تقدم "المساء" خدمة جديدة للقراء تتضمن أحدث الفتاوي والأحكام الصادرة من مجلس الدولة وكذلك الأحكام الهامة من المحكمة الدستورية العليا. انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع سابقا إلي عدم التزام الهيئة المصرية العامة للبترول بسداد المبلغ المطلوب من محافظة القاهرة "مأمورية إيرادات البساتين" كضريبة علي العقار محل النزاع والمملوك للهيئة. أشار المستشار محمد عبدالعليم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية إلي أن مديرية الضرائب العقارية بالقاهرة وجهت تنبيهاً للهيئة المصرية العامة للبترول بسداد قيمة الضرائب العقارية المربوطة علي المبني المملوك للهيئة بالمعادي الجديدة عن عام 2009 رغم سابق إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بإعفاء الهيئة المصرية العامة للبترول من أداء تلك الضريبة. أضاف أن المشرع بعد أن قرر فرض الضريبة علي العقارات المبنية حدد العقارات التي لا تخضع لها. ومن بينها العقارات المملوكة للدولة. وأن المقصود بالعقارات المملوكة للدولة العقارات المملوكة لها والمخصصة للمنفعة العامة. وأن الدولة في هذا المجال تشمل جميع الاشخاص الاعتبارية العامة كالوزارات والمصالح والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية. عليه فإن الهيئة المصرية العامة للبترول "وهي من الأشخاص الاعتبارية العامة المكونة للدولة" وإذ كانت تستغل هذا العقار كمقر إداري لها أي أنه مخصص للمنفعة العامة فلا يخضع للضريبة العقارية تنفيذاً لحكم القانون.