* يسأل حلمي السوهاجي رجل أعمال من قرية الصفا بالإسكندرية: هل يسمح الإسلام أن تعمل المرأة بالمحاماة؟! ** يجيب الشيخ طلعت يونس أحمد وكيل معهد المدينةالمنصورة بالإسكندرية: يشترط فيه أن تكون المرأة محامية أن تختص بالشئون الإنسانية وأن تكون متحشمة في ثيابها لأنها تقف وتتكلم أمام جمع من النساء والرجال أما عن أن صوت المرأة عورة علي الإطلاق. وعلي هذا لا يصح للمرأة أن تعمل بالمحاماة وهذا رأي الأقلية من العلماء. وهناك من قال بإن صوت المرأة عورة في حالات معينة كان يكون رقيق يبعث علي الفتنة ويدفع إلي ما حرم الله عز وجل. أما إذا كان صوتها عاديا لا يحرك فتنة ولا يثير غريزة فلا يعتبر عودا.. ويدلنا علي هذا ما جاء في سورة الأحزاب حين قال الله تعالي: "يا نساء النبي لستن كأحد من النساء أن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا" فقد أمرهن الله بألا يكون صوتهن رقيقا عند مخاطبة الرجال. * تسأل ماجدة محمد كمال من القاهرة: نري كثيراً من زوار القبور يضعون عليها الزهور والجريد.. فهل هذا مشروع؟! ** يجيب الشيخ طلعت يونس أحمد وكيل معهد المدينةالمنورة بالإسكندرية: روي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم مر علي قبرين فقال: "أنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستنزه من البول. وأما هذا فكان يمشي بين الناس بالنميمة". ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين. ثم غرس علي هذا واحد وقال: "لعله يخفف عنها ما لم ييبسا" العسيب- الجريدة التي لم ينبت فيها خوص. فأن نبت فهي السعفة.. وفي حديث مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم أمره أن يقطع غصنين من شجرتين كان النبي صلي الله عليه وسلم يستتر بهما عند قضاء حاجته. ثم أمره أن يلقي الغصنين عن يمينه وعن يساره حيث كان النبي صلي الله عليه وسلم جالسا ولما سأله عن ذلك قال: "إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفعه عنهما مدام الغصنان رطبين" "شرح النووي ج 18 ص144" وهناك قصة ثالثة رواها ابن حبان في صحيحة عن ابي هريرة أن النبي صلي الله عليه وسلم مر بقبر فوقف عليه فقال "أتوني بجريدتين" فجعل أحدهما عند رأسه. والأخري عند رجليه. وأكثر من قصة وردت في وضع الجريد علي القبر والعلماء في مشروعيته فريقان. فريق يقول إنه خاص بالنبي صلي الله عليه وسلم وليس مشروعا لغيره وفريق يقول: إنه عام لكل المسلمين: فالخطابي في شرح سنن أبي داود "ج 1 ص 42" يستنكر وضع الجريد علي القبر لغير النبي صلي الله عليه وسلم. الطرطوش يعلل ذلك بأنه خاص ببركة يده عليه الصلاة والسلام. ويد غيره لا يجزم ببركتها. وابن رشيد يستنتج أن البخاري مع هذا الفريق. وذلك حيث عقب الحديث يقول ابن عمر: إنما يظله عمله وذلك في فسطاط- بيت من الشعر أو غيره- وضع علي قبر عبدالرحمن بن أبي بكر. حيث قال: انزعه يا غلام فإنما يظله عمله والقاضي عياض ينضم إلي هذا الفريق ويقول: إن غرزهما علي القبر سببه أمر غيب. وهو قوله "ليعذبان". وليس هناك من الناس من يعلم الغيب. كما أن بعض العلماء من هذا الفريق قال: لم يثبت أن أحد من الصحابة فعل ذلك إلا بريدة بن الخصيب الأسلمي. ولو كان جائزاً ما تركوه وتفرد به واحد منهم. والفريق المجيز لوضع الجريد علي القبر لعامة المسلمين قال: لم يرد ما يدل علي خصوصية النبي صلي الله عليه وسلم بذلك. فيبقي فعله عاماً به ولأمته علي التآسي به فيما لا يخص به كما أنه لم يرد ما يدل علي أن الصحابة اعترضوا علي ابن الخصيب الذي أوصي أن يوضع علي قبره جريدتان بل روي الأكثرون أنه أوصي في قبره لا علي قبره وقد فعل هو ذلك تأسيا بالنبي صلي الله عليه وسلم.