* تسأل هدي عفيفي من القاهرة: ما رأي الدين في المساومة بالبيع أو الشراء. حيث انني أفاصل كثيراً مع البائع لعلمي انه يرفع من ثمن السلعة فأساومه حتي أوصل بالسلعة الي سعر معقول فهل في ذلك الأمر مخالفة شرعية. ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: البيوع في الإسلام ليست محصورة علي الناس في معاملاتهم وعدم التضييق عليهم مصداقا لقوله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" "البقرة-185" ومن هذه الصور بيع المساومة. وصورته: ان يقوم البائع بعرض سلته للمشتري بسعر معين فيقول المشتري للبائع وانا لا أشتريها إلا بأقل من ذلك. ويظل البائع والمشتري في المساومة بينهما الي ان يتفقا علي سعر محدد حسب اجتهادهما. ولقد ذهب الفقهاء الي جواز هذا البيع حتي تم بالتراضي بين الطرفين. ومتي كان خاليا من عيوب الإرادة كالغش والتدليس والظلم والاستغلال. .هذا النوع من المعاملات فيه منفعة للبائع وللمشتري في نفس الوقت. حيث فيه رواجاً وتصريفاً لبضاعة البائع بدل من كسادها. ومنفعة للمشتري وتيسيراً عليه وتخفيفاً من أعباء الثمن. وفي الحديث الصحيح عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: "رحم الله عبدا سمحاً إذا باع. سمحاً إذا اشتري. سمحاً اذا اقتضي" "رواه البخاري". وعن ابي سعيد الحذري - رضي الله عنه - عن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "أفضل المؤمنين رجل سمح البيع سمح الشراء. سمح القضاء. سمح الاقتضاء" "رواه الطبراي" أما إذا دخل المساومة كذب. أو خيانة أو غش. فالبيع يكون حراماً. لما روي عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - ان النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: البيعان بالخيار مالم يتفرقا. فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كتما وكذبا فعسي ان يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب "رواه البخاري ومسلم". فالبيع في معناه الصحيح ليس هدفه مجرد الكسب أو شراء سلعة ما. وإنما هدفه الأكبر هو التعاون بين الناس ودفع عجلة الحياة وتحقيق النفع لجميع الناس. * تسأل أمل محمود من الجيزة: افتقر زوجي بعد ثراء شديد. فهل يجوز لي ان أخرج زكاة مالي له علي سبيل المساعدة؟ ** لقد ذهب جمهور الفقهاء الي انه يجوز للزوجة ان تعطي زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيراً. أو محتاجاً. خاصة اذا كان لا يستعين بمالها علي نفقتها. لما اخرجه البخاري في صحيحه: ان زينب امرأة عبدالله بن مسعود. قالت: يانبي الله إنك أمرت الوم بالصدقة وكان عندي حلي فأردت ان اتصدق به. فزعم "بن مسعود" انه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي - صلي الله عليه وسلم-: صدق ابن مسعود. زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم". وعليه يجوز للزوجة اخراج زكاة مالها لزوجها اذا كان محتاجاً الي مالها لضيق عيش. او تفريج كرب. أو غير ذلك من شئون الحياة.