أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 65 لسنة 2016 بمد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014 الخاص بتأمين وحماية المنشآت العامة والحوية لمدة 5 سنوات اعتباراً من 28 أكتوبر المقبل. ونشر القرار بالجريدة الرسمية. وتشمل الثلاثة بنود الرئيسية في القانون رقم 136 لسنة 2014 مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها تتولي القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال التأمين والحماية. تخضع الجرائم التي تقع علي المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها في المادة الأولي من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكري. وعلي النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلي النيابة العسكرية المختصة. المادة الثالثة: يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون.