* تسأل : فاطمة عبد الخالق سعفان من كفر الشيخ: أنا الآن علي السفر إلي الحج وعند سفري فاجأتني الدورة الشهرية فماذا أفعل؟ ** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: إن كان سفرك إلي المدينة فليس عليك شيء حتي تصلي الي المدينة فتظلي في مسكنك حتي تنتهي الدورة فتغتسلي ثم تذهبي الي الزيارة وبعد انتهائك من الزيارة تغتسلي للإحرام وتنوي الحج من الميقات "آبار علي" ومن الأفضل أن تغتسلي في المدينة أما إذا جاءتك الدوره الشهرية عند سفر إلي مكة فعليك أن تغتسلي وتنوي الاحرام فإن كنت متمتعة بعمرة إلي الحج فلا يجوز ان تعملي العمرة وإنما تظلي مكانك الذي نزلت فيه بمكة حتي تنتهي الدورة فتغتسلي وتعملي العمرة فإذا استمرت الدورة حتي جاء وقت المناسك للحج وهو يوم الترويه فعليك أن تقلبي العمرة الي الحج وتهلي به لحرمة الطواف بالبيت ويستحب لك ان تمطشي وتغتسلي عند احرامك ولهذا كان من الأفضل عند النية للاحرام وعند تلبيته بالعمرة المتمتع بها إلي الحج أو الذي ينوي الحج أن يقول اللهم محلي حيث حبستني" فإن حبس بعد شرطه حل ولا شيء عليه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم إطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك واقتشطي وأهلي بحج ودعي العمرة : فقعلت" رواه البخاري ومسلم وعنها قالت نفست أسماء بنت عميس بالشجرة بمحمد بن أبي بكر فأمر رسول الله صلي الله عليه وسلم أبابكر يأمرها أن تغتسل وتنهل " رواه مسلم وعنها قالت : دخل رسول الله صلي الله عليه وسلم علي ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج؟ قالت والله لا أجدني إلا وجعه فقال لها حجي واشترطي قولي : اللهم محلي حيث حبستني" رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلي الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتي يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض ولن أطف بالبيت ولابين الصفا والمروة. فشكوت ذلك الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلي الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها الي التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا تم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من مني. * يسأل / محمود عبد السلام عجلان من الإدارة الزراعية الباجور . ما هو الممنوع لبسه من الثياب علي الرجال عند احرامه بالحج أو العمرة؟ ** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: عندما يتهيأ الحج أو المعتمر للإحرام يلبس ثياب الإحرام ويمنع من لبس المخيط والمحيط سواء علي جسده أو علي رأسه أو في قدميه فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يارسول الله ما يلبس المحرم أو قال ما يترك المحرم؟ فقال صلي الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا السروال ولا العمامة ولا الخفين والا أن يجد نعلين فمن يجد نعلين فلبسهما أسفل من الكعبين والبرنس "ثوب ما يغطي الرأس" ولا شيء مسه دوس أو زعفران. ولا تنقب المحرمة ولا تلبس القفازين ومن طريق آخر قال صلي الله عليه وسلم لا يلبس المحرم البرنس ولا القميص ولا العمامة ولا السروال ولا الخفين إلا أن يضطر بقطعه من عند الكعبين ولا يلبس ثوبا مسه الورس "الطيب" ولا الزعفران إلا ان يكون غسيلا رواه البخاري ومسلم وابوداود والنسائي: الفتح الرباني فقد اخبر النبي صلي الله عليه وسلن بمنع لبس القميص والسراويل علي جميع ما في معناهما وهو ما كان مخيطا ومحيطا.