* يسأل محمد إبراهيم الملواني "طالب" بالاسكندرية: في هذه الأيام كثر الحديث عن الرقية الشرعية ولا ندري اي الناس أصوب.. فهل لهذه الرقية أصل في الدين.. أم لا؟! ** يجيب الشيخ إسماعيل نورالدين من علماء الأزهر الشريف: هناك رقية غير شرعية وهي التي تكون بكلمات الشعوذة وما يقول أهل الدجل والضلال. أما الرقية الشرعية وهي التي تستند الي توجيه من النبي صلي الله عليه وسلم وهي ما ورد عنه صلي الله عليه وسلم فقد روي مسلم وأبوداود عن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترقي في ذلك؟ فقال صلي الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقايتكم ثم قال لا بأس بالرقي مالم يكن فيه شرك. فالرقية الشرعية هي التي أقرها النبي صلي الله عليه وسلم وكانت بما ورد فيها من التعويذ بالرقآن او من الأدعية المأثورة من السنة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم. روي مسلم عن جابر قال نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الرقي فجاء آل عمرو بن حزمة فقالوا يارسول الله انها كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وانك نهيت عن الرقي قال فعرضوها عليه فقال ما أري بأسا فمن استطاع منكم ان ينفع أخاه فاليفعل. وروي البخاري ومسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت انفث عليه وامسحه بيد نفسه لأنها أعظم بركة من يدي وفيه استحباب النفث في الرقية. وقد اجمعوا علي جوازها واستحبابه لجمهور من الصحابة والتابعين وبهذا نقول ان الرقي ثلاثة اقسام أحدها ما كان يرقي به في الجاهلية مما لا يعقل معنا فيجب اجتنابه لئلا يكون فيه شرك أو يؤدي الي شرك بالله. والقسم الثاني ما كان بكلام الله أو باسم من اسمائه فيجوز ان كان مأثور فيستحب الثالث: ما كان بأسماء غير الله من المخلوقات فهو غير مشروع فتركه أولي. وقال الشافعي لا بأس ان ترقي بكتاب الله وبما تعرفه من ذكر الله. * يسأل: علي عبدالعال شومان بالمدينة الجامعية بأسيوط: رجل قال لزوجته تحرمين علي لمدة شهر ونصف إن ذهبت الي بيت أبيك ولا أقصد الطلاق: فما حكم هذا اليمين؟! ** يجيب: الحلف علي تحريم الزوجة شهر ونصف الشهر يعتبره بعض الفقهاء من قبيل الإيلاء: وبعض الفقهاء يري انه اذا كان أقل من مدة الإيلاء وهي أربعة أشهر لا يكون إيلاء. وبما ان السائل لا يقصد به الطلاق فعلي رأي مني قول انه إيلاء فحنثه في يمينه خيراً ويرجعه الي زوجته فقد قال صلي الله عليه وسلم: من حلف علي يمين فرأي غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي فيه خير وفيه كفارة يمين وهو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.