يسأل عبدالسلام السيد شعلان من الباجور منوفية: في هذه الأيام كثر الحديث في الرقية ولا ندري أي الناس أصوب: وزاد فيها بعضهم زيادات نريد أن نعرف ما هي الرقية الشرعية وهل لها أصول في الدين؟! ** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: هناك رقية غير مشروعة وهي التي تكون بكلمات الشعوذة وما يقوله أهل الشرك والضلال والدجل. أما الرقية الشرعية وهي التي تستند إلي توجيه وإرشاد من النبي صلي الله عليه وسلم وما ورد فيها عن رسول الله صلي الله عليه وسلم. فقد روي مسلم وأبو داود عن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف تري في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي وقايتكم لا بأس بالرقي ما لم يكن فيها شرك. فالرقية الشرعية هي التي أقرها النبي صلي الله عليه وسلم وكانت بما ورد فيها من التعويذ بالقرآن أو من الأدعية المأثورة من السنة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم روي مسلم عن جابر: نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الرقي فجاء آل عمرو بن حزمه فقال: يا رسول الله إنها كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقي قال: فعرضوها عليه فقال ما أري بأساً فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه: وروي البخاري ومسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها أعظم بركة من يدي: وفيه استجابات النفث في الرقية وقد أجمعوا علي جوازه واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم جماعة النفث في الرقي وأجازوا فيه النفخ بلا ريق. ولهذا فقول الرقي ثلاثة أقسام إحداها ما كان يرقي به في الجاهلية مما لا يعقل معناها فيجب اجتنابه لئلا يكون فيه شرك أو يؤدي إلي شرك بالله. الثاني: ما كان بكلام الله تعالي أو اسم من أسمائه فيجوز وإن كان مأثوراً فيستحب. الثالث: ما كان بأسماء غير الله من المخلوقات فهذا من الواجب اجتنابه ولا من المشروع الذي يحض علي الاتجاه إلي الله والتبرك بأسمائه فيكون تركه أولي فينبغي أن يجتنب الحلف بغير الله وقال الإمام الشافعي عن الرقية لا بأس أن ترقي بكتاب الله وما تعرفه من ذكر الله. * يسأل سليمان عبدالفتاح الصعيدي الإدارة الزراعية بأسوان: قال رجل لزوجته تحرمي عليَّ لمدة شهر ونصف الشهر إذا ذهبت إلي بيت أبيك ولا أقصد الطلاق. فما حكم هذا اليمين؟ ** يجيب: الحلف علي تحريم الزوجة شهر ونصف الشهر يعتبره بعض الفقهاء من قبيل الإيلاء وبعض الفقهاء يري ان أقل مدة الإيلاء أربعة أشهر وبناء علي ذلك لا يكون قول القائل تحرمي عليَّ شهر ونصف الشهر لا يكون إيلاء. وبما أن السائل أقر بأنه لا يقصد به طلاقاً فعلي رأي من يقول انه إيلاء فيكون حنثه في يمينه خيراً قال صلي الله عليه وسلم: "من حلف علي يمين فرأي غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه" وليأت الذي هو خير. فيجب علي هذا كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.