* تسأل هند الصاوي من القاهرة: أحرمت بنية التمتع.. وقبل أن أعتمر نزل عليّ دم الحيض.. فما الحكم؟ ** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر الشريف: إذا حاضت المرأة أو نفست قبل أن تعتمر فلا تعمل أعمال العمرة بل تظل علي إحرامها فإذا طهرت قبل يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة فتغتسل وتؤدي عمرتها ثم تحلل وتحرم بالحج أما إذا استمرت الدورة حتي جاء وقت المناسك بالحج أي الوقوف بعرفة أحرمت بالحج من عمرتها وتصير قارنة عند الجمهور. قال أبوحنيفة تعدل عن العمرة وتهل بالحج فادخال الحج علي العمرة جائز بالإجماع فعليها أن تقلب عمرتها إلي الحج لحرمة الطواف بالبيت عليها ويستحب لها أن تمشط شعرها وتغتسل عند إحرامها ويحسن لها أن تشترط عند إحرامها بأن تقول "اللهم محلي حيث حبستني" فإن حبست بعد شرطها حلت ولا شيء عليها. فعن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتي يحل منهما جميعا فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال "انفضي رأسك وامتطي وأهلي بالحج ودعي العمرة" قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلي الله عليه وسلم مع عبدالرحمن بن أبي بكر إلي التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة بهذا فقد أمرها رسول الله صلي الله عليه وسلم أن تدع العمرة وتدخل عليها الحج فتصير قارنة ومشطت شعرها بأصابعها برفق حتي لا يسقط منه شيء ثم تضفي كما كان. وقالت عائشة رضي الله عنها: "نفست أسماء بنت عميس بالشجرة فأمر رسول الله صلي الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها بأن تغتسل ونهل" رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مهللين بالحج في أشهر الحج فنزلنا سرف فقال نبي الله صلي الله عليه وسلم لأصحابه: "من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا يحل وكان مع النبي صلي الله عليه وسلم رجال من أصحابه ذوو قوة قد ساقوا الهدي فلم تكن لهم عمرة فدخلت علي النبي صلي الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال: ما يبكيك؟ قالت: سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعت العمرة قال وما شأنك قلت لا أصلي يعني حضت قال: فلا يضرك أنت من بنات آدم كتب عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك قالت فكنت حتي نفرنا من مني فنزلنا في المحصب فدعا عبدالرحمن فقال اخرج بأختك الحرام فلنهل بعمرة وبهذا فقد كانت عائشة رضي الله عنها قد أهلت بعمرة فلما حاضت واستمرت حيضتها حتي جاء يوم التروية أمرها النبي صلي الله عليه وسلم أن تنوي الحج علي العمرة ثم تطوف لهما طوافا واحدا وتسعي لهما سعيا واحدا فعملت ما يعمله القارن. * يسأل سيد عبدالله من كفر الشيخ: هل يجب أن أبلغ عن شخص يسرق أشياء من مقر عمله باعتبار أن هذا منكر يجب تغييره؟.. أم ماذا أفعل؟ ** يجيب: نعم يجب علي من رأي منكرا أن يقوم بتغييره بالوسيلة التي تمكنه دون أن يترتب علي ذلك منكر آخر أو ضرر شديد.. ولا يجوز له السكوت علي ذلك أبدا حتي لا يتفشي الفساد ويعم الضرر من فعل المنكر ومن سكت عليه. والإبلاغ عن السارق يمكن أن يكون بطريقة سرية تحميه من الضرر المتوقع ممن ارتكب المنكر. الاغتسال أولاً .. ثم أداء العمرة