أكد عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ان حكم الدستورية العليا بإلغاء وبطلان المادة 10 من قانون التظاهر خطوة علي الطريق. مشيراً إلي أن المادة كانت تتيح لوزارة الداخلية رفض التصريح لأي مظاهرة إذا وصلتها معلومات تشير إلي أن المظاهرة ضارة بالأمن وهذا يتعارض مع نص الدستور الذي أكد حق التظاهر والتجمع بالإخطار وقد اعترضنا في المجلس القومي لحقوق الإنسان علي هذه المادة وقلنا إنها جعلت التظاهر بالتصريح وليس بالاخطار وقدمنا تعديلاً يتضمن أن إذا توصلت الداخلية لمعلومات وتحريات تفيد بخطورة المظاهرة عليها التوجه إلي قاضي الأمور الوقتية المستعجلة لاستصدار حكم دراسة الموقف وهذا التعديل يتماشي مع الدستور ويحفظ الأمن. أضاف ان إلغاء المادة واستبدالها بنص آخر لا يكفي ولابد من تنفيذ ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان علي قانون التظاهر وأهمها إلغاء وحذف الجرائم التي يحاكم عليها بقانون العقوبات مثل قطع الطريق وتخريب المنشآت وخلافه.. لذا لا بديل عن إلغاء الحبس تماما من قانون التظاهر والاكتفاء بغرامات بسيطة وفي هذه الحالة يستفيد المحبوسون ويفرج عن الشباب ونمنع دخول آخرين جدد إلي السجن. * الفقيه القانوني عصام الإسلامبولي أحد الطاعنين علي القانون أكد انه يترتب علي بطلان المادة 10 من قانون التظاهر إخلاء سبيل كل من تم القبض عليه أو عقابه بسبب قيامه بالتظاهر بدون ترخيص أو مخالفة خط سير المظاهرة مطالبا في الوقت نفسه بالاستمرار في محاولات تعديل القانون خاصة المادة 19 التي تضمنت عقوبات تصل إلي الحبس أو الغرامة ووضعت حداً أدني للعقوبة سنتين وأقصي خمس سنوات وبالتالي حرمت القاضي من الحكم بإيقاف العقوبة. لأنه لا يستطيع إعطاء إيقاف إلا في الجريمة التي يصل الحد الأقصي للعقوبة فيها عاماً واحداً وبالتالي لم يعد أمامه خيار إلا الحكم بالحبس أو الغرامة الكبيرة. كانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة العاشرة من القانون 107 لسنة 2013 وسقوط نص المادة الثانية من نفس القانون المعروف باسم "التظاهر".