330% زيادة للوحدات المؤجرة قبل 1952 و300% لما قبل 1958 170% للوحدات المؤجرة ما بين 1966 إلي 1973 و120% لما قبل 1977 4% للأماكن غير السكنية ما قبل سبتمبر 1977 و2% لما قبل 1996 إنشاء صندوق لدعم غير القادرين علي سداد القيمة الإيجارية.. بمقدار الفرق بين "الإيجار" وربع دخل المستأجر امتداد العقد لمرة واحدة ولجيل واحد.. للزوجة والأبناء والوالدين أثار قانون الإيجار الجديد عاصفة من الجدل بعد الإعلان عن مناقشته في دور الانعقاد الثاني للبرلمان استعداداً لإصداره حيث إنه تضمن تعديلات جذرية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ومن المقرر أن يخدم القانون الجديد ما يزيد علي 3 ملايين مواطن بشتي ربوع مصر. يتناول قانون الإيجار المعدل العديد من التعديلات والتغييرات أبرزها زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين الإيجار وذلك علي سبع دفعات في أول يناير من كل عام ثم تزداد بعد ذلك 5% سنوياً مع آخر قيمة إيجارية في نهاية الدفعات السبع. وتشمل المقترحات بالقانون المزمع إصداره قريباً جدولاً يوضح نسب الزيادة بناء علي تاريخ الإيجار حيث تصل الزيادة ل 330% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1952 وتصل ل 300% للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر .1958 أما للوحدات المؤجرة في الفترة من 1 يناير 1966 وحتي 1973 فتصل نسبة الزيادة ل 170% كما تصل نسبة الزيادة ل 120% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1977 وتصل الزيادة 90% بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1981 بينما تصل النسبة إلي 45% لسكان الوحدات المؤجرة قبل عام .1984 يتناقص معدل الزيادة لأصحاب الوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1986 لتصل 30%. أما بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 89 فتصل إلي 15%.. وتثبت الزيادة بنسبة 7% للوحدات المؤجرة قبل 1991 وكذلك .1996 تنص مواد القانون علي استبدال نسب الزيادة السنوية في الأجرة للأماكن غير السكنية المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 وبصفة دورية في نفس الموعد لتصبح 4% بالنسبة للأماكن المنشأة حتي 9 سبتمبر 1977 و2% بالنسبة للأماكن المؤجرة من 10 سبتمبر 1977 وحتي 30 يناير 1996. علي أن يتم احتساب هذه النسب من القيمة الإيجارية المستحقة وقت إصدار القانون. كما ينص القانون علي إصدار قرار بإنشاء صندوق لدعم غير القادرين علي سداد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية التي يسري عليها هذا القانون بمقدار الفرق بين القيمة الإيجارية وربع دخل مؤجر الوحدة السكنية وتكون موارد الصندوق من نسب معينة من قيمة إيرادات الضرائب العقارية ونسب 5% من الزيادة في القيمة الإيجارية للوحدات التي تخضع لأحكام القانون المعدل بالإضافة لما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن خمسة في الألف من الموازنة الاستثمارية للدولة وهو ما يعد مساندة من الدولة لمحدودي الدخل وغير القادرين. كما يشمل القانون المعدل زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين إيجار بنسبة من القيمة الإيجارية القانونية الأصلية وذلك علي سبع دفعات في أول يناير من كل عام واعتباراً من أول يناير .2021 وينص القانون في مواده الصريحة والواضحة بعدم الامتداد المنصوص عليه وحظره بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لعقود الإيجار المحررة في ظل العمل بأحكامه إلا لمرة واحدة ولجيل واحد لأي من أقارب المستأجر وهم زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتي الوفاة ينتهي بعدها عقد الإيجار بقوة القانون ما لم يتفق الطرفان المستأجر والمالك علي خلاف ذلك رضاء. ويعمل القانون المعدل علي تحرير الحكومة للعقود في العقارات التي تستأجرها وكذلك إلغاء عقود الإيجار القديم في العقارات المخصصة لأغراض غير السكن وإلغائها في حال ثبت امتلاك المستأجر لشقة إيجار قديم في نفس المحافظة التي يقطن بها. المرحلة الثانية من القانون ستشمل المحلات التجارية وكذلك الوحدات السكنية التي تستخدم في غير أغراضها مثل عيادات الأطباء ومكاتب المحاماة والمحاسبة وغيرها ومن المقرر إنهاء العقود لكل الحالات سالفة الذكر. كما تشمل التعديلات بالقانون لإمكانية فسخ العقد إذا ما ثبت أن مؤجر العقار يستخدمه في غير الغرض المحدد أو امتلاك المستأجرين لمساكن بديلة والهجرة خارج البلاد أو ثبوت عقود ملكية باسم الزوجة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولي داخل المحافظة وهو ما يهدف القانون له بإعادة التوزيع العادل للوحدات السكنية بما يوفر ويمنح وحدة سكنية لكل مواطن بمصر.