبخه التشريعي    ترامب: الاختبارات النووية ستبدأ على الفور    في ذكرى تأسيس بلاده: سفير أنقرة يهتف «تحيا مصر وفلسطين وتركيا»    وسائل إعلام فلسطينية: جيش الاحتلال يشن أكثر من 10 غارات على خان يونس    إعلام فلسطيني: تجدد غارات إسرائيل على خان يونس جنوبي غزة    نتائج قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    «فين اللعيبة الجامدة اللي بملايين».. تعليق مثير من مدحت شلبي بعد تعادل الأهلي مع بتروجت    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    التصريح بدفن ضحايا انقلاب سيارة في ترعة بطريق بنها - طوخ    زكريا أبوحرام يكتب: حدوتة مصرية    محمد الأسود: الثقافة طريق العدالة ومركز البحوث الجنائية مشروع وطني لنشر الوعي وبناء الثقة    «مش هسيبكم».. زوجة خالد الصاوي تفتح النار بعد مصرع المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    المتحف المصري الكبير| التكنولوجيا والتراث يقدمان تجربة سياحية ذكية مبهرة    رسميًا اليوم.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2025 وإلغاء الصيفي    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف    مانشستر سيتى وجها لوجه أمام برينتفورد فى ربع نهائى كأس كاراباو    مستشار ترامب: استهداف المدنيين المتعمد في الفاشر مروع وغير مقبول    مدمن مخدرات يشعل النيران في شقته وزوجته وأبنائه.. والتحريات: الحريق جنائي    الفتة المصرية ب طشة الثوم.. طبق واحد يجمع العائلة (ب نص كيلو لحمة)    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    «ورد وشوكولاتة».. محمد فراج وزينة بطلا أشهر جريمة قتل    موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر فى أسيوط    مباحثات سعودية أمريكية لبحث تعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن الإستراتيجية بالرياض    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    ترامب: تصريحات بيل جيتس تظهر أننا انتصرنا على "خدعة المناخ"    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي في مهمة حسم التأهل لدور المجموعات الإفريقي    رئيس الاتحاد الإنجيلي اللوثري العالمي يشارك في صلاة جماعية وتوقيع نداء من أجل إنهاء الحروب    الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة دخول المناطق الأثرية بدون ترخيص    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    الشرقية تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر مستعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    5 ساعات حذِرة.. بيان مهم ل الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم: ترقبوا الطرق    المالية: حققنا 20 إصلاحا فى مجال التسهيلات الضريبية    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الخميس 30102025    من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا    النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسي يستثني الرئاسة ومجلس الوزراء من مادتين بالخدمة المدنية
نشر في المساء يوم 13 - 01 - 2017

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا برقم 20 لسنة 2017 باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ولا تسري علي الوظائف القيادية والإدارة الاشرافية أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة العامة.
وتنص المادة 17 من قانون الخدمة المدنية علي أن يكون التعيين في الوظائف القيادية للإدارة الاشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها علي موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعتي الانتشار متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة ويكون التعيين من خلال لجنة للاختبار لمدة اقصاها ثلاث سنوات يجوز تجديدها بحد أقصي ثلاث سنوات بناء علي تقارير تقويم الأداء وذلك دون الاخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط للتعيين في هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية علي أن يستند الرأي بعدم توافرها إلي قرائن كافية وأسباب جدية واجتياز التدريب اللازم ويحدد الجهاز مستوي البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والاعداد والتأهيل اللازمين لشغلها واجراءات تقويم نتائج اعمال شاغليها واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم. وفقا للنظام الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز علي أن يتضمن هذا النظام علي الأخص قواعد اختيار وتقديم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم.
ونصت المادة 20 من قانون الخدمة المدنية الجديد علي أن تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية والادارية والاشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها وباستثناء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخري لا يقل مستواها عن مستوي الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدي هذه الوظائف.
ويجوز للموظف خلال الثلاثين يوما التالية لإنهاء مدة شغله لإحدي الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته وفي هذه الحالة تسوي حقوقه التأمينية علي أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي مضافا اليها مدة 5 سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة أيهما أقل ويعامل فيهما بتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن طريق هذه المادة.
ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظائف القيادية والادارية والاشرافية أو النقل منها طبقا للاحكام السابقة قبل انهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوما علي الأقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.